حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530929006
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571095913/1445
رقم الحكم:4530929006
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095913 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530929006 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٥٩١٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م تقدمت المدعى عليها بطلب تقديم وتنفيذ خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربة والخرسانة والاسفلت والحديد من ناحية جودتها، وكذلك فحص عيوب الخرسانة وتداعياتها، وتم إصدار الفاتورة بالخدمات المقدمة وتم تنفيذ الخدمات بناء على طلب. كما نفيد فضيلتكم بأن المبلغ المستحق على المدعى عليها مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) ستة عشرة ألفا وأربعة وخمسون ريالاً؛ والجدير بالذكر بأن المدعية قد أصدرت الفواتير بالخدمات المقدمة وتزويدها المدعى عليها، علماً بأن حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن المدعية تُسلم الفواتير إلى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة، ونحيط فضيلتكم أن الفاتورة ممهورة بتوقيع والختم المدعى عليها مما يثبت استلامها للفاتورة؛ بالإضافة إلى ذلك مرفق تقارير الاعمال المتعلقة بالفاتورة محل المطالبة والتي تحمل توقيع المدعى عليها بموافقة على الاعمال المنجزة على الرغم من ذلك المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه. وقد حاولنا التواصل مع المدعى عليها مرارا وتكرار لسداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) ستة عشرة ألفا وأربعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها، ٢- الفاتورة رقم (...)الصادرة بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢٣م ممهورة بتوقيع والختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال إلى ما جاء في ملف القضية ومرفقاتها واكتفا بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) ستة عشرة ألفا وأربعة وخمسون ريالاً، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في أمر الشراء والفاتورة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم للمدعية بما تدعيه. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) ستة عشرة ألفا وأربعة وخمسون ريالاً، والله الموفق