حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530943859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571096154/1445
رقم الحكم:4530943859
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096154 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530943859 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦١٥٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي / (...) (الهوية الوطنية رقم(...)) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٥ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٩/٢١ وفيها حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته أعلاه، بالإضافة إلى الممثل النظامي للمدعى عليها / (...) (الهوية الوطنية رقم(...))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى والتي تضمنت: أن المدعي سلم المدعى عليها مبلغاً قدره (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة به في مجال العقار، ونصيب المدعي من الربح ٤٠% وبدأت الشراكة بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧ الموافق ٢٠٢١/٢/٩ وبسبب انتهاء العقد طلب في ختام صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، ثم ذكر وكيلا طرفي الدعوى بأنه تم الصلح مع المدعي على إعادة جزء من رأس المال وقدره (١٠٥,٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال، وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال يمثل رأس المال المسلّم لها للمضاربة به في العقد المبرم بينهما. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحاً وفقاً للمشار إليه في جلسة هذا اليوم، واستناداً للفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩: (يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر)، ولما كان هذا الصلح قد أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر نهائياً وبه تعد الدعوى منقضية طبقاً لمقتضيات المادة (٢ / ٢٩) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) نص الحكم: إثبات الصلح بين طرفي الدعوى على أن (تدفع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري- سجل تجاري رقم (...)- لــــــ/ (...) –الهوية وطنية رقم (...)- مبلغاً قدره (١٠٥,٠٠٠)مائة وخمسة آلاف ريال) وإلزامهما به. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.