حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630319723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670220350/1446
رقم الحكم:4630319723
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670220350 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630319723 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٠٣٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٤٩١٢٨) وتاريخ ١٦\٠٤\١٤٤٥هـ ـ والمنظورة لدى (الاستئناف الثالثة) بشأن مطالبة المدعية للمدعى عليها بدفع مبلغ (٥٥٢,١٧٤.٧٧) خمس مئة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة قيمة توريد أنشطة تركيب الاجهزة واختبار الدوائر الكهربائية , وقد تم سداد مبلغ (٦١,٢٤٢) واحد وستون ألفاً ومائتان واثنان وأربعون ريال أثناء نظر القضية وتم الحكم لصالح موكلتي بمبلغ (٤٩٠,٩٣٢) أربع مئة وتسعون ألفاً وتسع مئة واثنان وثلاثون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة:بإلغاء حكم الدائرة السادسة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٥٧٠٤٤٩١٢٨) بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٦٩٨٢٥٧) وتاريخ ٢٤\٠٧\١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٥٥٢,١٧٤.٧٧) خمس مئة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٤٩٠,٩٣٢) أربعمائة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٦٨٤) وتاريخ ٢٠\٠٩\١٤٤٥هـ ، وقد تضررت بسبب هذه القضية مما أدى إلى لجوء المدعي:ة إلى المحكمة للمطالبة بالمبلغ وتوكيل محام، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٩٣) تسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٠٨٦٨٤) بتاريخ ٢٠\٠٩\١٤٤٥هـ من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ١٧\٠٣\١٤٤٥هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) والمبرم بين المدعي:ة ومكتب المحامي (...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٠\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة ووكيل المدعى عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعى عليه:ا أجاب: لم تكن المدعى عليه:ا ظالمة لأن الحق كان ملتبسًا وكانت تستند على دفوع عدة منها أن المدعي:ة لم تلتزم بأمر العمل ولا أمر التغيير وأضافت كميات وهمية في الفواتير وأشعرتها المدعى عليه:ا بذلك عدة مرات عبر البريد الإلكتروني الرسمي برسائل تضمنت وجود أخطاء جسمية في الفواتير بالإضافة إلى أن المدعى عليه:ا ركبت جميع حوامل الكابلات الأساسية بواسطة مقاولين آخرين غير المدعي:ة باستثناء موقع واحد ركبته المدعي:ة وبالنسبة لتركيب اللوحات فبحسب أمر الشراء فإن المطلوب تركيبه (١٠) لوحات والمدعي:ة تزعم تركيبها (٢١) لوحًا وهذا مخالف للواقع وبالنسبة لكابلات الأجهزة فقد سحبت جميع الكابلات الأساسية بواسطة مقاولين آخرين غير المدعي:ة ويتبين مما سبق أن الخلاف له أسباب مقبولة،وتوكيل المدعي:ة لمحام كان باختيارها مع إمكانية تولي المرافعة من قبل ممثلها النظامي دون حاجة لتحمل أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى أن تقدر الأتعاب كان باختيار المدعي:ة، والمدعى عليه:ا غير ملزمة بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (٤٩,٠٩٣) تسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال لقاء تضرره من الدعوى الأصلية، وأجمل وكيل المدعى عليه:ا إجابته في: أن الحق كان ملتبساً و أن موكلته كانت تستند على دفوع عدة منها أن المدعي:ة لم تلتزم بأمر العمل ولا أمر التغيير وأضافت كميات وهمية في الفواتير وتوكيل المدعي:ة لمحام كان باختيارها مع إمكانية توليها المرافعة، وبما أن وكيل المدعي:ة يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي وكانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض من أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها بالمحكمة، وحيث قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات الدعوى صك حكم سابق وعقد لأتعاب المحاماة وبناء على المادة (٢٧) والمادة (٢٩)من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه:ا ألجأت المدعي:ة لرفع تلك الدعوى وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك وبما دفع به وكيل المدعى عليه:ا بأن الحق ملتبس وأن موكلته كانت تستند على دفوع سائغة، واستنادا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق.