حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530925698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571016336/1445
رقم الحكم:4530925698
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016336 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530925698 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571016336 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للانشاءات والمقاولات المدعى عليه : الشركة (...) لاعمال التنميه الصناعيه والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تشطيبات لمشروع وذلك في أعمال تشطيبات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1438/03/02هـ الموافق 2016/12/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/03/13هـ الموافق 2017/12/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,990,090) مليون وتسع مئة وتسعون ألف وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,990,090) مليون وتسع مئة وتسعون ألفًا وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (1,831,362) مليون وثمان مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال، والمتبقي (158,728) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (158,728) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2017/01/01م وحتى 2023/09/17م بمبلغ إجمالي قدره (158,728) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال. 2-محرر عادي متمثل بكشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية من تاريخ 2017/01/01م وحتى 2017/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (449,702) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وريالان، والممهور بمصادقة المدعى عليها على المبلغ وختم وتوقيع المدعية. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/08/24هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية، وطالب بأتعاب المحاماة (20,000) عشرون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وبسؤاله عن هل يوجد عقد بين الطرفين مكتوب؟ أجاب بطلب مهلة لإرفاق المستندات، فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق دعواه مع مرفقاتها كاملة في الطلبات على القضية في مذكرة، وعلى المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/15هـ وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى؟ ارفق مذكرة ذكر فيها الدفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها بطريقة صحيحة، كما أن المدعية لم تقدم ما يفيد استحقاقها لمبلغ المطالبة وعليه كان لازما على المدعية عند تحرير دعواها أن تحسم قيمة ضريبة القيمة المضافة من المطالبة عملا بذلك لتكون مطالبة المدعية غير محررة بشكل نظامي صحيح. والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود بينة موصلة للمطالبة، الامر الذي يتعين معه رفض الدعوى لعدم وجود بينة. وطالب بالحكم برفض الدعوى لعدم وجود بينة موصلة على المطالبة. وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (158,728) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال. 2- أتعاب المحاماة (20,000) عشرون ألف ريال. وحيث طلب وكيل المدعي بالطلب الأول بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (158,728) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريال، ولما قدمه في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب المتضمن مصادقة المدعى عليها على المبلغ الوارد فيه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن المطالبة بالطلب الثاني بأتعاب المحاماة (20,000) عشرون ألف ريال. وإذ قد أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه الشركة (...) لاعمال التنميه الصناعيه والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للانشاءات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٥٨,٧٢٨) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال واتعاب المحاماة مبلغ قدره ( 15872 ) خمسة عشر الف وثمانمائة واثنان وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب