حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530911244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570965091/1445
رقم الحكم:4530911244
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965091 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530911244 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٠٩١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (بضائع حلويات وشوكولاتة) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٧/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٩٤٢.٦٠) ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٩٤٢.٦٠) ألف وتسع مئة واثنان وأربعون ريال وستون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأفاد المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة وطلب حصر الدعوى في أتعاب التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في أتعاب التقاضي، وحيث أفاد المدعي وكالة أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة وحصر طلبه في أتعاب التقاضي، ولما للمحكمة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/(...)هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)للتصنيع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٤) مائة وتسعة وأربعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث