حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530927982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571108575/1445
رقم الحكم:4530927982
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108575 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530927982 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571108575 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/09/15هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها استنادا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات إنه بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م اتفقت مؤسسة موكلي على أن تبيع المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية) وهي عبارة عن عدد (240) تنك زيت زيتون بكر 10 لتر (...) وذلك ابتداءً من تاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م بثمن إجمالي قدره (51.060) واحد وخمسون ألفًا وستون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع واتفقا ان يكون السداد على دفعتين وأن يكون تسليم المبلغ على النحو التالي دفعة أولى قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي سددت وقت تسليم المبيع بتاريخ 2022/10/04م بسند قبض رقم 1407 وتاريخ 2022/10/04م والمبلغ المتبقي وقدره (26.060) ستة وعشرون ألف وستون ريالاً يحل بعد شهر من تسليم المبيع بتاريخ 2022/10/04م، وحيث قد طالب موكلي المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا إنها تماطل في السداد حتى تاريخ اليوم وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها المبلغ المستحق والمتبقي من ثمن المبيع وقدره (26.060) ريال، وذلك استناداً إلى (فاتورة المبيعات رقم (1974) وتاريخ 2022/10/04م باسم مؤسسة موكلي (...) ومصادقة المدعى عليها بختم مؤسسة (...) للتجارة) , وكذلك كشف حركة الحساب الأجل بالمبلغ المتبقي والمصادق عليها من قبل المدعى عليها (باسم مؤسسة (...) التجارية ورقم الحساب (...)وتاريخ 2022/10/04م ومصادق عليها من قبل المدعى عليها) مرفق صورة الفاتورة وكشف الحساب المصادق عليه). ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ولم تتجاوب معنا المدعى عليها، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (26.060) ستة وعشرون ألفًا وستون ريال سعودي هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ 04 / 10 / 2022م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على هذه المستندات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (26.060) ستة وعشرون ألفا وستون ريال سعودي، وقدم لإثبات دعواه الفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ 04 / 10 / 2022م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (26.060) ستة وعشرون ألفا وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث