حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530906514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530906514

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570952910لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530906514 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية 4570952910لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1439/01/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) ، بثمن إجمالي قدره (182,193.88) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (182,193.88) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,219) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال ، وقدمت سنداً لطلبها :1- فواتير عدد(17) على مطبوعات المدعية ، ممهورة بتوقيع المدعى عليها ،2- كشف حساب ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/26هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ،و جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الفواتير وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وتحرير للفواتير كاملة بشكل متسلسل وكذلك إرفاق رخصة المحاماة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/08هـ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي: أولا/ تسليم الثمن وقدره (182,193.88) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,219.00) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال ، ولما قدمه المدعي وكالة من فواتير مختتمة بختم الشركة المدعى عليها و كشف الحساب الصادر من موكلته والتي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...)بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (182,193.88) مائة واثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال و ثمانية وثمانون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (7000) سبعة ألاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث