حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530906367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570933692/1445
رقم الحكم:4530906367
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570933692 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530906367 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٣٦٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : فرع شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: حسب بوليصة الشحن رقم (...) بين موكلتي وبين المدعى عليها على قيام المدعي بنقل بضائع للمدعى عليها (عبارة عن مواد كيميائية) عن طريق البحر بموجب البوليصة سابقة الذكر تم استلام مبلغ ١٠٠٠٠ عشرة الاف ريال سعودي مقدم تعاقد، وقد قامت موكلتي بإتمام ما تم الاتفاق عليه ونشأ بموجبها عدم تسليم باقي اجرة النقل وقدرها ١٨٣٨٨ ثمانية عشر ألف وثلاث مائة وثمان وثمانون ريال سعودي، ونوضح لفضيلتكم أنه قد تم ارسال بريد الكتروني لشركة (...) ووكيل الشحن الخاص بهم شركة (...) بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م من قبل المدعية تضمن مطالبتهم بالمبلغ المذكور ، وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢م تم استلام بريد الكتروني من وكيل الشحن شركة (...) يستفسر عن ما اذا كان شركة (...) فرع للمدعية أو وكيل تحصيل نيابة عنها، وفي نفس اليوم تم الرد عليهم عبر الايميل بمنتهى الحزم بأن الشركة (...) ليست فرع للمدعية أو تابعة لها وليس لدينا أي فكرة عنها ولم تسمح المدعية لها أو توافق عليها لتحصيل أي أموال مستحقة لها، وبعدها بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٣م تم ارسال بريد الكتروني من الإدارة المالية لشركة (...) الشركة المدعى عليها وشركة (...) بخطاب تأكيد مستحقات المدعية ورصيدها لديهم ومرفق معه كشف حساب والفواتير المؤيدة ولم يتم الاعتراض من قبلهم على هذا الكشف مع علمهم بالبريد بأن الشركة (...) ليست تابعة للمدعية أو غير مفوضة منها بتحصيل أي أموال. ثانيًا: والإشكالية تكمن في أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد رصيدها المستحق لها بموجب بوليصة الشحن رقم (...) بين المدعية والمدعى عليها وعدم التزام الشركة المدعى عليها بتنفيذ ما ورد بالاتفاق مع التأخير في السداد، مما نتج عن ذلك الاخلال ونتيجة فعل المدعى عليها اضراراً بالمدعية لذلك فقد نصت المادة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض . لما كان ما تقدم، فيجب على المدعى عليها الالتزام بالسداد لمستحقات المدعية مع تعويضها عن عدم الالتزام بما ورد في العقد. الأسانيد: • المادة ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ه. • كشف الحساب المرسل للمدعى عليها. • بوليصة الشحن رقم (...) أو طلب الشراء الذي تمت بموجبه أعمال الشحن والمقاولة. • فواتير المستحقات. • المراسلات الالكترونية بين المدعية والمدعى عليها والتي تثبت إقرار المدعى عليها بمستحقات المدعية. الطلبات: • القضاء بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٨٣٨٨ ثمانية عشر ألف وثلاث مائة وثمان وثمانون ريال سعودي للمدعية مع تعويضها عن عدم الالتزام. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر دعواي وأدلتي بما أرفقته بطياتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أرفقت جوابي عليها، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الدفع بعدم صفة موكلته وأن المكلف بالسداد هو شركة (...) لكونه وكيل الشحنة، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن ذلك، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم قدم مذكرة تضمنت التمسك بدعواه، وقد قدم كل طرف مذكرات لا مزيد فيها وتحيل إليها الدائرة منعا للإطالة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...): (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل يوجد علاقة بينكم وبين شركة أو مؤسسة (...) فقرر قائلا: لا لا يوجد أي علاقة، ثم سألته الدائرة الحوالة التي وردت إليكم بمبلغ عشرة آلاف ريال والمثبتة بكشف الحساب وردت إليكم ممن فقرر قائلا: من (...) لكونهم وكلاء عن المدعى عليها، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لدي العقد المبرم مع (...) وكذلك ما يفيد سداد كافة المبالغ لهم وأطلب مهلة لإرفاقها وترجمتها فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، ثم أرفق العقد المشار إليه، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرر المدعي وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي(...)بالوكالة رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨,٣٨٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم صفة موكلته وأن الصفة منعقدة لشركة (...) حيث أنه هو وكيل الشحنة والمكلف باستلامها، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم صفتها بهذه الدعوى حيث أن الصفة منعقدة لها لكونها أحد أطراف عملية النقل وهي التي يسلم إليها سند الشحن كأصل، وتلتزم بسداد أجرة الشحن إن كانت مستحقة عند الوصول، لذا والحال ما ذكر فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع لعدم قيامه على أساس صحيح، وأما عن موضوع الدعوى، فإن الدائرة وهي في سبيل دراسة هذه الدعوى تبين لها بعد الاطلاع على مرفقات القضية أن العلاقة بين الأطراف هي عقد نقل بحري، لذا والحال ما ذكر وحيث أن الأصل بمثل هذه العقود أن الشاحن هو المكلف بسداد أجرة النقل مالم يتفق على خلاف ذلك يدل على ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة عشرة من المادة الأولى من النظام البحري التجاري ونصها: الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر. وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى بعد المائتين من ذات النظام ونصها: ١- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها. ويمكن أن يستدل على المكلف بدفع أجرة النقل بسند الشحن حيث أن النظام البحري التجاري بين البيانات التي تثبت على هذا السند فنصت المادة الثانية والثمانون بعد المائة على: يذكر في سند الشحن على وجه خاص البيانات الآتية: ١- اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه، وعنوان كل منهم. ٢- صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص: طبيعتها، ومدى خطورتها، وعدد الطرود، ووزنها، أو حجمها، أو العلامات المميزة الموضوعة عليها، وحالتها الظاهرة بما في ذلك حالة الأوعية التي وضعت فيها. ٣- اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه. ٤- اسم الربان. ٥- ميناء الشحن، وميناء التفريغ. ٦- أجرة النقل إذا كانت مستحقة كلها عند الوصول، أو الجزء المستحق منها. ٧- مكان إصدار السند، وتاريخ إصداره، وعدد النسخ التي حررت منه. ٨- بيان إن كانت البضاعة ستشحن على سطح السفينة. وبعد اطلاع الدائرة على سند الشحن المرفق لم يبين فيه أجرة النقل أو إن كانت مستحقة عند الوصول، وبناء على ذلك تستصحب الدائرة الأصل السابق بيانه وسندها على ذلك أيضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى بعد المائتين من النظام البحري التجاري ونصها: ٢- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً. وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية ما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث