حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530909834
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571078336/1445
رقم الحكم:4530909834
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571078336 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530909834 التاريخ: ٢١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٨٣٣٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة شركة مطاعم (...)، سعودية الجنسية هوية رقم (...) مبلغ قدره (٨٦٩,٧٥٠) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لقاء توريد مواد غذائية وقد تم إحالة المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٩هـ على المدعى عليه؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٨٦٩,٧٥٠) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لقاء توريد مواد غذائية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٥هـ. وطالبت بـتسليم المدعية ما أحالت به عليها وقدره (٨٦٩,٧٥٠) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد حوالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٥هـ. على مطبوعات(...) والمبرم بين شركة (...)للمواد الغذائية وشركة (...)المحدودة ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٩هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها فأحالت على الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ واكتفت بذلك. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في : إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية ما تحملته في ذمتها وقدره (٨٦٩,٧٥٠) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وحيث استندت وكيلة المدعية على اتفاقية السداد المبرمة بين الطرفين تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها ولكون هذا المستند معتمد من المدعى عليها بختمها الممهور عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعية لم ترفق بيناتها على استحقاقها لهذا المبلغ، مما رأت معه المحكمة عدم وجاهة هذا الطلب، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى الحكم الوارد في بمنطوقه . وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة :بإلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للمواد الغذائية شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٦٩,٧٥٠) ثمانمائة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.