حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530936104

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570742841/1445
رقم الحكم:4530936104
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570742841 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530936104 التاريخ: ٢٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٢٨٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٥/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم(...) ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تعاقدت موكلتي بالباطن علي تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات أنابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لصالح المدعي عليها بمشروع (...) ، وذلك بموجب أمر الشراء المؤرخ في ٢٨/٠٨/٢٠١٢م ورقم ١٠١١ على العقد الأساسي بين المقاول الرئيسي المدعى عليها والمالك شركة (...) وهو(مرفق ١). وبناء عليه التزمت موكلتي بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها بأمر الشراء وفقاً للفقرة ( أ) نطاق العمل لموكلتي (للتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لقنوات/انابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع جميع الملحقات لشركة (...) (...) في مبنى (...) في مبنى (...) ، مبنى (...) ، نفق(...) ، ومبنى(...) ، و (...) وفقا للجدول الوارد أدناه تحت البند ج) . وانتهت منها موكلتي وسلمتها للمدعى عليها بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٤م وبعدها قامت المدعى عليها بتسليم المشروع الى المالك شركة (...) تسليما نهائيا بموجب محضر الاستلام النهائي المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٥م، (مرفق ٢) ومدون بورقة الاستلام رقم العقد الأساسي بين المدعى عليها والمالك والذي هو نفسه تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بامر الشراء مما يثبت انتهاء الاعمال والالتزامات كاملة بالمشروع وقد قبلت استلامه شركة (...) ومدون بورقة الاستلام النهائي جزء ١ من وصف العمل ( محطة (...) (...) اعمال إضافية في محطات ، (...)(...)الجهد العالي ب(...) (...) محطة(...)(...) لخارج موقع محطة (...) ) وقد اقر المدعى عليها بموجب هذه الورقة بالانتهاء مختوم منها على ذلك واعتمده له المالك بموجب توقيعه وختمه وهو شركة (...) . وبما ان قيمة الأعمال كاملة حسب ما نص عليه العقد (١,٩٥٠,٠٠٠ريال) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ؛ وعلى ما سلف قامت المدعى عليها بسداد الى موكلتي مبلغ (١,٨٣٣,٠٠٠ريال) مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (١١٧,٠٠٠ريال) مائة وسبعة عشر ألف ريال امتنعت عن سدادهم دون عذر او سبب مقبول وقد قام المالك باستلام المشروع ! مع محاولات موكلتي بمطالبة المدعى عليها فيه ولما كانت الأموال عزيزة عند أهلها فقد حفظ الشارع الأموال وجعلها مصونة وحرم جواز أخذها إلا بطيب نفس صاحبها وذلك لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) خاصة ان موكلتي قامت بالتزاماتها للمدعى عليها . الطلبات :- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١٧,٠٠٠ريال) مائة وسبعة عشر ألف ريال، باقي المبلغ المتفق عليه نظير الأعمال المنفذة بموجب العقد وتسليم المشروع الى المالك واعتماده بذلك.) وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه (لا تستحق المدعية المبلغ المدعى به لعدم تقديم ما يفيد قيامها بإتمام الأعمال محل أمر الشراء المرفق بالدعوى ، أما فيما يخص شهادة التسليم النهائي فهي بين الشركة المدعى عليها و الشركة (...) وليس بين الشركة المدعية و المدعى عليها ، وحيث أن الشركة المدعية عجزت عن تقديم ما يثبت قيامها بإتمام و تنفيذ كامل الأعمال المتعاقد عليها ، لهو خير دليل على عدم استحقاقها للمبلغ محل المطالبية حيث آنها لم تكمل أعمالها في المشروع و تأخرت في تنفيذ الأعمال المسنده إليها مما أدى إلى قيام الشركة المدعى عليها بإتمام الأعمال بنفسها)وباطلاع الدائرة على رده أفهمته بتقديم رد صريح على الدعوى فأجاب بأن موكلته تنكر وجود أي مستحقات للمدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته أحال إلى مستنداته المقدمة مع تحرير دعواه، وباطلاع الدائرة على المستندات سألت وكيل المدعى عليها عن كون الأعمال الواردة في أمر الشراء محل الدعوى تم القيام بها واستلامها من قبل المالك فأجاب بصحة ذلك وأنها مشمولة بمستند الاستلام، وتمسك بأن المدعى عليها قامت بجزء من الأعمال الواردة في أمر الشراء بما يقابل مبلغ المطالبة ولم تقم المدعية بها، كما تمسك بسداد كامل الأعمال التي قامت بها المدعية عن أمر الشراء محل الدعوى ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بما ورد في تحرير دعواه ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن آلية التعامل وعن قيام موكلته بمخاطبة المدعى عليها للقيام بالأعمال المتبقية بأمر الشراء فأجاب بأنه يطلب مهلة لذلك،فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ثلاثة أيام، ثم يقوم يقوم وكيل المدعية بتقديم رده خلال مدة مماثلة مع إرفاق مزيد بينة على دعواه، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (نفيد فضيلتكم بأن التعاقد كان في تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٢م (وفقاً لامر الشراء المرفق) ، مما تعذر على المدعى عليها بالحصول على مراسلات التواصل في ذلك الوقت بينها و بين المدعية ، ووفقا للمادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية و التي تنص على ( على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام و المراسلات و المستندات المشار اليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل ) وبناء على ما تقدم تعذر الحصول على المراسلات التي طلبتها الدائرة ، كما أنه قد أنقضت أكثر من عشر سنوات على نشوء الحق محل الدعوى ، ووفقاً للمادة ٢٩٥ من نظام المعاملات المدنية و التي تنص على ( لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء عشر سنوات...) عليه و بناء على ما تقدم نفيد فضيلتكم بعد جواز سماع هذه الدعوى بناء على المادة سابقا الذكر.) وفي جلسة اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم(...) وبموجب الوكالة رقم(...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرته بعد الجلسة السابقة، وباطلاع الدائرة على ما سبق رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١١٧,٠٠٠) مائة وسبعة عشر ألف ريال. تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات أنابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لصالح المدعي عليها بالمشروع محل الدعوى، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها صحة المطالبة ودفع بقيام موكلته بسداد جميع مستحقات المدعية عن الأعمال التي قامت بها بالمشروع محل الدعوى، وقدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في أمر الشراء وسند تسليم الأعمال النهائي الصادر من المالك للمدعى عليها، وقد دفع وكيل المدعى عليها حيال المستندات بعدد من الدفوع، وحيث قوي للدائرة جانب المدعى عليها وذلك لعدم تقديم المدعية البينة الموصلة للحكم لها بالدعوى؛ حيث أن أمر الشراء لا يثبت بمفرده القيام بالأعمال إضافة إلى أنه نص على وجوب تقديم المدعية الفواتير المعتمدة من المدعى عليها لدفع المستحقات، وهو ما لم تقم بتقديمه، إضافة إلى سكوتها مدة طويلة من تاريخ التسليم النهائي للمشروع حتى رفع الدعوى، وأما مستند التسليم النهائي الصادر من المالك فلا يوجد فيه ما يثبت قيام المدعية بالأعمال محل الدعوى، مما تنهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530936104 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٢٨٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركه (...) للصناعه والتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقدت موكلتي بالباطن على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات أنابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لصالح المدعي عليها بمشروع (...)، وذلك بموجب أمر الشراء المؤرخ في ٢٨/٠٨/٢٠١٢م ورقم ١٠١١ على العقد الأساسي بين المقاول الرئيسي المدعى عليها والمالك شركة (...) وهو (مرفق ١). وبناء عليه التزمت موكلتي بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها بأمر الشراء وفقاً للفقرة (أ) نطاق العمل لموكلتي (للتوريد والتركيب والاختبار والتشغيل لقنوات/انابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع جميع الملحقات لشركة (...)(...) في مبنى (...) في مبنى(...)، مبنى(...)، نفق(...)، ومبنى(...)، و(...) وفقا للجدول الوارد أدناه تحت البند ج). وانتهت منها موكلتي وسلمتها للمدعى عليها بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٤م وبعدها قامت المدعى عليها بتسليم المشروع الى المالك شركة (...) تسليما نهائيا بموجب محضر الاستلام النهائي المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٥م، (مرفق ٢) ومدون بورقة الاستلام رقم العقد الأساسي بين المدعى عليها والمالك والذي هو نفسه تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بأمر الشراء مما يثبت انتهاء الاعمال والالتزامات كاملة بالمشروع وقد قبلت استلامه شركة (...) ومدون بورقة الاستلام النهائي جزء ١ من وصف العمل (محطة (...) جهد ٣٨٠ ف. ك اعمال إضافية في محطات، (...) (...) الجهد العالي ب(...) جهد ٣٨٧٠ (...) جهد ١١٠/٣٣ ك.ف نقل القنطرة الخط / الكيبل القائم جهد١١٠ ك.ف لخارج موقع محطة (...) ) وقد اقر المدعى عليها بموجب هذه الورقة بالانتهاء مختوم منها على ذلك واعتمده له المالك بموجب توقيعه وختمه وهو شركة (...) . وبما ان قيمة الأعمال كاملة حسب ما نص عليه العقد (١,٩٥٠,٠٠٠ريال) مليون وتسعمائة وخمسون ألف؛ وعلى ما سلف قامت المدعى عليها بسداد الى موكلتي مبلغ (١,٨٣٣,٠٠٠ريال) مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (١١٧,٠٠٠ريال) مائة وسبعة عشر ألف ريال امتنعت عن سدادهم دون عذر او سبب مقبول وقد قام المالك باستلام المشروع! مع محاولات موكلتي بمطالبة المدعى عليها فيه ولما كانت الأموال عزيزة عند أهلها فقد حفظ الشارع الأموال وجعلها مصونة وحرم جواز أخذها إلا بطيب نفس صاحبها وذلك لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) خاصة ان موكلتي قامت بالتزاماتها للمدعى عليها. الطلبات :- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١٧,٠٠٠ريال) مائة وسبعة عشر ألف ريال، باقي المبلغ المتفق عليه نظير الأعمال المنفذة بموجب العقد وتسليم المشروع الى المالك واعتماده بذلك، وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية فيها إلى الحكم بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ١٨/ ٨/ ١٤٤٥هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١١٧,٠٠٠) ريال المتعلقة بالدفعة الأخيرة التي لا تستوجب وجود فواتير بل مرتبطة بالاستلام من المالك وتم ذلك، لأسباب حاصلها: بالإشارة إلى صك الحكم وما ورد به من أسباب فقد تبين لنا وجود قصور في التسبيب وخطأ في الاستدلال، بالإضافة إلى خطأ الدائرة في تأسيس حكمها الموصل للنتيجة التي خلصت اليها، ونوضح ذلك في الآتي: رفضت الدائرة دعوى موكلتي تأسيسا على عدم وجود بينة موصلة في الدعوى، إلا أنها لم تلتفت إلى أمر الشراء رقم (۱۰۱۱) المؤرخ في ۲۰۱۲/۰۸/۲۸م (مرفق (۱)، الناتج عن تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بعقد من الباطن لتنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في توريد وتركيب واختبار وتشغيل قنوات أنابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع جميع الملحقات لشركة (...) (شمال) وفقا للبند ( أ )، وذلك مقابل مبلغ (١,٩٥٠,٠٠ ريال) وفقا للبند ( ج ) ، وحيث إن موكلتي انتهت من تنفيذ كافة الأعمال المناطة لها بموجب أمر الشراء وتسليمها للمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٤/۰۳/۰۱م، وعلى أثره قامت بسداد مبلغ ۱,۸۳۳,۰۰۰) ريال وامتنعت عن سداد الدفعة الأخيرة المتعلقة بضمان تنفيذ الأعمال بمبلغ ( ۱۱۷,۰۰۰) ریال، وحسب ما قررته المادة ٣٠ من نظام المعاملات المدنية ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول الأحداث أثر نظامي وبإيجاب موكلتي علي أمر الشراء فإنه يقوم مقام العقد ويكتسب الصفة الإلزامية للطرفين، والذي يحتج به الإلزام المدعى عليها بسداد ما فرضته على نفسها، وهذه بينه لا يمكن العدول عنها أو انكارها، حيث إن أمر الشراء محل الدعوى ورد به بند (شروط الدفع) والذي يوضح طريقة دفع المستحقات المالية عن الاعمال المنفذة، والتي تكون بموجب خطاب اعتماد غير قابل للإعلان يتم فتحه مع امر الشراء ويتم السداد على دفعات محددة المبالغ ومعينة المواعيد والتي يتم سدادها على مراحل تنفيذ المشروع لذا؛ فلا يوجد ما يلزم موكلتي بتقديم فواتير مصادق عليها من المدعى عليها بالمبالغ المستحقة وأن أمر الشراء ومحضر تسليم الاعمال كاف لإثبات حق موكلتي، أيضا بحثت الدائرة مصدرة الحكم محل اعتراضنا واستندت إلى الشروط في أمر الشراء غير أن بحثها يوجد به قصور في فهم الواقعة محل الدعوى حيث إن مطالبتنا تتعلق بآخر دفعة وهي تستحق في تسليم المشروع إلى المالك والذي اثبتنا فيها ذلك في البينات التي قدمناها (مرفق ورقة تسليم المشروع الى المالك)، ثانيا: لم تسكت موكلتي عن طلب مستحقاتها المالية كما ذكرت الدائرة في حكمها، حيث استمر التفاوض بين الطرفين خلال السنوات السابقة على أمل وجود تسوية بينهم وليس تراخ في المطالبة بالمستحقات كما تم ذكره، فقد نصت( المادة ٤١من نظام المعاملات المدنية في الفقرة ۲) على أنه يعد من سوء النية: عدم الجدية في التفاوض ، وحيث إنه بتاريخ ۲۰۱٦/۰۱/۲۳ م تم عقد اجتماع بين موكلتي والمدعى عليها على أمل الوصول إلى تسوية وتقديم فاتورة نهائية لاعتمادها، إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك وماطلت موكلتي أكثر من مرة، ما يثبت سوء نية المدعي عليها وأن أصل التفاوض كان بغرض تعطيل موكلتي عن اتخاذ إجراءاتها القضائية، وحيث نصت (المادة ۳۰۰ من نظام المعاملات المدنية) أنه ٢- يعد من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائما - عند اكتمال المدة لذا فلا يصح للدائرة الاستناد إلى كون موكلتي تأخرت في المطالبة بحقها حيث إن الحق لا يسقط بمرور الزمن وفقا للمادة (۲۹٥ من نظام المعلات المدنية)، ثالثا: جانب الصواب صك الحكم من الدائرة في إسناد حكمها للقول بأن موكلتي ليست طرفا في شهادة التسليم النهائي، حيث إن الأعمال المسلمة بموجب شهادة التسليم هي نفسها الأعمال الملزم تنفيذها بموجب أمر الشراء، وإن كانت موكلتي ليست طرفا في العقد المبرم بين المدعى عليه والشركة (...) والذي على أثره تم اصدار شهادة التسليم النهائي، إلا أنه بالنظر لأمر الشراء نجد أنه صادر عن العقد رقم (۲۱۰۳۱۰۹۲) وهو نفس العقد بين المدعي عليها والشركة السعودية، وذلك ما يوضح وجه ارتباط التزام موكلتي الوارد بأمر الشراء بالالتزام محل العقد، وما يؤكد ذلك الارتباط أنه قد ذكر ببند شروط الدفع بأمر الشراء شرطا يتوقف عليه سداد المدعى عليها الدفعات الأخيرة لموكلتي وهو يتم السداد بعد موافقة العميل النهائي، والمقصود به الشركة (...)، وبناء على شهادة التسليم النهائية المقدمة أمام الدائرة فإن موكلتي تستحق مطالبتها، رابعا: أغفل الصك الصادر من الدائرة عما أوردته( المادة ٤٦٥ من نظام المعاملات المدنية) والتي تنص على ١ - إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل، اعذاره بالالتزام بها، وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له ، لذا فإن كانت المدعى عليها صادقة في قولها بأن موكلتي لم تنفذ كامل الأعمال المتفق عليها فلماذا لم تقم بإعذار موكلتي بتنفيذ الأعمال أو تصحيحها كما هو وارد نظاميا، وأنه كان من المفترض أن تقوم الدائرة بإلزامها بتقديم ما يفيد تنفيذها للأعمال محل أمر الشراء دون النظر لغير ذلك. لذلك كله وبناء على ما تقدمنا به فإنه يتضح للدائرة بأن المدعى عليها لم تلتزم بما فرضته على نفسها من سداد حق موكلتي الثابت لديها واستحقاق قيمة الأعمال المنفذة، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل اعتراضنا فهمت الواقعة فهم مخالف للحقيقة حيث اعتبرتها من المستحقات التي تحتاج إلى فواتير حسب تأسيسها للحكم؛ بل هي مطالبة نهائية ومرتبطة فقط باستلام المالك للمشروع وهو ما تم ذلك بناء على البينة وبناء عليه نلتمس قبول حق موكلتي في نظر دعواها أمام الدائرة، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٨/ ٩/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٥ / ٨ /١٤٤٥هـ القاضي برفض الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث