حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530866076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571010988/1445
رقم الحكم:4530866076
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571010988 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530866076 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571010988 لعام 1445 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مخدات نوم و مقاعد و وسائد للجلوس والنوم) عدد (200) (مخدات نوم و مقاعد و وسائد للجلوس والنوم) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م بثمن إجمالي قدره (6,353.00) ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي سدد منه (1,084.00) ألف وأربعة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/08/6هـ الموافق 2023/02/26م بمبلغ قدره(5,270.00) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/6هـ الموافق 2023/02/26م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,270.00) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم 24/8/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم: (99206686) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,270) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فواتير وكشف حساب ومطابقة رصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,270) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال مقابل متبقي من عقد توريد ، ولما قدم المدعي وكالة من فواتير مختتمة بالاستلام من قبل مؤسسة المدعى عليه أوصلت باستحقاق المدعي كامل مبلغ المطالبة وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من مؤسسته ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) مالك موسسه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (5,270) خمسة آلاف ومئتان وسبعون ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث