حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530931477

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571087783/1445
رقم الحكم:4530931477
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571087783 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530931477 التاريخ: ٢٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571087783 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 16 / 9 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه الرقمية، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (210.000) ريال، والذي يمثل رأس ماله وأرباحه الناتجة عن الشراكة القائمة مع المدعى عليها، مرفقاً في سبيل إثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24 / 5 / 1444هـ، بالإضافة إلى إشعار بإنهاء العقد رقم: (...) المؤرخ في 2 / 11 / 1444هـ، والذي يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبة. كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (210.000) ريال، والذي يمثل رأس ماله وأرباحه الناتجة عن الشراكة القائمة مع المدعى عليها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16/3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 24 / 5 / 1444هـ، بالإضافة إلى إشعار بإنهاء العقد رقم: (...) المؤرخ في 2 / 11 / 1444هـ، والذي يثبت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة، وبما أن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصت على أنه: يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة المنعقدة في هذه الدعوى رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصناعة القابضة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (210.000) مئتان وعشرة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث