حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530881701

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570731974/1445
رقم الحكم:4530881701
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570731974 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530881701 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570731974 لعام 1445هـ المدعي : مجموعة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (160) مركبة من نوع (...)، سنة الصنع 2023م وتاريخ ابتداء التعامل 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م بثمن إجمالي قدره (7,930,400) سبعة ملايين وتسع مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، سدد منه (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/03هـ الموافق 2023/06/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,930,400) أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بيع بالأجل. 2- سندات لأمر. 3- اتفاقية بيع سيارة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 1445/06/20هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفق قرار التبليغ رقم (93150996)، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه المرفقة عبر النظام وذكر بأنه يحصر البيانات في العقد المبرم بين طرفي الدعوى ومحضر استلام السيارات محل المطالبة والسندات لأمر التي حررها المدعى عليه لصالح موكلته بقيمة السيارات محل الدعوى، وبسؤاله ما سبب التقدم لدى المحكمة التجارية مع وجود سندات لأمر محررة بالمبلغ محل المطالبة؟ فأجاب (تم إشعارنا من قبل وكالة التنفيذ بأن شركة (...) لم تتمكن من تقديم طلبات تنفيذية بالأوراق التجارية لعدم استخراج ترخيص التمويل وأنها تحت الفحص للتأكد من نشاطها وشموله للتمويل أو لا، ونفيدكم بأن المعاملة لدى وكالة التنفيذ لازالت قائمة لم ننته منها لنتمكن من التقديم لدى التنفيذ مما حدا بنا لإقامة دعوى امام المحكمة التجارية)، وذكر بأن إجراءات الفحص تأخرت حيث أن المدة تجاوزت العامين؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب الاعتراض على الحكم لأسباب: حاصلها/ 1- عدم صحة تكييف الدائرة لما ذكرته المدعية في وقائع الدعوى؛ حيث استنتجت الدائرة بأن المدعية قدمت سندات ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ وأنها قيد النظر وهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعية تقدمت بطلب السماح لها بتقديم السندات لدى وكالة التنفيذ التابعة لوزارة العدل وذلك على كافة عملائها وليس على المدعى عليه فقط. 2- عدم التفات الدائرة للتعميم القضائي رقم (13/ت/8615) بتاريخ 27/08/1438هـ. ثم حددت الدائرة جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) سجل المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب قرار التبليغ رقم (99766531)، وتشير الدائرة إلى ورود القضية من الدائرة الاستئناف الثامنة بمحكمة الاستئناف التي حكمت بما يلي : أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530626812) وتاريخ 10 /7 /1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، ونصت أسباب الحكم على التالي : وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ ذلك أن ما انتهت إليه من عدم قبول الدعوى لما ذكرت من سبب عدم القبول بأنه مستند إلى أن للمستأنفة طلب تنفيذ السندات لأمر الذي تحول إلى معاملة لدى وكالة الوزارة للتنفيذ، وأن نظر هذه القضية جمعٌ بين سندين تنفيذيين على طرف واحد تتعلق بذات المحل ؛ هذا السبب لا يصح في الاستناد عليه لعدم قبول الدعوى في موضوع السند لأمر أو غيره من الأوراق التجارية إذ وصف (السند التنفيذي) لا يمنع من نظر المنازعة في موضوعه من طرفيه، كما أنه لا يوجد أصلاً ما يمنع من أن يكون للمحل الواحد عدة سندات تنفيذية على سبيل الضمان مثلاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. الأمر الذي تقرر معه الدائرة إعادة نظر القضية للفصل فيها موضوعاً، ثم سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4,930,400) ريال، ثمن المتبقي من بيع عدد (160) مركبة من نوع (...)، سنة الصنع 2023م، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/12/1444هـ وإلى محضر استلام السيارات المؤرخ في 17/7/2023م وتاريخ 30/7/2023م وإلى ثلاث سندات لأمر المحررة بتاريخ 21/6/2023م والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ...) بمبلغ 1,643,467 لكل منها، ويستحق السند الأول بتاريخ 30/7/2023م والثاني بتاريخ 30/8/2023م والثالث بتاريخ 30/9/2023م، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة الموقع على محضر استلام السيارات فأجاب بأنه المستلم هو (...) وهو مفوض من المدعى عليها بموجب خطابي التفويض الصادرين عن مؤسسة المدعى عليه من الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 30/12/144هـ وتاريخ 9/1/1445هـ المتضمنة تفويض المذكور باستلام السيارات محل التعاقد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تقدم موكلته لمحكمة التنفيذ فأجاب بأن موكلته لم تتقدم لمحكمة التنفيذ لأن موكلته غير مرخص لها بالتمويل حسب إفادة وكالة التنفيذ، ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4,930,400) ريال، ثمن المتبقي من بيع عدد (160) مركبة من نوع (...)، سنة الصنع 2023م، فتختص المحكمة بنظرها طبقاً للفقرة 1 من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وأما في الموضوع فبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، بمهمة التبليغ رقم 99766531 وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي خول للدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/12/1444هـ ومحضر استلام السيارات المؤرخ في 17/7/2023م وتاريخ 30/7/2023م وإلى ثلاث سندات لأمر المحررة بتاريخ 21/6/2023م والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم ...) بمبلغ 1,643,467 لكل منها، ويستحق السند الأول بتاريخ 30/7/2023م والثاني بتاريخ 30/8/2023م والثالث بتاريخ 30/9/2023م، وبما أنه من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات على : يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لمجموعة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,930,400) أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث