حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530912851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571080650/1445
رقم الحكم:4530912851
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571080650 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530912851 التاريخ: ١٧ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٠٦٥٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم:(٤٥٧٠٨٧٠٧٨٣) وتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة في عقد توريد (ذبائح من نوع (...) مختلفة الأحجام)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ بثمن إجمالي قدره: (١٦٧,٥٧٥) مائة وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، سددت منه (١٥٣,٠٣٠) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين: توصيل الذبائح للمدعى عليها حسب الطلب، ومن ثم يتم تحويل المبلغ على شكل أقساط، وطلبت فيها المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره: (١٤,٥٤٥) أربعة عشر ألف وخمس مئة وخمس وأربعون ريال سعودي ، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره: (١٤,٥٤٥) أربعة عشر ألف وخمس مئة وخمس وأربعون ريال سعودي) بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٧٣١٦٢٩) وتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، لذا تطلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٩٥٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها : (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة وكيلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فطلب ممثل المدعى عليها الرجوع لموكلته لعرض الصلح عليها أثناء الجلسة فاستجابت له المحكمة وبعد رجوعه ذكر بأن موكلته ترفض الصلح مع المدعية ، وبسؤال المحكمة وكيلة المدعية عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على الحكم القطعي في الدعوى الأصلية بموجب رقم الصك (٤٥٣٠٧٣١٦٢٩) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ والحوالة على مصرف (...) المتضمنة سداد قيمة أتعاب المحاماة بالمبلغ محل المطالبة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن الدعوى غير صحيحة هكذا أجاب ، ثم عقب بأنه يطلب الإمهال لتقديم بقية الإجابة فرفضت المحكمة طلبه وكررت عليه المحكمة بأن عليه تقديم بقية إجابته فطلب الإمهال والرجوع لموكلته أثناء الجلسة فاستجابت المحكمة لطلبه وبعد رجوعه أفاد بأن موكلته لم تماطل المدعية بأداء حقها حسب ما تضمنه صك الحكم في الدعوى الأصلية وأن موكلته متعثرة من جائحة كورونا ولم يستمر نشاطها وأنها تقوم بإحصاء المديونيات وسدادها بقدر المستطاع، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنه قد سبق الدعوى الأصلية جلسات المصالحة وأن المدعى عليها لم تستجب لجلسات الصلح وماطلت الحق في ذلك، وأن تعثر المدعى عليها من جائحة كورونا بحسب قولها فهو غير صحيح إذ أنها لم تورد ذلك أثناء نظر الدعوى الأصلية ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناء عليه وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق والمستندات وما قدم فيها من كلا الطرفين ، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه المحكمة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للمحكمة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسة التي حضرتها في الدعوى الأصلية، ومبلغ المطالبة، والحوالة على مصرف الراجحي المتضمنة سداد قيمة أتعاب المحاماة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث