حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530909613
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530909613
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570764282لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530909613 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية 4570764282لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يبيع للمدعى عليها تصاميم وأدوات مكتبية بموجب طلب أمر الشراء وعرض سعر بثمن إجمالي قدره (64,515) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وقد تم تسليم المدعى عليها الأدوات والتصاميم المتفق عليها من 2023/01/23م،وتم تسليم الأعمال بالكامل وجرى إخطار المدعى عليها بقيمة الأعمال المسلمة لها بموجب فاتورة للمبلغ الإجمالي وجرى حصر الأعمال المنفذة بالكامل. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (64,515) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن خطاب استلام الفاتورة رقم (11) بتاريخ 2023/01/23م، على مطبوعات وكالة (...) والمتضمنة استلام المدعى عليها للأصناف المذكورة فيه ومذيلاً بتوقيع المستلم. 2- محرر عادي عباره عن فاتورة رقم (11) بتاريخ 2022/01/22م، على مطبوعات وكالة (...) بمبلغ وقدره (64,516) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً ومذيلاً بتوقيع وختم مؤسسة المدعي. 3- محرر عادي عباره عن تقرير بأسباب رفض البضائع بتاريخ 2023/04/09م، والصادر على مطبوعات المدعى عليها والموجه لوكالة (...). ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليه في 1445/07/02هـ، وفيها: تعاقد موكلته مع المدعي على شراء عدد (2200) حقيبة قماش بمبلغ (15,400) خمسة عشر ألفاً وأربعمائة ريال، وأدوات مكتبية وفق مقاييس ومواصفات محددة وهو أن تكون هذه الأدوات صديقة للبيئة (قابلة للزراعة) كما هو وارد في طلب الشراء المقدم من موكلته والفاتورة المقدمة من المدعي ذاتها بمبلغ (40,700) أربعون ألفاً وسبعمائة ريال، وأخل المدعي بالتزامه التعاقدي بخصوص البند المتعلق بالأدوات المكتبية حيث قام بتوريد أدوات مكتبية دون المواصفات (غير قابلة للزراعة)، وقد أخطرت موكلته المدعي بوجه الإخلال ومخالفة ما تم الاتفاق عليه، وأرفق محررات عادية عبارة عن رسائل بريد إلكتروني بين الأطراف. وطالب برد الدعوى وإلزام المدعي باستلام العنصر الثاني الوارد في الفاتورة. ووردت مذكرة من ممثل المدعي في 1445/07/13هـ، وفيها: أن ما ذكرته المدعى عليها من طلبها شراء عدد (2,200) حقيبة من القماش وعدد (2,200) أدوات مكتبية صديقة للبيئة بمبلغ وقدره (56,100) ستة وخمسون ألفاً ومائة ريال فهو صحيح، إلا أن المدعى عليها لم تضيف في قيمة الشراء مبلغ (8,415) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وهي ضريبة القيمة المضافة ليصبح قيمة الشراء مبلغ وقدره (64,516) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، وما ذكرته المدعى عليها من إخلال موكله بالتزامه التعاقدي بخصوص الأدوات المكتبية وزعمها أنها قامت بتوريد أدوات مكتبية دون المواصفات فهذا غير صحيح، وما يدل على التزام موكله بالتعاقد وتنفيذه على أكمل وجه هو مصادقة المدعى عليها وتوقيعها على محضر استلام الأصناف وقد أقرت بأنها عندما استلمت البضاعة فإن حالة البضاعة جيدة ولم تبدي أي ملاحظات وقت الاستلام كما أنها انتظرت عدة أشهر ولم تبدي أي ملاحظة حول الأدوات. وطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ وقدره (64,516) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/09/09 وفيها حضر المدعي وكالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن بيناته؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أحال إلى جوابه المقدم سابقاً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث إن المدعي يهدف إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (64.515) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريال سعودي، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وقدّم لإثبات دعواه، الفاتورة ، وسند استلام موقع من قبل المدعى عليها ، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعاقد والاستلام والقيمة للبضائع محل التعاقد، وأقرت بأن المدعية تستحق قيمة العنصر الأول من الفاتورة، وأنكرت استحقاق المدعية لباقي المبلغ، وذلك لكون العقد تضمن شراء عدد (2200) حقيبة قماش بمبلغ (15,400) ريال، و أدوات مكتبية وفق مقاييس ومواصفات محددة وهو أن تكون هذه الأدوات صديقة للبيئة (قابلة للزراعة) بمبلغ (40,700) ريال، قبل الضريبة، والمدعية وفّت بالجزء الأول من العقد ولم تفي بالثاني، إذ إن البضاعة الموردة لم تكون وفق المقاييس المتفق عليها، وبما أن الاستلام للبضائع تم في 23/1/2023م ، وتم فحص البضاعة بعد ذلك، وحيث إن المواصفات المطلوبة لا يمكن التحقق من وجودها في السلعة إلا بعد فحص واختبار ولا يكفي فيها النظر البسيط ، وحيث قدّم وكيل المدعى عليها البريد المرسل من موكلته بتاريخ 15/2/2023م وفيه الإشارة إلى العنصر الذي تم رفضه من العقد لمخالفة المقاييس، كما تم تقديم رسائل عبر الواتساب فيها صور للتجارب للعنصر الثاني وكانت في بدايات شهر 2/2023م ، فضلا عن البريد المرسل بعد ذلك للمدعية بأن تحضر وتستلم البضائع غير المطابقة للمواصفات واستلام قيمة العنصر الأول فقط. وبناء على ما سبق وعلى المادة المادة الأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية (1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب. 2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.) وبناء على المادة المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة من ذات النظام ، ونص الحاجة منها (1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّراً بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيباً من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ...) ولكل ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ بيع الطرفين في العنصر الثاني دون الأول، وذلك لوجود العيب في العنصر الثاني من الفاتورة، حيث إن المدعية لم تقدّم بينة خلاف ذلك واكتفت بسند الاستلام، وقيمة العنصر الأول شاملا الضريبة هو (17.710 ريال) ، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعية من كون المدعى عليها سكتت بعد الاستلام مدة ثلاثة أشهر، حيث ثبت أن المدعية بدأت بالمراسلات في هذا الشأن في أقل من شهر من الاستلام ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من كون العيب نشأ من سوء التخزين ، فلا بينة على ذلك ، ما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم لصالح المدعية بقيمة العنصر الأول ، ورفض قيمة العنصر الثاني من الفاتورة . وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...) للموانئ سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (17,710) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وعشرة ريالات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.