حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530902501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571020962/1445
رقم الحكم:4530902501
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571020962 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530902501 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٠٩٦٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للأغذيه المحدودة المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٨٩٢١٣١٣) ، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فذكر بأن موكلته لا مانع لديها من الصلح مع المدعى عليها حال حضورها، وبسؤال المحكمة الحاضر عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز اتفقت موكلتي مع المدعي عليه ان تورد مواد غذائية بدأ التعامل بينهما في تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ وبلغت قيمة المواد الغذائية التي وردتها موكلتي للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد المدعي عليه منها شيء ارفق لفضيلتكم (فواتير) استلام المدعي عليه للمبيع محل الدعوى للاطلاع عليها بالإضافة الي كشف حساب منذ بداية التعامل في تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٢ الي ٠٥/١٢/٢٠٢٢ فيه بيان تفصيلي من حيث تاريخ التسليم ورقم الفاتورة وقيمتها ارفق لفضيلتكم ( كشف الحساب والفواتير ) للاطلاع وعليه فان المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، الطلبات : لذا وتأسيسا على ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعي عليه بدفع ثمن المبيع المواد الغذائية مبلغ وقدره (١٢,٥٣٥) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده ذكر أنه يستند على الفواتير الضريبية الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب ، وبناء عليه ولعرض الصلح على المدعى عليها ولإجابتها على الدعوى قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ،فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٠٣٧٠١٦٩) ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٥٣٥) اثنا عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها الفواتير الضريبية الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للأغذيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٥٣٥) اثنا عشر ألفا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.