حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530922372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571065637/1445
رقم الحكم:4530922372
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065637 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530922372 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571065637 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمياه والمشروبات الغازية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1445/01/05هـ، على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مواد غذائية)،وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (10,920.40) عشرة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال وأربعون هلله لم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تسلم المواد الموردة إلى المدعى عليها بموجب فواتير يصادق عليها)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,920.40) عشرة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال وأربعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (6616) وتاريخ 2023/07/23م على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2023/01/01م حتى تاريخ 2024/01/18م المتضمن مبلغ المطالبة. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أقر ممثل المدعى عليها بالدعوى، وأفاد أن المدعية تواصلت معه وطلب مهلة للسداد كأقصى حد 30\10\1445هـ، وطلب إصدار صك بالصلح وتعهد بذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/14هــ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فقال إنه اصطلح مع المدعى عليها واتفق مع ممثلها بالحضور هذه الجلسة لأثبات الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (10,920.40) عشرة آلاف وتسعمائة وعشرون ريال وأربعون هلله وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بالمبلغ محل الدعوى، وقدم المدعي بالوكالة في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (6616) وتاريخ 2023/07/23م على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة عبر جوابها بالنظام وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، استناداً على المادة (14) من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمياه والمشروبات الغازية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ( 10920.40) عشرة ألف وتسعمائة وعشرون ريالا وأربعون هلله بتاريخ 30-10-1445هـ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث