حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530936985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571119462/1445
رقم الحكم:4530936985
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571119462 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530936985 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571119462 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد تجميلية عدد (٤٣)، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٨٨,٢٧٥.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد أحد عشر أشهر، وآلية التوريد بين الطرفين بيع بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٨,٢٧٥.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها للفترة من 01/01/2022م حتى تاريخ 31/12/2022م،وقد عقدت المحكمة جلسة في 17/09/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من 01/01/2022م حتى تاريخ 31/12/2022م بمبلغ (88.275) ثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً، المختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 88.275 ريال تمثل قيمة توريد مواد تجميلية للمدعى عليها ، وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، لذا فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه : إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك أهـ ، ولما كانت بينة المدعية وكالة تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى للفترة من 1/1/2022م حتى تاريخ 31/12/2022م بمبلغ 88.275 ريال المختوم من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق ، وقد اعتبرت الدائرة هذه البينة موصلة لما تطالب به المدعية استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على أنه : يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق أهـ لذا فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره 88.275 ريال ثمانية وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث