حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530926385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571126682/1445
رقم الحكم:4530926385
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571126682 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530926385 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٦٦٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـالتعاقد مع المدعي لبناء مسكن تسليم مفتاح وعدم الالتزام بالمواصفات والبنود ووجود نواقص وعيوب والتأخر والواقع في والواقع في القطعة رقم (...) بمشروع (...) بـ(...)، أطلب الخروج على (العقار وإثبات حالته والتأخير والعيوب والنواقص من البنود والمواصفات وتقدير قيمتها.) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٥/ ٩ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى مذكرة مرفقة في تاريخ ١٥ / ٩/ ١٤٤٥هـ التي جاء فيها أولاً: إنه من الثابت ملكيته لموكلي القطعة رقم (...) بالمخطط السكني برقم (...) الواقع بحي (...) بـ(...)، ومساحتها: (٣٦٢.٥) ثلاثمائة وإثنين وستون متر مربعاً وخمسون سنتمتراً مربعاً، وحدودها وأطوالها كالتالي: شمالا: قطعة أرض رقم ٢٩٤١ بطول ١٤.٥ أربعة عشر متر وخمسون سنتمتر جنوبا: شارع بعرض ١٨ م بطول ١٤.٥ أربعة عشر متر وخمسون سنتمتر شرقا: قطعة أرض رقم ٢٩٤٤ بطول ٢٥ خمسة وعشرون متر غربا: قطعة أرض رقم ٢٩٤٠ بطول ٢٥ خمسة وعشرون متر. والمستوعبة بالصك رقم (...) وتاريخ ١١-٠٤-١٤٤٢هـ الصادر من كاتب العدل المكلف بوزارة الإسكان. ثانياً: بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢١م تم التعاقد مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات، بموجب (اتفاقية بناء مسكن وقيامها بأعمال معمارية وإنشائية وكهربائية وميكانيكية بالمواد (تسليم مفتاح) بالعقار المشار إليه أعلاه، إلا أن المدعى عليها أخلت بهذا التعاقد، ولم تنجز الأعمال المتفق عليها على الوجه المطلوب والمتفق عليه حسب المواصفات ووجود نواقص بالإضافة إلى وجود عيوب منها: سوء تنفيذ أعمال البلاط والدهانات ووجود تشققات وميلان في الجدران والأرضيات وغيرها من العيوب والتأخر في الإنجاز. ثالثاً: ولما تقدم ولوجود تعاقد بين موكلي والمدعى عليها، ولأن محل التعاقد بناء مسكن للعقار المذكور أعلاه، ولأن تاريخ التعاقد قد مضى عليه سنتين ولم تفي المدعى عليها بالتزاماتها، مما يجعل مصلحة المدعي قائمة، والأمر محتمل لقيام نزاع بين موكلي والمدعى عليها، ولأن عامل الوقت والوصف للأعمال المطلوب اثباتها له أهمية بالغة، مما يؤكد للدائرة الموقرة أن طلب اثبات حالة العقار بصفة مستعجلة يضمن لموكلي اثبات اخلال المدعى عليها بالتزاماتها. الطلبات: اثبات حالة الأعمال المنفذة بالعقار محل الدعوى والعيوب والنواقص ومدة التأخر في تنفيذ الأعمال وتقدير قيمة إصلاح العيوب والنواقص والتأخير فسألته الدائرة عن طلبه تحديدا فقال هو نفس ما ذكر في المذكرة: نطلب إثبات حالة للمشروع وإثبات التأخر وتقدير قيمة إصلاح العيوب والنواقص، فأفهمته الدائرة بأن القضاء المستعجل لا يختص إلا بإثبات كميات العمل في المشروع دون التطرق إلى إثبات التأخر وتقدير قيمة الإصلاحات وما إلى ذلك من الجوانب الموضوعية فماذا يطلب الان تحديدا فقال نطلب إثبات كامل حالة المشروع ومدة التأخير والنقص في الأعمال عن المتفق عليه وتقدير قيمة كل ذلك بناء عليه ونظرا لما يقتضيه طبيعة طلب المدعية فإن الدائرة ترى صلاحيته للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى معاينة أعمال المقاولات في عمارته رقم (...) بمشروع (...) بـ(...)، واثبات حالة الأعمال المنفذة بالعقار محل الدعوى والعيوب، والنواقص، ومدة التأخر في تنفيذ الأعمال، وتقدير قيمة إصلاح العيوب والنواقص والتأخير. وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه:(يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وحيث قرر وكيل المدعية بأنه يطلب إثبات حالة العيوب، والنواقص، ومدة التأخر في تنفيذ الأعمال، وتقدير قيمة إصلاح العيوب، وبما أن هذه الطلبات في حقيقتها طلبات معاينة فنية موضوعية ، لا تحتملها المعاينة المستعجلة لمجرد إثبات حالة الأعمال المنفذة كما هي، بل تتطلب بيان وجهة النظر الفنية في الأعمال القائمة بالمشروع؛ فإثبات العيوب- خفية أو ظاهره-، وتحديد المسؤول عنها، تحتاج إلى خبير متخصص ولا تُفهم من ندب الخبرة على وجه الاستعجالي، وبما أن طلب المدعية بإثبات حالة العيوب وتقدير قيمة إصلاحها قد انعدمت فيه حالة الاستعجال فليس ثم معالم يُخشى عليها من الزوال أو الضياع أو التغير فيما لو نُظِر النزاع على التراخي في غير القضاء المستعجل ، وهو المشروط لاعتبار طلب المعاينة طلبًا مستعجلاً صحيحاً استنادًا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات آنفة الذكر بما أن العيوب قائمة فهي باقية ولا يوجد ما يستدعي المعاينة العاجلة وبما أن المدعي أصر على طلب إثبات العيوب وحصول التأخير رغم إفهام الدائرة له مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث