حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530853801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570990943/1445
رقم الحكم:4530853801
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570990943 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530853801 التاريخ: ١٥ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٠٩٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع عدد ١٧ سيارة (...) بكب اب، لونها متنوع، سنة الصنع ٢٠٠٥، لوحة رقم (متنوع) من شركة (...) بثمن (١,٢٣٩,٦٦٦.٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٢٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (١,٢٣٩,٦٦٦.٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وستة وستون ريال سعودي؛ وقد سدد منه (٩٨٢,٣٩٢.٠٠) تسع مئة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١.٠٠) واحد ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٦/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٦/٢٩م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٧.٢٧٤ ريال تمثل قيمة أجرة سيارات للمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع ومختوم من المدعى عليها بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٠هـ وقد نص العقد المشار إليه آنفا في بند –إقرار- وقد جاء فيه بأن المبلغ هو ١.٢٣٩.٦٦٦ ريال وأنه واجب السداد على أقساط شهرية في عدد ٤٨ شهر؛ وبعد اطلاع الدائرة على العقد المشار إليه تبين أنه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٢٦هـ وينتهي السداد بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٣٠هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية كما يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ حيث أن موكلته فرد وليست تاجرة؛ وبعد تحقق الدائرة من عدد السيارات ومن قيمة العقد تبين أنه ليس للاستعمال الشخصي؛ وبعد تحقق الدائرة من البند رقم ٥ تبين ما يثبت استلام السيارات استلام نافيه للجهالة من المدعى عليها، ثم دفع وكيل المدعى عليها بأن العبرة في حال المدعى عليها في الوقت الراهن حيث أنه قد جرى شطب السجل التجاري وعدم مزاولة التجارة؛ وعليه يطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية، ثم سألته الدائرة هل تم سداد المبلغ محل المطالبة من عدم ذلك؟ فذكر (بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة؛ وتطلب الصلح مع المدعية)؛ ثم عقب وكيل المدعية بعدم ممانعة موكلته بالصلح، ثم صاغت الدائرة بنود الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره ٢٥٧.٢٧٤ريال. البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال ست دفعات تحل على النحو التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ١/ ٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعة الثانية بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ١/ ٧/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعة الرابعة بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعة الخامسة بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال والدفعة السادسة بتاريخ ١/ ١٠/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره ٤٢.٨٧٩ ريال. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل فوراً عليها، وبعرض ذلك على أطراف الدعوى، قررا قبول البنود المشار إليها آنفاً؛ وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث