حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530890838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571044791/1445
رقم الحكم:4530890838
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571044791 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530890838 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة القضية رقم ٤٥٧١٠٤٤٧٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية / شركة (...) للخدمات التموينيةذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات)سجل تجاري رقم رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥وفيها حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته عضو مجلس المديرين في شركة (...) للخدمات التموينية سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم لائحة الدعوى المتضمن نصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (لحم مدخن)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن إجمالي قدره (٧,٦٠٩.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وتسعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب منح تسهيلات والفاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٠٩.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وتسعة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة على صحة دعواه قدم كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية مبلغ المطالبة، كما قدم الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم طلب فتح تسهيلات الصادر على مطبوعات المدعية ممهورا بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد من بينات أجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية مبلغ المطالبة، والفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وطلب فتح تسهيلات الصادر على مطبوعات المدعية ممهورا بختم المدعى عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ (ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني.) وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات التموينية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧.٦٠٩.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وتسعة ريال بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.