حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530950901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571133391/1445
رقم الحكم:4530950901
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133391 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530950901 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٣٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (يّدعي خبرته الكافية في مجال الاستثمار العقاري في حي (...) ببناء مستودعات ومحلات ومعارض تجارية)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار عقاري في حي (...) ببناء مستودعات ومحلات ومعارض تجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة بالإضافة إلى ايصال بمبلغ المضاربة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠١٥٠٧٢٦) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(إلغاء الاستثمار كما أقر المدعى عليه بصك الحكم المرفق)، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥٢٨٤٩١٤١ )، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٠١٦١٤٦١٧)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (الوقائع : ١- في تاريخ: ١٧/٩/١٤٤٢هـ والموافق لتاريخ :٢٩/٤/٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتي (...) والمدعى عليه (...) وذلك بموجب عقد استثمار دفعت فيه موكلتي مبلغ وقدره ( ٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال في مقابل أن يدفع المدعى عليه مبلغ وقدره ( ١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال من تاريخ توقيع العقد ، وذلك من أجل الاستثمار العقاري في حي (...) ببناء مستودعات ومحلات ومعارض تجارية . (مرفق١ عقد الاستثمار) ٢- وفي ذات التاريخ الذي أبرم فيه العقد والذي كان في تاريخ: ١٧/٩/١٤٤٢هـ والموافق لتاريخ :٢٩/٤/٢٠٢١م ، قامت موكلتي بتحويل مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عبر حوالة بنكية (مرفق٢ الإيصال)، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الالتزام الذي نص عليه العقد في البند الثاني من شروط الاتفاق يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال فقط لا غير خلال شيك من تاريخ توقيع العقد ، حيث أن عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه يُلزم عليه التعويض لصالح موكلتي وذلك وفقًا للمادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام . بعد ذلك قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليه لإرجاع المبلغ الذي قامت بتحويله ولكنه لم يستجب لطلبها، وهذا الأمر تسبب لموكلتي بالضرر الذي تستحق من خلاله التعويض ويتمثل في احتجاز المبلغ لديه وعدم استثماره ، والذي كان بإمكان موكلتي استثمار المبلغ خلال المدة الماضية في مجال آخر وإنما عطل المدعى عليه هذا الأمر وأضر بموكلتي ، وقام بالتدليس عليها وادعائه ( الخبرة في مجال الاستثمار ) فالانتحال هُنا وعدم الالتزام بالعقد يُبين سوء نية وتلاعب المدعى عليه على موكلتي . الطلبات : ونظرًا لاختصاص المحكمة التجارية بالنظر في هذه الدعوى وذلك وفقًا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وكذلك صدور صك حكم رقم ( ٤٤٣٠٥٩٤٧٤٤ ) وتاريخ: ١٤/٧/١٤٤٤هـ بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية ، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي : ١. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال لموكلتي المتمثل برأس المال . ٢. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ريال مقابل أتعاب المحاماة)، أ.هـ، وبسؤاله عن بيناته على الدعوى قرر أنها صك الحكم لدى المحكمة العامة الذي قضى بعدم الاختصاص والعقد والحوالة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية رأس مال المضاربة وقدره ثمانون ألف ريال، وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في العقد، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، واستندت المدعية في دعواها إلى ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة وعقد المضاربة المرفق والحوالة المرفقة، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه وقرينة على صحة دعوى المدعية، وبناء على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على بينات المدعية تبين اتفاق الطرفين على المضاربة بمبلغ قدره ثمانون ألف ريال، وتم الاتفاق على طريقة تسليمه بالتحويل للحساب، كما أن المدعى عليه في جوابه لدى المحكمة العامة لم ينكر العقد أو يدعي تزويره، وبما أن الأصل عدم تنفيذ المدعى عليه للالتزام الوارد في العقد، وبما أن المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه)، وبما أن عقد المضاربة غير محدد المدة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على: (إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لرأس المال وقدره ثمانون ألف ريال، أما عن طلب أتعاب المحاماة وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها لهذه الأتعاب، مما رأت معه الدائرة عدم وجاهة هذا الطلب، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. ثانيا/ عدم قبول طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث