حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530901711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571063181/1445
رقم الحكم:4530901711
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571063181 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530901711 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٣١٨١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٠٣٧٧٠٦٩) ، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها استنادا للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز أولاً: الوقائع. ١- بتاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م وبموجب اتفاقية فتح حساب آجل (مرفق١) قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعية على توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية كون المدعية متخصصة في إنتاج وتوريد تلك المواد. ٢- قامت موكلتي بتوريد بضاعة بالآجل عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليها بمبلغ وقدره: ٢٩٩,٨٦٧.٥١ مئتان وتسعة وتسعون الفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً وواحد وخمسون هله. (مرفق٢ – كشف حساب). ٣- لم تقم المدعى عليها بسداد قيمة تلك البضاعة حتى يومنا هذا. ٤- جرى مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها بشكل ودي مراراً إلا أنه ماطلت وتهربت من السداد. ثانياً: الدعوى. عليه، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولكون التعاقد مع المدعى عليها نشأ منذ تاريخ ٠٥/١١/٢٠١٨م واستحقت المديونية منذ تاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٣م. ولأن مماطلة وتهرب المدعى عليها في سداد ذلك المبالغ غير مبررة، واضطرت المدعية في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه. واستناداً للمادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ولأن من أحوج شخصا للشكاية -وهو قادر على أداء ما عليه -فإن عليه ما غرمه في سبيل ذلك. ج لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثاً: الطلبات. ١- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب في ذمتها وقدره: ٢٩٩,٨٦٧.٥١ مئتان وتسعة وتسعون الفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً وواحد وخمسون هله. ٢- إلزامها بسداد أتعاب التقاضي بما قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي لكونها ألجأت موكلتي للشكاية والغرم. ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على اتفاقية فتح الحساب مع المدعى عليها والفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ثم عقب ممثل المدعية بأنه يحصر دعواه في الطلب الأول بصحيفة دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٩,٨٦٧.٥١) مئتان وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وواحد وخمسون هللة ، وباطلاع المحكمة على هذه المستندات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩٩,٨٦٧.٥١) مئتان وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وواحد وخمسون هللة، وقدمت لإثبات دعواها اتفاقية فتح الحساب مع المدعى عليها والفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٩,٨٦٧.٥١) مئتان وتسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون ريالا وواحد وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث