حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530918427
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٥٧٠٨٤٢٦٧٨/١٤٤٥
رقم الحكم:4530918427
سنة الحكم:١٤٤٥
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم رقم 4570842678لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530918427 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٢٥ طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، سدد منه (١٠,٧٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء إلى المدعية على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال، برقم (٠١٩٠٩٢٤) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١م. ٢- حوالة مصرفية على مطبوعات البنك (...) صادرة من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ (١٠,٧٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة ريال، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م. ٣- مراسلة بريدية بمعالجة الفاتورة بين أطراف الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر إن محل المنازعة يتعلق بعقد تأجير على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٢٥ طن. ونظرا لتغيّب المدعى عليها جرى سؤال المدعي وكالة عن أدلته وأسانيده في الدعوى فاستند على طلبية من المدعى عليها تتمثل في أمر شراء، ثم حوالة بنكية من المدعى عليها لجزء من المبلغ وعدم سداد المتبقي من أمر الشراء. وبسؤاله هل يوجد لدى موكلتك تعاملات أخرى غير هذا العقد محل الدعوى فأجاب نعم. وبسؤاله هل أمر الشراء عليه ختم المدعى عليها أو ممهور بتوقيع ممثلها فأجاب لا، لكن أمر الشراء صدر منهم وعليه باركود تابع للفواتير الضريبية. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإصدار تقرير الباركود للفاتورة محل الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٦هـ وفيها: وبسؤاله هل يوجد عقد مكتوب بين أطراف الدعوى فأجاب لا، وبسؤاله ما الذي يثبت أن (...) موظف لدى الشركة المدعية؟ وما الذي يثبت أنه مخوّل بالتواصل والاتفاق وإبرام العقود؟ فأجاب ليس لدي ما يثبت ذلك وقد حاولنا ولم نستطع. وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة مذكرة برقم (٤٥١١٤٨٧٠٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٢هـ، وقد اطلعت الدائرة على محتوى المذكرة ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديكم أي شيء آخر تريد تقديمه في هذه الدعوى فأجاب لا، واكتفى بما قدم. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١١هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما قدم المدعي من أمر شراء على مطبوعات الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٣ /٣ /٢٠٢١م الموافق ٢٩ / ٧ /١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٢٠.٧٠٠) عشرون ألف وسبعمائة ريال و كروت تشغيل الرافعة محل الدعوى لدى المدعى عليها وسداد الشركة المدعى عليها جزء من قيمة أمر الشراء بالحوالة الصادرة بمبلغ قدره (١٠.٧٠٠) عشرة ألاف وسبعمائة ريال بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١م م إلى حساب الشركة المدعية و كذلك ما قدمه المدعية وكالة من مراسلات بريدية بين من يمثل طرفي الدعوى ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم