حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530830421

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883820/1445
رقم الحكم:4530830421
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883820 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530830421 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٨٢٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠هـ، بعقد مدته ثلاث سنوات على أن ينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، على أن تقوم موكلته بتأجير عمالة للمدعى عليها، وكان تاريخ ابتداء التعامل بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ: ١٤٤١/٠٨/٢١هـ وكانت آلية التعامل وفق ما يلي: تقوم المدعى عليها بإصدار أمر شراء لموكلتي وبناء عليه تقوم موكلتي بتوريد العمالة المطلوبة للمدعى عليها، وتصدر بذلك فواتير يتم توقيعها بالاستلام والاعتماد من قبل المدعى عليها وموكلتي. بلغ إجمالي المبالغ المطلوبة في ذمة المدعى عليها لموكلتي (٧,٠٨٩,٠٠٦.٢٤) سبعة ملايين وتسعة وثمانون ألفاً وستة ريالات وأربعة وعشرون هللة. سلمت المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره (٤,٢٦٢,٨١٣,٣٧) أربعة ملايين ومئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً وسبعة وثلاثون هللة. وتبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها إلى المدعية ممهوران بختمهما برقم: (TCC-HD-MH-٠١١٢) وتاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٧م وبرقم: (TCC-HD-MH-٠١٧٩) وتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٤م.وقد عقدت الدائرة عدة جلسات ، ففي جلسة ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ حضر الطرفان - المثبت بياناتهما في محضر الجلسة - وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال عإلى صحيفة الدعوى ، وحصر دعواه بإلزام المدعى عليها تسليم موكلته أجرة عمالة قدرها (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة . وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت : ١- إن الدعوى المقامة بين يدي فضيلتكم تم الفصل في موضوعها لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، فقد ناقشت الدائرة موضوع هذه الدعوى، وفي ضوء ما قدمناه من جواب على جميع بينات المدعية –والتي أعادت تقديمها في هذه الدعوى- ثبت لدى الدائرة التجارية الثالثة (الدرجة الأولى) عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وحكمت برفض دعواها، ثم إن دائرة الاستئناف نظرت الجانب الشكلي من الدعوى، وصدر حكمها بإلغاء حكم الدرجة الأولى لحيثيات شكلية تتعلق بالجمع بين عدة طلبات، وليست موضوعية، لذا نلتمس من فضيلتكم استصحاب ما سبق لنا الدفع به حيث أن المدعية أعادت نفس الموضوع في هذه الدعوى بما في ذلك البينات والمرفقات. ٢- نؤكد لفضيلتكم أن المدعية لم تبني مطالبتها على أرقام صحيحة، حيث جاء حكم محكمة الاستئناف في الدعوى السابقة بوجوب حصر طلبات المدعية في طلب واحد وتوضيح ذلك الطلب، لكن المدعية في هذه الدعوى تظاهرت بحصر طلباتها في طلب واحد، والحقيقة بخلاف ذلك، فإن ما طالبت به المدعية في هذه الدعوى تحت مسمى: "ثمن توريد العمالة" وإن كان ظاهره أنه طلب واحد، لكن الحقيقة أن المبلغ الذي تطالب به هو مجموع الطلبات التي قدمتها في الدعوى السابقة، وعليه فالمدعية لم تحصر طلباتها كما وجهت به دائرة الاستئناف، ولم تفصل ذلك على النحو المطلوب، بل عدلت عن ذلك إلى التحايل بجمع الطلبات تحت مسمى واحد وعدم تغيير المبلغ وتصوير ذلك على أنه حصر للطلبات، وننوه أن المدعية في الدعوى السابقة إنما ذكرت المبلغ كما هو في تحرير دعواها في الجلسة الثانية لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، وبناءً على ذلك، ونظرًا لعلم المدعية بما وجهت به دائرة الاستئناف في الدعوى السابقة، لكنها خالفت ذلك بدليل أن قيمة المطالبة لم تتغير، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم تحريرها. ٣- موكلتي لا تنكر التعاقد مع المدعية، وأوامر الشراء التي أرفقتها المدعية صحيحة، لكن المدعية لم تلتزم بتنفيذ كامل ما نصت عليه أوامر الشراء، كما أنها تستند في مطالبتها إلى فواتير صادرة منها وغير معتمدة من موكلتي، ولا يخفى على فضيلتكم أن الأصل (أنه لا يجوز لخصم أن يصنع دليلاً لنفسه)، وقد جاءت المدعية بالفواتير المرفقة كدليل لنفسها لتلزم موكلتي بدفع مبلغ المطالبة، في حين أنها هي من اصطنعت هذه الفواتير وليس عليها أي اعتماد من موكلتي. ٤- نؤكد لفضيلتكم أن موكلتنا ملتزمة بما هو منصوص عليه في أوامر الشراء، ونؤكد أن المدعية تقدمت بأوراق غير معتمدة من قبل موكلتي، وبذلك لا يترتب على موكلتي أي التزام ناتج عن ورقة غير معتمدة من قبلها، ونؤكد لفضيلتكم أنه ما لم يعتمد من موكلتنا فإن سبب ذلك عدم القيام بالأعمال، حيث يكون الاعتماد بعد التدقيق مع قسم المحاسبة ومدير الموقع. ٥- إن المدعية لم تقدم أي إثبات على القيام بالأعمال التي تدعيها، وحيث أن دليلها الوحيد هو أوراق صادرة منها وغير معتمدة من موكلتي بتوقيع مدير الموقع عليها كما اتفق الطرفان في اتفاقية الخدمات في البند الرابع من الاتفاقية ٦- كما نلفت نظر فضيلتكم إلى البند العاشر في أوامر الشراء والذي يوضح شروط السداد كما في أمر الشراء، واتفاقية الخدمات ونص الحاجة منه: (...بعد استلام الفاتورة الشهرية مع المستند الداعم الكامل بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ملخص الجدول الزمني، الجدول الزمني الأصلي المعتمد، أمر الشراء و ما إلى ذلك)، ونؤكد أن موكلتي قد أشارت إلى الاعتماد من قبل مدير المشروع في كل ما قدمته المدعية وهو ما اتفق عليه الطرفان وكان النص على ذلك من قبل موكلتي لحفظ حقها في التأكد من صحة تنفيذ الأعمال ومراقبة المشاريع الخاصة بها. ٧- إن جميع التواقيع الموجودة على الفواتير المستند عليها من قبل المدعية ليست التوقيع المعتمد، ولم يتبين مَنْ هُم الموقعون؟ وحيث أن الفواتير غير معتمدة من قبل موكلتي والمدعية هي من أصدرت الفواتير المستند عليها في الدعوى دون أن تعتمدها موكلتي من الشخص المخول باعتماد الفواتير وهو مدير المشروع كما اتفق الطرفان والموجود توقيعه في خاتمة أمر الشراء وطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) في ١٤٤٤/١١/٠٥هـ وفيها: أولاً: رداً على ما ورد في رد المدعى عليه وكالة في فقرته رقم (١): فإننا قد أرفقنا صكوك الأحكام الصادرة في الدعوى السابقة، والتي فيها صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "والقاضي: بنقض الحكم الصادر من الدرجة الأولى والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى"، وعليه فلا وجه لما يدفع به وكيل المدعى عليها من أن دائرة الاستئناف قد نظرت الجانب الشكلي فقط، فإن النظر في الموضوع متوقف على النظر في الشكل، فلو كانت دائرة الاستئناف قد قبلت الدعوى شكلاً لنظرتها موضوعاً، ولا يصح تقويل الدائرة مالم تقله وهو افتراض قبولها للحكم الصادر من الدرجة الأولى من حيث الموضوع! ثانياً: رداً على ما ورد في رد المدعى عليه وكالة في فقرته رقم (٢): يبدو أن المدعى عليه لم يطلع على أوامر الشراء الصادرة من موكلته، ولم يطلع على الفواتير حتى يدفع بأننا "نتظاهر" بحصر دعوانا في ثمن توريد العمالة، وإننا لا نتظاهر، بل إننا فعلياً قد حصرنا طلبنا فيما ذكرناه، وإن ما أوردناه في الدعوى السابقة كان هو من بنود تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بند رقم (١)، وهو أيضاً من الخدمات التي تقدمها موكلتي، ولكن بعد توجيه دائرة الاستئناف وإعادة النظر في أوامر الشراء والفواتير تبين أن العمل بينهم قد اقتصر فقط على تأجير العمالة، وهو ما طلبناه في هذه الدعوى، ولدى المدعى عليه وكالة نسخة من أوامر الشراء والفواتير يستطيع الاطلاع عليها والتأكد من هذا الأمر، وعليه فلا وجه من دفع المدعى عليه وكالة سوى محاولته التشويش على مقام الدائرة. ثالثاً: رداً على ما ورد في رد المدعى عليه وكالة في فقرته رقم (٢) و (٣) و (٤) و (٥): - أما ذكره المدعى عليه وكالة في هذه الفقرات فلا يعدو كونه محاولة للتنصل من المسؤولية ودفعه غير مقبول وذلك لما يلي: ١- إن موكلة المدعى عليه قد سددت موكلتي مبلغاً وقدره (٤,٢٦٢,٨١٣.٣٧) أربعة ملايين ومئتان واثنان وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة عشر ريال، بفواتير مصادق عليها من موكلته بذات التواقيع التي في الفواتير المتبقية من المطالبة، فلماذا قبلت موكلته الفواتير السابقة وسددتها وتأتي وترفض هذه الفواتير! وطريقة التعامل والاعتماد واحدة لم تتغير. - إن الدفع الذي يدفع به المدعى عليه وكالة من كون الذي وقع على الفواتير غير مفوض هو دفع باطل وواه وساقط، بدلالة أن العامل قد تم تفويضه حكماً من قبله وذلك من خلال تمكينه من التعامل مع الغير، كما أن العرف التجاري المستقر بين التجار أن أختام المنشئات واعتماد المستندات والتعامل مع الغير لا يكون عند غير المُفَوض، فلا يسوغ بعد ذلك التهرب مما فعله العامل بحجة عدم تفويضه أو عدم العلم بما فعله، "وهذا على افتراض صحة ما ذكره من أن المُوَقِع على الفواتير غير مفوض"! وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (ومن مملوكه يتصرف له تَصَرُفَ الوكيلِ وهو يعلم، ثم فعل شيئاً، فقال: ليس وكيلي، لم يقبل إنكاره، حتى لو قُدّر أنه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان). مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٣١٨. ٣- ذكر المدعى عليه وكالة في رده فقرة رقم (٥) ما نصه " إن المدعية لم تقدم أي إثبات على القيام بالأعمال التي تدعيها، وحيث أن دليلها الوحيد هو أوراق صادرة منها وغير معتمدة من موكلتي بتوقيع مدير الموقع عليها كما اتفق الطرفان في اتفاقية الخدمات في البند الرابع من الاتفاقية"، ثم ذكر في رده في فقرة رقم (٧) ما نصه " وحيث أن الفواتير غير معتمدة من قبل موكلتي والمدعية هي من أصدرت الفواتير المستند عليها في الدعوى دون أن تعتمدها موكلتي من الشخص المخول باعتماد الفواتير وهو مدير المشروع كما اتفق الطرفان والموجود توقيعه في خاتمة أمر الشراء" وهنا يتبين لفضيلتكم سبيل وكيل المدعى عليها في المراوغة والتلفيق، فهو نفسه لا يدري من هو المخول بالتوقيع، أهو مدير المشروعات أم هو مدير الموقع! وعلى أي حال، فتوقيع موكلته على الفواتير موجود، ولا يؤثر ما دفع به وذلك لما ذكرنا في الفقرة رقم (٢). رابعاً: رداً على ما ورد في رد المدعى عليه وكالة في فقرته رقم (٦): - أفيد فضيلتكم أننا قد قدمنا جدول الأعمال الزمنية في مرفقات الدعوى وكذلك أوامر الشراء والفواتير الموقع عليها بتوقيع موظف مخول لدى المدعى عليها، كما أن عدد ساعات العمل لكل عامل قد تم تقييدها في الفواتير التي قدمناها في المطالبة. أما ورد في سابعاً فما هو إلا تكرار لما سبق وقد رددنا عليه في ردنا (ثالثاً). خامساً: - إننا نستصحب في هذه الدعوى ما ذهب إليه قاضي دائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالدمام في دعوى موكلتي شركة يسرينا للمقاولات العامة ضد المدعى عليها والمقيدة بالرقم: ٤٤٧٠٠٣٨٩١١، حيث إنها دعوى مشابهة تماماً للدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، وقد قبلت دائرة الاستئناف اعتراضنا المقدم في الدعوى ونظرتها موضوعاً وأحالتها للخبرة للنظر فيها وإبداء الرأي الصحيح حيال مطالبة موكلتي.- كما أننا نرفق لفضيلتكم الرسالة التي أرسلها وكيل المدعى عليها يطلب فيها تحديد موعد اجتماع وذكر ما نصه "ممكن نصطلح على سنة مع مناقشة المبلغ"، فلا وجه لعرض الصلح ثم إنكار كامل مطالبة موكلتي. وعليه لإقرار المدعى عليه وكالة بصحة التعاقد، ولما ذكرنا من أن المدعى عليها سبق وأن سددت موكلتي فواتير اعتمدتها وقبلتها بذات الآلية في الفواتير التي تطالب بها موكلتي، ولعدم وجاهة ما ذكره المدعى عليه وكالة في سائر نقاطه، فإننا نطلب من فضيلتكم قبول دعوى موكلتي والحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره(٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة. انتى جواب المدعى عليها . ثم عقب وكيل المدعية بمذكرة في ١٤٤٤/١١/١٩هـ وفيها: أولاً: الرد على ما ورد في رد المدعية في الفقرة ١ و٢ من ردها على مذكرتنا: ناقش حكم الدرجة الأولى نفس الموضوع ونفس المستندات وخلص إلى قرارة المسبب في نفس المستندات ونحن نستصحب بها من حيث أنها دعوى لم يتغير فيها شيء من الناحية الموضوعية وهي متفقه بكل ما ذكر فيها من مبالغ ومستندات مقدمة وردود للدعوى السابقة ولم يأتي وكيل المدعية بجديد ولا بتفصيل للمطالبة غير أنه قد علم أن موكلته لا حق لها في المطالبة بالتوريد معدات السلامة وأنها من التزامات المدعية لو قامت بالتوريد وإنجاز الأعمال كما جاء في امر الشراء وهي من شروط توريد العمال وبالتالي فإن أسباب الحكم الابتدائي أولى بإعماله من إهماله. ثانياً: الرد على ما ورد في رد المدعية في الفقرة٣ومن ردها على مذكرتنا: نوجز بالرد عليها أن المدعية وموكلتنا اتفقوا على صحة أوامر الشراء في اتفاقية الخدمات في وفي اتفاقية الخدمات في البند ٤ تم ذكر الاعتماد و في البند ١٠ من امر الشراء تم ذكر الاعتماد وقد تم ذكر ما يجب وجوده لإثبات الاعمال وحيث إن المدعية لم تقم بالعمل ولم تلتزم ما ورد في اتفاقية الخدمات وأوامر الشراء وأهمها ما ذكر فيه هو اعتماد مدير الموقع وقد تم الإشارة إلى توقيعه الموجود في أمر الشراء وحيث يكون هو توقيع الشخص المخول بالاعتماد من قبل موكلتنا وقد أستند وكيل المدعية إلى أن العرف التجاري يعتمد الختم وهو من قدم فواتير تخلو من ختم موكلتي وتوقيع المخول من قبلها كما تم الاتفاق عليه مع موكلته في اتفاقية الخادمات وأوامر الشراء. ثالثا: الرد على ما ورد في رد المدعية في الفقرة٥من ردها على مذكرتنا: فإن ردنا على مذكرة فيها من حيث تشابه القضيتين المذكورتين من قبل وكيل المدعية فهو محاولة يا أسه في التلبيس على القضاء بربط ما في القضية النظورة أمام فضيلتكم بقضية أخرى وعلى ذلك تتضح الطريقة التي يتبعها وكيل المدعية حيث إنه قد قام بإرفاق نفس المحادثة لطلب للاجتماع لمناقشة المصلحة ودمج ذلك في قضيتين مختلفتين حيث أنه هو وكيل أحد الشركات في القضية الأخرى ويعتقد أن طلب الاجتماع لمناقشة المصلحة هو اقرار من قبلنا وهذا غير صحيح وفيه جمع بين القضيتين التي يعمل عليها في مواجهتنا وهذا إن دل دل على عدم توفر البينة الحقيقية على إنجاز الأعمال ومحاولة التمسك بأي شيء فتارة يرى أوراق موكلته وعلى مطبوعاتها حجة على الجميع ،وتارة يرى طلب الاجتماع لمناقشة المصالحة حجة في جميع الدعاوى مع جميع الشركات الموكل إليه قضياها وبهذا يتضح لفضيلتكم أسلوب وكيل المدعية في التضليل على الدوائر وذلك بتقدم المستندات الغير صحيحة من الأساس ويطلب إلزام موكلتنا بها وهذا يعد من أكل أموال الناس بالباطل ونرفق لفضيلتكم استدلال وكيل المدعية في القضية التي أستصحب بها وكيل المدعية في الفقرة الخامسة من طلب الاعتراض المقدم في تلك القضية ويذكر فيه نفس الدليل مع تغير الكيانات و الموكلين له. وطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق. انتهت مذكرة المدعية . وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/٢٤هـ وفيها: وبعد دراسة أوراق الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل يحصر دعواه في امري الشراء المرفقين في ملف الدعوى؟ وايضاح أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وهل اقتصرت على تأجير عمال ام ان هناك أوامر شراء أخرى ؟ فطلب وكيل المدعي مهله لإيضاح ذلك، فقررت الدائرة مهله لذلك عشرة أيام لتقديم المطلوب . وفي جلسة ١٤٤٥/٠٤/١٥هـ وفيها: ولأن وكيل المدعي لم يحدد أوامر الشراء المتعلقة بالدعوى ، وبعد بسؤاله عن ذلك ؟ أجاب : نحصر دعوانا في أمر الشراء رقم: (TCC-HD-MH-٠١١٢) وتاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٧م وأمر الشراء رقم: (TCC-HD-MH-٠١٧٩) وتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٤م، والمعنون كل منهما بـ (توظيف قوى عاملة). ثم تمسك وكيل المدعي بطلب ندب خبره محاسبية . وبعد دراسة أوراق الدعوى قررت الدائرة في ٢٥-٤-١٤٤٥هـ ندب خبرة هندسية في الدعوى الماثلة ، ثم قدم الخبير تقريرا خلاصته : ١- تم سداد مبلغ ٤.٢٦٢.٨١٣ ريال ، وهو يمثل مجموع ستة فواتير مسددة ٢- بلغ عدد الفواتير غير مسددة (٩) فواتير ، بلغ مجموعها : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا ، والفواتير المشار اليها مطابقة لسجلات ساعات العمل ، ولأوامر الشراء ، كما أنها مذيلة بتوقيعات مطابقة للفواتير المسددة ، عدا الفاتورة الصادرة في ٣٠-٦-٢٠٢٠م بمبلغ (١.٢٠٧.٥٣١) ريال ٣- في حال عدم احتساب الفاتورة المشار اليها فان صافي المستحق للمدعية مبلغ قدره : ١.٦١٨.٦٦١ ريال ، وفي حال احتسابها يكون المستحق مبلغ قدره : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا . انتهت خلاصة التقرير . وفي جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وبعد المداولة، اصدرت الدائرة الحكم التالي : الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغاً وقدره (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وثمانون هللة، وبما أن مجمل جواب المدعى عليها يتلخص في الإقرار بصحة أوامر الشراء المرفقة من المدعية، وعدم صحة مبلغ المطالبة ، ولحسم ذلك فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسبي في الدعوى الماثلة ، وبما أن الخبير المكلف انتهى الى أن المدعية قدمت ما عدده (٩) فواتير غير مسددة بلغ مجموعها : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا ، ووبعد فحصها أوضح الخبير أنها مذيلة بتوقيعات منسوبة للمدعى عليها مطابقة للفواتير السابقة المسددة ، كما أنها مطابقة لسجلات ساعات العمل ، ولأوامر الشراء ، كما أن الفاتورة الصادرة في ٣٠-٦-٢٠٢٠م بمبلغ (١.٢٠٧.٥٣١) ريال وإن لم يكن التوقيع المذيل بها غير مطابق للتوقيعات في الفواتير السابقة ، إلا أن البيانات المدونة بها تتطابق مع جدول ساعات العمل ، وهو ما يكفي لاحتسابها ، وحيث انتهى الخبير الى أن مستحقات المدعي - وفقا لما سبق - هو مبلغ قدره : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا . فإن الدائرة تحكم بهذا المبلغ للمدعية ، كما أن الدائرة تقضي كذلك بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن أتعاب الخبرة وقدرها (١٧،٢٥٠) ريال ، فلما سبق فإن الدائرة تحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : اولاً : الزام المدعى عليها / فرع شركة (...) سحل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدرة مليونان وثمان مائة وسته وعشرون الف ومائة واثنان وتسعون ريال وسبع وثمانون هلله (٢,٨٢٦,١٩٢,٨٧) ثانياً : الزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبرة بمبلغ قدره سبعة عشر الف ومئتان وخمسون ريال (١٧٢٥٠)ريال لما هو موضح في الاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث