حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530927516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571056384/1445
رقم الحكم:4530927516
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571056384 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530927516 التاريخ: ١٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٦٣٨٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للساعات المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتها بتوريد ساعات للمدعى عليه، بثمن إجمالي قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال (٣٤,٧٨٧)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد ثمنه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به، وأرفقت بصحيفة دعواها مستندات تضمنت: طلب فتح حساب وفواتير وكشف حساب، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية / (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٤هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة /(...) ، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قررت الإحالة على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال (٣٤,٧٨٧)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر أنه استلم البضاعة محل الدعوى وأنه سدد قيمة البضاعة واسترجع جزء منها للمدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرت السداد والاسترجاع، فطلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم البينة على السداد والاسترجاع عبر النظام خلال يومين فأستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية، كما انضم المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر النظام برقم (٤٥١١٦٨١٢١٤) وتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، والتي تضمنت سند استلام شحنة صادر من قبل (...) للنقل البري عبارة عن عدد كرتونين لم يتم تفاصيل ما فيها، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة عبر النظام برقم (٤٥١١٧٠٠٩١٢) وتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع عليها قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال (٣٤,٧٨٧)، تمثل المبلغ المستحق لها جرّاء توريدها للمدعى عليه ساعات، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال (٣٤,٧٨٧)، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعواه طلب فتح حساب آجل والمتضمن طلب المدعى عليه بالتعامل مع المدعية، كما قدمت فواتير صادرة من مؤسسة (...) لصالح مخزن بيت الساعة تضمنت جزءًا من المبلغ المدعى به، كما قدمت كشف حساب صادرة من المدعية لصالح المدعى عليه تضمن المبلغ المدعى به، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعامل واستلامه للبضاعة محل الدعوى، ولم يقدم ما يثبت ما دفع به من سدد قيمة البضاعة واسترجع جزء منها للمدعية سوى سند استلام شحنة صادر من قبل (...) للنقل البري عبارة عن عدد كرتونين لم يتم تفاصيل ما فيها، وليس فيه ما يدل على أن الإرسالية مرتجع للمدعية، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) ، حامل/ الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب/ مؤسسة (...) للساعات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للساعات ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال (٣٤,٧٨٧) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.