حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530875960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571034439/1445
رقم الحكم:4530875960
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571034439 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530875960 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٤٤٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتوريد بضاعة عبارة عن خضار وفواكه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٤٣,٢٠٩.٦٩) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٢٠٩.٦٩) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل بين الطرفين وصحة التوريد إلا أن مبلغ المطالبة غير صحيح إذ إن ما في ذمة موكلته للمدعية فقط مبلغا وقدره (٣٩,٢٥٦) ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت حصر مطالبة موكلتها بما أقر به وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها ورقمها (...) وجدت الدائرة تخويله بالإقرار وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٣٩,٢٥٦) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بجزء من المطالبة وقررت وكيلة المدعية حصر مطالبة موكلتها بما أقر به وكيل المدعى عليها وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما أقر به وكيلها والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩,٢٥٦) تسعة وثلاثون ألفا ومئتان وسته وخمسون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث