حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530908695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571080713/1445
رقم الحكم:4530908695
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571080713 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530908695 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571080713 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1441/10/14هـ الموافق 2020/06/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (9) تسعة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (932,305.00) تسع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(932,305.00) تسع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال سعودي بتاريخ 1441/12/15هـ سدد منه (780,971.00) سبع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (151,334.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/15هـ الموافق 2020/08/05م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (151,334.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 9 / 9/ 1445هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لم ترد علي موكلتي بخصوص الدعوى حتى الآن، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقررت المدعية وكالة قائلة: لا مانع لدي، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (151,334.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، على أن يحل كامل المبلغ بتاريخ 15 / 4 / 2024م ويتم تحويل هذا المبلغ على الحساب رقم: (...) لدى بنك (...). الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعية وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (151,334.00) مائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، على أن يحل كامل المبلغ بتاريخ 15 / 4 / 2024م ويتم تحويل هذا المبلغ على الحساب رقم: (...) لدى بنك (...). وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث