حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530905409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530905409
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570952517لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530905409 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٢٥١٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي يعمل المدعي في نشاط المقاولات وبحكم مجال عمله تعاقدت المدعى عليها مع المدعي بموجب أوامر شراء صادرة منها لتقديم خدماتها بموجب هذا الاتفاق شرع المدعي في تلبية طلبات المدعى عليها، وعلى أثر ذلك أصدر المدعي عدد ١١ فاتورة بقيمة (١,٤٨٧,٧١٨) مليون واربعمائة وسبعة وثمانون الفاً وسبعمائة وثمانية عشر ريالاً موقعة بالاستلام من جانب المدعى عليها، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١,١٤٠,٢٦٢.٨٧) مليون ومائة واربعون الفاً ومئتان واثنان وستون ريال وسبع وثمانون هللة، وأصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمائة وسبعة واربعون الفاً واربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة ونظراً لاستمرار امتناع المدعى عليها عن السداد حتى تاريخه، مما حدا المدعي ذلك بإقامة هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ، فاضطر المدعي التعاقد مع مكتب محاماة لتنوب عنها في إقامة الدعوى و نتج عن هذا الاتفاق وقوع اضرار للمدعي متمثلة في دفع مبلغ وقدره ١٠% من قيمة مبلغ المطالبة. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ قدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمائة وسبعة واربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٢- سداد مبلغ قدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً واثنتان وخمسون هللة قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء محررة على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة طلب مؤسسة المدعية استئجار صهريج ماء، مذيل بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب المتضمن حساب استئجار مؤسسة المدعي معدات المدعى عليها، بمبلغ قدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمائة وسبعة واربعون الفاً واربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٣- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، موقعة بالاستلام من جانب المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٨-٨-١٤٤٥ هــ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في أمر الشراء والفواتير والحوالة، وعقد أتعاب المحاماة وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وقدمت عذرا لعدم تقديمها مذكرة الدفاع الأولى ، وأمهلتها الدائرة لتقديم جوابها خلال خمسة أيام وللمدعية مهلة مماثلة تليها ورفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ وفيها: إن موكلتي تقر باستحقاق المدعية فقط بجزء من مبلغ المطالبة، حيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ قدره (٣١٠،٢٢٣.٢٨) ثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتان وثلاثة وعشرين ريال وثمانية وعشرون هللة فقط لا غير، وليس كما ذكر المدعي في صحيفة الدعوى وهو (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاث مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال وثلاثة عشر هللة. الأسانيد: أولاً: أن موكلتي قامت بسداد مبلغ وقدره (٣١،٠١٥) واحد وثلاثون ألف وخمسة عشر ريال فقط لا غير. وذلك بموجب الحوالة البنكية الصادرة من حساب موكلتي الى حساب “مؤسسة (...)” وذلك بموجب طلب من المدعية بسداد المبلغ المالي، بموجب أن يدفع لهذا الحساب، حيث قامت موكلتي بسداد المبلغ وتحوليه الى الحساب البنكي المشار أعلاه وما يثبت صحة ادعاء موكلتي هو طلب المدعية من موكلتي بتحول المبلغ للحساب المشار أعلاه. حيث أن موكلتي لديها ما يثبت سدادها للمبلغ المذكور أعلاه هو شهادة الشاهد\ (...) (...) الجنسية، حيث كان يعمل كمدير للمشتريات لدى المدعية، وتم تحويل المبلغ قبل موكلتي بناءً على طلب المدعية، وهو مستعد فضيلتكم للإدلال بشهادته في هذه الدعوى. ثانياً، لقد نصت المادة (٢٨١) من نظام المعاملات المدنية على الاتي: (للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا وأشياء متماثله في النوع والصفة وكان كل منهما خاليا من النزاع وصالحا للمطالبة به قضاء وقابلنا للحجز) ونصت المادة (٢٨٤) من نظام المعاملات المدنية على الاتي: (يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة) وحيث ان المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات، مستحق لها في ذمة المدعية مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية واربعون ألف ريال وذلك بموجب فاتورتين ومذكرتين تسليم (مرفق لفضيلتكم) والمدعى عليها تتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها وتطلب الحكم بإلزام المدعى بان تسدد لها باقي المبلغ المستحق في ذمتها. وبناء عليه فإن المدعي عليها / شركة (...) للمقاولات تطلب الحكم لها بما يلي: ١- طلب حضور الشاهد\ (...)، للإدلال بشهادته، التي تثبت بأن المدعية هي من طلبت من المدعى عليها بتحويل المبلغ عبر الحساب البنكي الذي يحمل اسم مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٣١,٠١٥) واحد وثلاثون ألف وخمسة عشر ريال. ٢- عمل مقاصه بين مستحقات المدعي عليها / (...) لدى شركة (...) للمقاولات بمبلغ (٣١٠،٢٢٣.٢٨) ثلاثمائة وعشرة الاف ومئتان وثلاثة وعشرين ريال وثمانية وعشرون هللة فقط لا غير. وبين مطالبة المدعي / (...) للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٩,٠١٥) تسعة وسبعون ألف وخمسة عشر ريال فقط لا غير، وإلزام المدعي (...) بسداد الفرق بين المبلغ المستحق في ذمتها لما سبق بيانه من أسباب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ وفيها: قدم وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢هـ وبعرضها على وكيل المدعي قدم مذكرة نصها الآتي: نقتصر جوابنا في النقاط التالية : أولاً: من حيث إقرار المدعي عليها بأن ذمتها مشغولة فقط بمبلغ قدره (٣١٠,٢٢٣.٢٨) ثلاثمائة وعشرة ألف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وعشرون هللة، هذا مردود عليه بأنه غير صحيح؛ والصحيح أن المدعى عليها مدينة لموكلتي مبلغ وقدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمائة وسبعة واربعون ألفاً واربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة، استنادا على ما أرفقناه من فواتير محل المطالبة ودون اعتراض من جانب المدعى عليها، وهذا يعتبر دلالة حال على صحة هذه الفواتير واستحقاق موكلتي لها. ثانيا:- من حيث ادعاء المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٠١٥) واحد وثلاثون ألف وخمسة عشر ريال لحساب / مؤسسة (...) بناء على طلب موكلتي، فهذا مردود عليه بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وإن كانت المدعي عليها قامت بتحويله بالخطأ فعليها بالرجوع على من قامت بالتحويل عليه ومطالبته بالمبلغ فموكلتي ليست لها علاقة بهذا الخطأ، أما من حيث طلب المدعي عليها شهادة الشاهد / (...)، نفيدكم بأنه لا يوجد عامل لدي موكلتي بهذا الاسم ثالثا:- من حيث ادعاء المدعى عليها بأن لها في ذمة موكلتي مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال، فهذا مردود عليه بأنه غير صحيح جملة وتفصيلاً، فضلا عن ذلك بأنه بمطالعة البينة المرفقة من قبل المدعي عليها يتضح أنها صادرة من شركة (...) للمقاولات، ولا تخص موكلتي، ولا نعلم ما هي العلاقة حتى تطالب المدعي عليها موكلتي بتلك المبالغ. رابعا:- صاحب الفضيلة أن موكلتي اضطرت الى توكيل محامي من أرباب الخبرة للترافع بالنيابة عنها للحصول على حقوقها باعتباره أفصح لسانا واكثر بيانا واكثر قدره على استعمال الحجج والبراهين وتمحيص الأدلة والقرائن والمناقشة والدفاع، وكذلك استنادا الى المادة (٥٣) من نظام اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما ترتب على موكلتي التزاما ماليا تجاه وكيلها المحامي بنسبة قدرها (١٠%) من قيمة مبلغ المطالبة، ما كان لتلتزم موكلتي بهذا المبلغ تجاه وكيلها المحامي لو التزمت المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة بشكل ودي، وحيث أن أتعاب المحاماة هي بلا شك تندرج تحت الاضرار التي لحقت بموكلتي، ومن ثم فأن طلب موكلتي بأتعاب المحاماة يصبح مشروعا ويتعين الاستجابة له، وإعمالا للقاعدة السادسة عشر من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية، بناء على ما تقدم أعلاه ؛ نطلب الحكم لصالح موكلتي للأسباب الواردة بعالية أو الأسباب التي ترونها بما يلي : ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمائة وسبعة واربعون الفاً واربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) أربعة وثلاثون الفاً وسبعمائة وخمسة واربعون ريالاً واثنتان وخمسون هللة قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة. وعند ذلك طلبت الدائرة من الأطراف تقديم مذكرة ختامية خلال يومين وللمدعي مهلة مماثلة تليها، ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٨-٩-١٤٤٥ هـ وفيها: حضر المدعي أصالة وحضرت وكيلته، كما حضرت وكيل المدعى عليها، المدونة بيانتهم سلفا وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديها بينة أخرى على طلب المدعي تحويل المبلغ إلى الحساب المذكور؟ فطلبت يمين المدعي على نفيها، وعند ذلك قررت الدائرة عرض اليمين النافية من قبل المدعي أصالة وبعد تخويفه بالله وتذكيره بآيات كتابه وأحاديث رسوله المحذرة من خطورة اليمين الكاذبة وبعد عرض صيغة اليمين على الأطراف حلف المدعي قائلاً: (والله الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة مهلك الحرث والنسل إنني لم أطلب منهم تحويل المبلغ محل الدعوى إلى الحساب المذكور ولم أفوض عمالي بطلب ذلك والله العظيم). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها؛ ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمائة وسبعة واربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثلاث عشرة هللة، وسداد مبلغ قدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً واثنتان وخمسون هللة قيمة مصاريف وأتعاب المحاماة ، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: ولما كانت المدعى عليه مقرة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣١٠،٢٢٣.٢٨) ثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتان وثلاثة وعشرين ريال وثمانية وعشرون هللة فقط، وأنكرت ما زاد على ذلك ودفعت بأن المبلغ الزائد الذي قدره (٣١،٠١٥) واحد وثلاثون ألف وخمسة عشر ريال قد طلب المدعي تحويلها إلى حساب مؤسسة (...) ، وأنكر المدعي هذا الدفع وطلب التحويل، وعند ذلك طلبت المدعى عليها يمين المدعي على نفي هذه الدعوى وأداها على وفق ما طلب منه، وقد اطلعت الدائرة على المحررات المقدمة من قبل المدعي وبعد دراستها وتأملها ولإن إقرار المدعى عليها حجة على صاحبه، ولما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) ولوجاهة ما دفعت به وكيلة المدعي؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب أتعاب التقاضي: ولما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليها، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، والدائرة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتى ما رأت أن الاتفاق على الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدائرة ترى الحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التآجير المتقدمة للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره(٣٤٧,٤٥٥.١٣) ثلاثمئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربعمئة وخمسة وخمسون ريالا و ثلاثة عشر هلله. وثانيا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٤,٧٤٥.٥٢) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسة وأربعون ريالا و اثنان وخمسون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.