حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530915810
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570830828/1445
رقم الحكم:4530915810
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570830828 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530915810 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٠٨٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، جاء فيها ما نصه: بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٢ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، اتفق موكلي مع المدعى عليه على شراكة بشركة مضاربة بالمال مقابل نسبة أرباح (٤٠%) من قيمة رأس المال على أساس أن المدعى عليه لديه مؤسسة مقاولات وأن لديه شركاء، وطلب من موكلي تحويل مبلغ وقدره (۱۰۰،۰۰۰) مئة ألف ريال، للشراكة مقابل تسليمه (٤٠%) من نسبة الأرباح يتحصل عليها فور بيع البلك الأحمر وكان الاتفاق على أن يرد رأس المال بحد أقصى بعد خمسة أشهر والأرباح تسلم شهرياً ووافق موكلي على ذلك، وبعد الاتفاق طلب المدعى عليه من موكلي التحويل على حساب المؤسسة وزود المدعى عليه موكلي بالحساب البنكي لها وقام موكلي بتحويل المبلغ على ثلاث دفعات وهي كالتالي: ١/ حوالة بنكية بتاريخ ۲۰۲۳/٠١/١٦م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال (مرفق مستند ۱)، ٢/ حوالة بنكية بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ ( ٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال (مرفق مستند ۲)، ٣/ حوالة بنكية بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ ( ٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، (مرفق مستند ۳)، وكانت كافة الحوالات بناءً على طلب المدعى عليه وذلك بموجب طلبه عبر محادثات في تطبيق الواتس آب مرفق مستند (٤)، وبعد أن قام موكلي بتحويل المبالغ لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق الذي تم بينهم ولم يسلم موكلي أي أرباح وبدأ بالمماطلة والوعود الوهمية ومن ثم بالتهرب من موكلي وعدم التجاوب ولم يستجيب لاتصالاته ورسائله، وترتب على ذلك اللجوء إلى التسوية وإخطار المدعى عليها وفقاً للمادة (۱۹) من نظام المحكمة التجارية بموجب الإخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٥٤٦٢) (مرفق) مستند (٥)، إلا أنه امتنع عن السداد وكافة الطرق الودية مما حدا بموكلي لرفع هذه الدعوى أمام فضيلتكم للفصل فيها، عليه ووفقاً للثابت بالمستندات وطبقاً لما جاء بنظام الاثبات نطلب من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليه بسداد راس المال بمبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي والمقدرة بأجمالي مبلغ وقدره (۱۰،۰۰۰) عشرة الاف ريال ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم(...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي لا مانع لدينا وأجاب وكيل المدعى عليه لا مانع لدينا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فأجاب: بأنه قدم عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، لائحة حرر فيها دعواه، ويطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله في الشراكة بينهما، فسألته الدائرة هل بينهما عقد مكتوب؟ فأجاب بأنه لا يوجد بينهما عقد مكتوب، ثم سألته الدائرة عن طبيعة الشراكة بينهما؟ فأجاب: بأنه سلّم المدعى عليها المبلغ محل المطالبة للاستثمار به في شراء وبيع البلك الأحمر والحديد، على أن يكون له من الربح نسبة قدرها (٤٠%)، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه أي مبلغ من رأس المال ولا الأرباح، وبسؤاله عن بينته على تسليم رأس المال فأجاب قائلاً: ثلاث حوالات بنكية بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة على الحوالات البنكية المرفقة، تبين أن الحوالة الأولى بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال والحوالة الثانية بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال محولة لمصنع (...) الحديث ، والحوالة الثالثة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال محولة لمؤسسة (...)؟ فأجاب وكيل المدعي: بأنه تم تحويل رأس المال إلى مصنع (...) وإلى مؤسسة (...) بناء على طلب من المدعى عليه، وذلك من خلال محادثة الواتساب، وقد تم إرفاق المحادثة بملف القضية، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأنه يدفع بعدم الاختصاص، فأفهمته الدائرة بأن هذه القضية من اختصاص المحكمة التجارية، وأن عليه أن يقدم جوابه الموضوعي على الدعوى؟ فأجاب بأنه يطلب إمهاله للجواب، فأفهمته الدائرة أن يقدم جوابه الموضوعي عبر أيقونة الطلبات هذا اليوم، وأن يجيب عن العلاقة بين موكله والمدعي فيما يتعلق بموضوع الدعوى؟ وهل طلب موكله من المدعي تحويل: ١/ مبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال ومبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، لمصنع (...) الحديث؟ ٢/ ومبلغ قدره خمسون ألف ريال لمؤسسة (...)؟ ففهم ذلك واستعد بتقديم جوابه خلال هذا اليوم، ثم أفهمته الدائرة بأنه في حال عدم تقديم جوابه الموضوعي على الدعوى فسوف تعده الدائرة ناكلًا وممتنعًا عن تقديم رده، ففهم ذلك، ثم أفهمت الدائرة إبلاغ أطراف الدعوى الأصلاء للحضور في الجلسة القادمة، فاستعدوا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: ما ورد بدعوى المدعي من وجود اتفاق بأن يدفع المدعي لموكلي مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، على أن يقوم موكلي بالإشراف على الأعمال مقابل نسبة قدرها ٤٠% عن طريق مساهمات فهذه الدعوى غير صحيحة وذلك لعدة أمور نوضحها لفضيلتكم على النحو التالي: ١/ أن موكلي لا يعمل بالتجارة أو المقاولات، وموكلي موظفاً حكومياً، ٢/ أن موكلي ليس له صفة في هذه الدعوى كونه ليس قائماً بالعمل أو مستلم أي أموال من المدعي وأن المدعي قام بالتحويل بإرادته لمؤسسات معلومة له، ٢/ أن المدعي زميل موكلي بالعمل وسمع من موكلي أن موكلي قام بالمساهمة مع المؤسسات مقابل ربح، وأن موكلي قام بالتحويل لها وطلب المدعي من موكلي التواصل معهم أسوةً به رغبةً في تحصيل الربح، ٣/ أن موكلي قام بتوصيل المدعي لهذه المؤسسات والمدعي قام بالتواصل معها وقام بالتحويل لهم واتفقوا فيما بينهم، ٤/ أن المدعي قام بتحويل المبالغ على حساب المؤسسات ولم يستلم منه موكلي أي مبالغ مالية مما يدل على أنه اتفق مع هذه المؤسسات بإرادته، ٥/ أن موكلي دفع مبالغ مالية لنفس المؤسسات مثل المدعي تماماً، وقام موكلي بالشكوى ضدهم وقيدت هذه الشكاوى برقم (٤٥٧٠٤٥٠٥٠٦) مالكها مؤسسة (...) ورقم ٤٥٧٠٤١١٤٣٨ ومالكها مصنع (...) للبلك، ٦/ وبالنسبة لما طرحه صاحب الفضيلة من أسئلة بضبط الجلسة السابقة فنفيد فضيلتكم أن العلاقة مع المدعي زميل في العمل فقط لا غير، وموكلي لم يطلب من المدعي تحويل مبالغ مالية وأن المدعي هو من طلب حسابات هذه المؤسسات للتحويل لها لأن موكلي سبق وأن تعامل معهم رغبةً منه في تحصيل الربح، وعليه نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وفي جلسة ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، حضر المدعي والمدعى عليه أصالة، كما حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه المشار إلى بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن علاقته بالمدعى عليه، فأجاب: بأن المدعى عليه أخبره أن لديهم شركة ومصنع وأنه هو من سيتولى إدارة وتشغيل المال، وأنه هو من طلب منه تحويل رأس ماله إلى المصنع والمؤسسة المشار إليهم كما هو مثبت في رسائل الواتساب والمحادثات الصوتية. ثم قام المدعي بتشغيل المقاطع الصوتية أثناء الجلسة، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل المقطع الصوتي عائد لك؟ فأجاب: نعم، وأنا أنقل له ما وصلني من ممثل شركة (...)، وأنا أيضًا سلمت المصنع أموال عائدة لي ومتضرر، فقد سلمت مصنع (...) لصاحبه (...) مبلغ قدره (٥٨٦،١٠٠) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا ومائة ريال، ليقوم المصنع بتشغيلها وتسليمي الأرباح، إلا أنه تضرر من ذلك وأقام عليهم الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١١٤٣٨) وكذلك سلمت مؤسسة (...) مبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) ريال، ليقوموا بتشغيله وتسليمي أرباح، ولم يسلموا لي شيء وأقمت عليهم الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١١٤٣٨)، وقد قام وكيلي بإرسال ما يفيد وجود قضايا إلى إيميل الدائرة، وتم إرفاقها بملف القضية ، فسألت الدائرة المدعى عليه عن علاقته بالمدعي ؟ فأجاب: بأنني أخبرت المدعي بوجود مصنع يشغل المال ويسلم أرباح، وقام المدعي بنفسه بتسليم ماله لمصنع (...) ومؤسسة (...)، وأنني لم أستلم مال المدعي، وأنني لست شريك في المصنع ولا المؤسسة، فسألته الدائرة: هل قمت بتشغيل رأس المال المدعي أو إدارته؟ فأجاب: بأنه لا صفة له بمال المدعي ولم يقم بتشغيله أو إدارته، وأن المسؤول عن أموال المدعي هو من استلم المال من المدعي وهما: المؤسسة والمصنع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة على دعواه؟ فأجاب: بأنه ليس لدى موكله مزيد بينة، وأن بينته هي الحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والمحادثة الصوتية وأضاف بأنه قام بإرفاق تفريغ المقاطع الصوتية عبر أيقونة الطلبات هذا اليوم. وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته؟ فأجاب المدعي أصالة أنه يكتفي بما تم تقديمه كما أجاب المدعى عليه أصالة بأنه يكتفي بما تم تقديمه، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة : بناء على طلب فضيلتكم في تفريغ الدليل الرقمي بالكتابة نرفق لفضيلتكم المحادثة مفرغه كتابيًا وهي كالتالي: ١- المقطع الأول: ( والله أننا طال عمرك أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأعمال المقاولات والبلك وعندنا الحديد والإسمنت تشاركنا مع ناس من الزملاء في مصنع حديد وبلك وخرسانة طبعًا مواد بناء وشغالين وانتخبنا يكون موقع المصنع في جدة بحكم الإزالات والحركة اللي بتكون على المنطقة وبصراحة بدينا بداية طيبة وبداية موفقة وكنا ندرس الموضوع وبعد الدراسة وبعد الاستشارة رأينا أنه حنا نبدأ بقوة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فاشتغلنا المصنع وورّدنا ووجدنا فيه أرباح طيبة صراحه فتحنا باب المساهمة في ناس من الزملاء بدينا نغطي وبدينا نعطيهم أرباحهم أرباح المصنع أرباح المساهمات وبدت الشغلة وحبينا نتوسع وحبينا نتوسع طال عمرك عندنا الطوب الأحمر وعندنا البلك وعندنا الحديد وعندنا الإسمنت طبعًا الإسمنت والحديد أكثر أرباح ، البلك الأحمر زين وتصريفه سريع للشقق التمليك والمباني اللي فوق ثلاث أدوار أربع أدوار خفيف على المبنى مشراه طال عمرك بـ (١٥٠٠) وبيعه بـ (١٩٠٠- ١٨٠٠ – ١٨٥٠) بهالحدود يعني مربحك في الألف (٤٠٠) أربع مئة ريال قدر ما تأخذ تعطي طبعًا السوق ربح وخسارة لكن نقول بإذن الله ما في خسارة لا يأكل ولا يشرب تستلم السند بالكمية اللي تشريها وسعر يحفظ عندك طال عمرك والتصريف يعني من شهرين إلى أربع خمس شهور محفوظ المصنع اللهم لك الحمد يعني ما عليه أي مشاكل وحنا شغالين بفضل الله بالسوق ما حنّا ملحقين نغطي والله ما حنا ملحقين إن كان ودك طال عمرك عطني خبر وأبشر) ٢- المقطع الثاني تسجيل صوتي آخر مرسل من عامل المصنع للمدعى عليه ونصه : (السلام عليكم (...) كيفك طيب معليش أزعجتك بالله معليش صاحبك لو بيحول خليه يحول قبل الساعة (١٢) وبعد الساعة (١٢) دفعتين عشان أقفل الطلبية بس خليه يحول قبل الساعة (١٢) وبعد الساعة (١٢) عشان دفعتين لو عنده تجاوز أوكيه عمي ) ، وفي جلسة بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ، حضر أطراف الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله في الشراكة بينهما، ويحتفظ بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، ونظرًا لاكتفاء أطراف الدعوى، ولكون القضية صالحة للفصل خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله في شركة المضاربة بينهما في شراء وبيع البلك الأحمر والحديد، وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. : ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي : ... ٣- المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية. ) الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى. وعن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغًا قدره (١٠٠،٠٠٠) مئة ألف ريال، والذي يمثل رأس ماله في الشراكة بينهما، على أن يكون له من الربح نسبة قدرها (٤٠%)، وفي سبيل إثبات المدعي لدعواه قدّم : أ- ثلاث حوالات بنكية: ١- بتاريخ ١٦/ ١/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٢- بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ ( ٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٣- بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، بمبلغ ( ٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ب- صور من محادثات الواتساب. ج- مقطع صوتي للمدعى عليه. وعن سبب تحويل رأس المال لمصنع (...) الحديث ومؤسسة (...)، وليس لحساب المدعى عليه، أجاب المدعي: أنه بناء على طلب من المدعى عليه، وذلك من خلال محادثة الواتساب. في حين ينكر المدعى عليه دعوى المدعي ويجيب: بأنه أخبر المدعي بوجود مصنع يشغّل المال ويسلم أرباح، وقام المدعي بنفسه بتسليم ماله لمصنع (...) ومؤسسة (...)، وأنه لم يستلم مال المدعي، وأنه ليس شريك في المصنع ولا المؤسسة، فسألته الدائرة: هل قمت بتشغيل رأس المال المدعي أو إدارته؟ فأجاب: بأنه لا صفة له بمال المدعي ولم يقم بتشغيله أو إدارته، وأنّ المسؤول عن أموال المدعي هو من استلم المال من المدعي وهما: المؤسسة والمصنع، وأنه أيضًا سلم المصنع أموال عائدة له وأنه متضرر، فقد سلّم مصنع (...) لصاحبه (...) مبلغًا قدره (٥٨٦،١٠٠) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا ومائة ريال، ليقوم المصنع بتشغيلها وتسليمه الأرباح، إلا أنه تضرر من ذلك وأقام عليهم الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١١٤٣٨) وكذلك سلّم مؤسسة (...) مبلغًا قدره (٤٠،٠٠٠) ريال، ليقوموا بتشغيله وتسليمه أرباح، ولم يسلموا له شيء وأقام عليهم الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٥٠٥٠٦)، وحيث اطلعت الدائرة الدعوى رقم (٤٥٧٠٤١١٤٣٨) والمقامة من المدعى عليه ضد (...) فقد ورد في صحيفة الدعوى أن المطالبة بمبلغ قدره (٥٨٦،١٠٠) عن قيمة بضاعة، وتم تعديل المطالبة في الجلسة الأولى لتكون المطالبة عن تنفيذ أعمال مقاولة وتوريد أعمال مصنعية بلدورات أرصفة خرسانية متصلة (مشاريع تابعة لـ(...)) ، كما اطلعت الدائرة على الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٥٠٥٠٦)، والمقامة من المدعى عليه ضد (...) وتبين بأن المطالبة بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) تمثل قيمة شراء حديد ، مما يتبين معه عدم صحة ما أجاب به المدعى عليه من قيامه أيضًا بتسليم أمواله الخاصة لمصنع (...) ومؤسسة (...) ليقوموا بتشغيلها وأنه أقام عليه دعوى بخصوص ذلك، فقد تبين أن مواضيع الدعاوى لا علاقة له بما أجاب به المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على ما سبق، وعلى ما قدمه أطراف الدعوى من مستندات، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه هل المقطع الصوتي عائد لك؟ فأجاب: (نعم، وأنا أنقل له ما وصلني من ممثل شركة (...)) وحيث تضمن المقطع الصوتي : (... أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأعمال المقاولات والبلك وعندنا الحديد والإسمنت تشاركنا مع ناس من الزملاء في مصنع حديد وبلك وخرسانة ... فاشتغلنا المصنع وورّدنا ووجدنا فيه أرباح طيبة صراحة فتحنا باب المساهمة في ناس من الزملاء بدينا نغطي وبدينا نعطيهم أرباحهم أرباح المصنع أرباح المساهمات وبدت الشغلة ... إن كان ودك طال عمرك عطني خبر وأبشر)، وسبق إيراد كامل المقطع الصوتي مفرّغا كاملًا في وقائع الدعوى، وحيث تضمن المقطع قيام المدعى عليه بشراكات مع زملاء في مصنع حديد وبلك وخرسانة، وفتح باب المساهمة، وتسليمهم الأرباح، واختتم المقطع بعرض الشراكة على المدعي. فإن الثابت عدم صحة ما أجاب به المدعى عليه عن المقطع الصوتي بأنه ينقل للمدعي ما وصله من ممثل (...)، كما أنه باطلاع الدائرة على صور محادثة الواتساب بين الطرفين، فقد تبين إرسال المدعى عليه للمدعي بتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠٢٣م: (عندي مساهمة إذا لك رغبة تشارك) وأجاب المدعي: (أرسل لي تفاصيلها لاهنت) . وقام المدعي بإرسال مقاطع صوتية ، وبتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٣م قام المدعى عليه بإرسال : بطاقة حساب جاري مؤسسة (...) في مصرف (...)، وأعقبها برسالة : ( حول دفعتين ٥٠ ألف ثم ٥٠ ألف وأشعرني بالإيصال نسأل الله التوفيق) ثم أرسل له : ( حولت يالحبيب) ، (بفضل من الله وتوفيقه ، بإذن الله نكبر المصنع وتكونوا أحد المؤسسين للعمل التجاري) ثم قام المدعى عليه بإرسال حساب مصنع (...) الحديث للبلك ، وأعقبها برسالة : ( الرجال ينتظرك والله) ، (عشان الكمية لا تروح) ، (حولها على مصنع (...)) ، مما يثبت معه عدم صحة ما أجاب به المدعى عليه أن دوره كان منحصر بإخبار المدعي بوجود مصنع يشغّل المال ويسلّم أرباح، وأن المدعي هو من قام بنفسه بتسليم ماله لمصنع (...) ومؤسسة (...)، فمن خلال ما سبق عرضه من المقطع الصوتي ومحادثات الواتساب يتضح دور المدعى عليه في الشراكة محل الدعوى وأنه من عرض على المدعي الدخول معه في هذه الشراكة وأنه هو من طلب منه صراحةً تحويل رأس المال للمؤسسة والمصنع المشار لهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت شراكة المدعي مع المدعى عليه بمبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، واستنادا للمادة (٥٣) من نظام الإثبات: (يعـد دليلاً رقميـا كل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو احتفـظ أو تبلـغ بوسـيلة رقميـة، وتكـون قابلـة للاسترجاع أو الحصول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا.) والمادة (٥٥) من نظام الإثبات :(يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.)، وحيث أقر المدعى عليه بأن المقطع الصوتي عائد له، وحيث لم ينكر محادثات الواتساب ، الأمر الذي تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530915810 التاريخ: ١٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٠٨٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٧٣٢٥٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٩هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أخطأت الدائرة فيما قضت به من اختصاصها النوعي بنظر الدعوى حيث أن ما يطالب به المدعي هو في حقيقته مطالبة بتعويض عن ماله الذي دفعه لتلك الشركات بناء على عرض موكلي فكرة المساهمة فيها فموكلي لم يكن شريكاً للمدعي في الأرباح وكان مساهم مثل المدعي، كما أخطأت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً بالمخالفة لما نصت عليه المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كذلك أخطأت في سماع الدعوى في مواجهة موكلي لانتفاء صفته في الدعوى ، وطلب نقض الحكم والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي. وقد جرى عقد جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب: ظهر أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية؛ فـــــــــإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٣٢٥٢٠ وتاريخ ٢٢ /٠٧ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.