حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530897436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571052278/1445
رقم الحكم:4530897436
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052278 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530897436 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٢٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٠٨.٠٤) سبعة عشر ألفاً وثمانية ريالات وأربع هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة بمبلغ وقدره (٦,٠٥٦.١٩) ستة آلاف وستة وخمسون ريالاً وتسع عشرة هللة تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ، ودفعة قدرها (١,٣٩٩.٢٦) ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالاً وست وعشرون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ، ودفعة قدرها (٥,٢٢٦.٢٩) خمسة آلاف ومائتان وستة وعشرون ريالاً وتسع وعشرون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٩هـ، ودفعة قدرها (٤,٣٢٦.٣٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبالغ المستحقة من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٨.٠٤) سبعة عشر ألفاً وثمانية ريالات وأربع هللات. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محررات عادية عبارة عن أربع فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٠٠٨.٠٤) سبعة عشر ألفاً وثمانية ريالات وأربع هللات والموقعة والمختومة من المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب على مطبوعات مؤسسة (...) والمقدمة من المدعى عليها وممهورةً بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية بالرياض. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ، وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها البينة؛ ذكرت بأنها تتمثل في عدد أربع فواتير مختومة من المدعى عليها، فجرى الاطلاع على مستندات المدعية المتضمنة فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٧,٠٠٨.٠٤) سبعة عشر ألفاً وثمانية ريالات وأربع هللات والموقعة والمختومة من المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (١٧,٠٠٨.٠٤) سبعة عشر ألفاً وثمانية ريالات وأربع هللات. وتمثلت البينة في الفواتير المقدمة بالدعوى والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها ولاعتبارها حجة استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، التي نصت على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧,٠٠٨.٠٤) سبعة عشر ألفاً وثمانية ريالات وأربع هللات، والله الموفق.