حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630351048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630351048

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388900لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630351048 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670388900لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/05/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (200) (قفازات، شاش، فوطة سرير، مناديل، ضمادة، حقنة، ثوب عزل، غطاء حذاء)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/05/10هـ بثمن إجمالي قدره (7,948) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (2,777) ألفان وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً تحل بتاريخ 2023/06/09هـ، ودفعة قدرها (4,562) أربعة آلاف وخمسمائة واثنان وستون ريالاً تحل بتاريخ 1445/02/15هـ، ودفعة قدرها (609) ستمائة وتسعة ريالاً تحل بتاريخ 2023/07/23م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/06/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (7,948) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/18هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينة على ما زاد في مبلغ المطالبة على مجموع الفواتير المرفقة وهو مبلغ قدره (7,339) سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً أجاب: أن الزائد هو قيمة فاتورة فقدت لدى موكلته ومقدار المبلغ هو الزائد، وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ قدره (7,948) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في (محررات عادية متمثلة في فواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه) ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه ولنكوله عن الجواب وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وعليه فيعد الحكم في حقه حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى استحقاق المدعي لما طالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) بالهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (7,948) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لقاء العقد محل الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث