حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530905655

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571020729/1445
رقم الحكم:4530905655
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571020729 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530905655 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٠٧٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ: ٣١/٣/٢٠١٥م على تنفيذ المدعية أعمال الطلاء الداخلي للجدران والاسقف للمنطقة (...) في (...) مشروع (...)بموجب عقد موقع ومختوم من قبل الطرفين، ثم قامت المدعى عليها بحجز مبلغ (٢٥,٢٣١.٧٦) خمسة وعشرون ألف ومائتان وواحد وثلاثون ألف وستة وسبعون هللة ضمان حسن تنفيذ لمدة عام وانقضى العام وتمت مطالبة المدعى عليها بالإفراج عن الضمان وصرف كامل المستخلص، وقد بلغ رصيد قيمة الاعمال المنجزة بتاريخ: ٥/٤/٢٠١٧م مبلغ (١٧٩,٤٧٦) مائة وتسعة وسبعون الف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، بموجب مطابقة رصيد، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد المديونية المترتبة بذمتها حتى هذا التاريخ رغم المطالبة الودية، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: (١٧٩,٤٧٦) مائة وتسعة وسبعون الف وأربعمائة وستة وسبعون ريال وأتعاب المحاماة البالغة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٣١/٣/٢٠١٥م، مبين فيه التزام موكلته بأعمال مقاولة للمدعى عليها، ٢-خطاب طلب الإفراج عن الضمان موجه للمدعى عليها عبر الإيميل بتاريخ: ١٨/٧/١٤٣٨هـ، ولم يتم الرد منها، ٣-مطابقة الرصيد بكامل بمبلغ المطالبة بتاريخ: ٥/٤/٢٠١٧م مذيلةً بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم سألت المحكمة وكيلة المدعى عن دعواها وطلبها فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب: نفيد صاحب الفضيلة بأن رصيد المدعية لدى موكلتي مبلغ وقدره: (١٧٩,٤٧٤) مائة وتسعة وسبعون الف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال، ونظرا لما تمر به موكلتي من إعادة هيكلة في الإدارة المالية، فإن لها الحق في مطالبة المدعية اذا تبين استلامها للمبلغ المدعى به أو جزء منه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت: لا نمانع من حصر المديونية مع حسم الريالين، كما نحصر دعوانا في مبلغ المطالبة الأصلي مع احتفاظ موكلتي بحقها في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأتعاب، وبسؤال طرفي الدعوى عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين، وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٧٩,٤٧٤) مائة وتسعة وسبعون الف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة، ولأن وكيل المدعى عليها الحاضر أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ووكالته تخوله حق الإقرار وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات و نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مجموعة (...) المحدودة، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٧٩,٤٧٤) مائة وتسعة وسبعون الف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث