حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530890190
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570895156/1445
رقم الحكم:4530890190
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895156 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530890190 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعمل في مجال تجارة التجزئة في الأجهزة واللوازم الطبية والأدوية والمواد الخاصة بالمختبرات الطبية والأثاث الطبي، وقطع غيارها والأجهزة الالكترونية، وأبدت المدعى عليها رغبتها بالتعاقد مع موكلته لشراء أدوية ومستلزمات طبية، وقامت المدعى عليها بشراء أدوية ومستلزمات طبية من المدعية بعدد (٢٦,٣٦٨) علبة ابتداء من تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٧هـ الموافق ٠٩/١٢/٢٠١٥م بقيمة (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، وامتنعت المدعى عليها عن سداد قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي قامت بشرائها، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبالغ المستحقة بذمتها والبالغة (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٦م على مطبوعات مؤسسة(...)على مبلغ قدره (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية قدمت سنداً لدعواها يخص مؤسسة(...) وهى مؤسسة فردية وبعض الأوراق تخص شركة(...)المدعية، وبرجوع موكلته إلى ملفاتها تبين لها أن الملفات تشير إلى مستحقات للمؤسسة (...)التجارية ومستحقات لشركة (...)التجارية ومجموعهما هو مبلغ المطالبة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: عدم صحة الدفع المقدم من المدعى عليها فيما يخص الصفة لشركة (...)التجارية وذلك لتحول مؤسسة (...)التجارية إلى شركة (...)التجارية مساهمة مقفلة مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري وتاريخه عند التحول ويثبت ذلك خطاب صادر من وزارة التجارة مختوم ومصدق منها، ثانيًا: ثبوت إقرار المدعى عليها في جوابها بكامل مستحقات المدعية والتي تتمثل في كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بالمبالغ المستحقة بذمتها والبالغة (٢,٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبعمائة وعشرون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة مقابل توريد أدوية ومستلزمات طبية، ثم أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بعدم صحة صفة المدعية في الدعوى، لكون بعض الأوراق التي قدمتها المدعية تخص شركة (...)التجارية، وبعضها تخص المؤسسة (...)للتجارة، وأن مجموع مستحقات المؤسسة (...)التجارية ومستحقات الشركة (...)التجارية هو مبلغ المطالبة. ولما كانت المدعى عليها مقرة بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم تنكر صحة التعاقد في مذكرتها الجوابية، والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، واستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وبما أن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المؤسسة (...)فرع تابع للشركة المدعية كما هو مثبت في عقد تأسيسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)التجارية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٢٠.٢٨٩.٦٨) مليونان وسبع مئة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.