حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530930389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571047022/1445
رقم الحكم:4530930389
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571047022 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530930389 التاريخ: ١٦ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٤٧٠٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترحيل تربه وذلك في ترحيل التربه وستبدلها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٩-٠٢هـ المنعقدة عن بعد حضر فيها المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها (...) بموجب عقد التأسيس، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: بتاريخ١٤٤٤/٠٦/١١ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على القيام بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترحيل تربه وذلك في ترحيل التربه و ستبدلها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق ٠٤/٠١/٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. الطلبات ١- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٧١,٩١٥.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى فضيلة قاضي الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية حفظك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع:- قضية رقم ٤٥٧١٠٤٧٠٢٢ والمقامة ضد شركة (...) للتجارة والمقاولات الرد:- حيث أن العمل في المشروع يوجد فيه أعمال اضافيه خارجه عن العقد يتم مراجعتها من قبل مهندس المشروع ومن ثم رفعها الي مالك المشروع شركة (...) حتي يتم اخذ الموافقة منهم علي جميع الأعمال وبعد ذلك يتم دفعها الي المدعي اما بخصوص الدفعات فادعاء المدعي غير صحيح بأنه لم يتم الدفع لهم وقد تم دفع مبالغ قيمتها ٣٩٧ الف ريال لذا نأمل من فضيلتكم أعطانا مهله لحصر الأعمال للمدعي واخذ موافقة المالك بهذه الأعمال. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن حالة المشروع محل الدعوى؟ أجاب تم التنفيذ واستلم المدعي مبالغ تقدر بـ(٣٩٧.٠٠٠.٠٠) ريال يمثل العقد محل الدعوى وأعمال إضافية لذات المشروع وكانت المبالغ تسلم نقداً للمدعو (...) (...) الجنسية الموظف مع المدعي وبعضها الآخر عن طريق حوالة للمدعي واطلب مهلة لتقديم الجواب المفصل والمستندات.، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال خمسة أيام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط،، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٩-١٦هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر ممثل المدعى عليها،وفيها اصطلح الطرفان على الصيغة التالية:(أن إجمالي المبلغ المتبقي ١٥٣.٢٣١.٠٥ ريال مائة وثلاثة وخمسون الفا ومائتان وواحد وثلاثون ريال وخمس هللات على ان يتم سداد هذا المبلغ في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٤م مرفق لفضيلتكم نسخه من الاتفاق المبرم بين طرفين ونطلب من فضيلتكم الحكم بموجب الصلح المتفق عليه) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم وبعد التأكد من وكالة وكيل المدعي وعقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.