حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530906302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570932494/1445
رقم الحكم:4530906302
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570932494 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530906302 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570932494 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للنظافة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (صابون غسيل (...)) عدد (764) (كيس صابون من نوع ووزن 21 كجم) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/29هـ الموافق 2023/10/14م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/8/1445هـ الحمد لله وحده، فلدي أنا عبدالعزيز بن زيد التمامي الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ: مقرن بن سلطان المقيرن -القاضي المكلف بالدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض- افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بدر عقيل بن عنز المطيري بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 99100083 ، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (65,000.00) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف الحساب والحوالة. هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق برد ثمن هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لقد أرفقت بالأمس تحرير للدعوى بمذكرة عبر تبادل المذكرات وقد اشتملت على جميع المستندات والبينات التي نستند عليها. هكذا قرر. وللاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة جرى رفع الجلسة وكان ختامها 15 : 9 صباحا. وفي جلسة اليوم الموافق 8/9/1445هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم 100394932 ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، ولما قدم المدعي وكالة من حوالة بتاريخ 4 /10 /2023م من حساب موكلته إلى حساب الشركة المدعى عليها وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من موكلته ولكون الأصل عدم تسليم الشركة المدعى عليها السلعة محل الدعوى ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم