حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530910456
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570554570/1445
رقم الحكم:4530910456
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570554570 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530910456 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم تحرير عقد مساهمة بين موكلي وبين المدعى عليه ومضمون العقد أن يقوم المدعى عليه بإضافة مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال لدى مؤسسه موكلي، على أن يقوم موكلي بتشغيل مبلغ المساهمة بطريقة الاستثمار الشامل لدى مؤسسة ( مؤسسه (...) ) ملك موكلي على أن تكون مدة العقد سنة، وتقسم الأرباح بنسبه ٥٠ لكل طرف قام موكلي بتوقيع شيك إلى المدعى عليه بمبلغ (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال في حين أن أصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فقط لا غير، ولما كان الشيك سالف الإشارة بعاليه يحتوي على قيمة غير حقيقة للمديونية التي في ذمة موكلي المدعى تجاه المدعى عليه في الدعوى الماثلة فحقيقة الأمر أن مبلغ المديونية هو مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال فقط مائة وعشرون ألف ريال لا غير ، وختم صحيفة الدعوى بطلب إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٧٨٣٢٠٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وذكر بأن لدى موكله شاهد يثبت أن أصل المديونية هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مائة وعشرون ألف ريال لا غير وهو ما ثابت بموجب العقد المحرر بين الطرفين والشهادة، وقد سلم موكله للمدعى عليه مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، من قيمة المديونية وذلك عن طريق حوالات بنكية بياناتها كالآتي : ١. بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٩م مبلغ وقدره ١١.٠٠٠ ريال ٢. بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م مبلغ وقدره ٢٤.٠٠٠ ريال ٣. بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٠م مبلغ وقدره ١٥.٠٠٠ ريال ٤. بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٠م مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال ٥. بتاريخ ٥/١/٢٠٢١م مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ ريال، الطلبات: ١- إثبات أن أصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مائة وعشرون ألف ريال وليس (١٥٦.٠٠٠) ريال فقط مائه وستة وخمسون ألف ريال ٢ - إثبات وفاء مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط سبعون ألف ريال من أصل الدين ا.هـ. هكذا ادعى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة التعامل بين موكله والمدعى عليه؛ فأجاب قائلًا: العقد بينهما هو أن يسلم المدعى عليه لموكلي رأس المال بمبلغ قدره: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، على أن يستثمرها موكلي، وتكون الأرباح بينهم بنسبة (٥٠%). هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن سبب تسليم موكله الشيك بمبلغ: (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسين ألف ريال للمدعى عليه، وعن تفاصيل المبلغ في الشيك؛ فأجاب بقوله: سبب صرف الشيك هو ضمان رأس المال والأرباح لعقد المساهمة بين الطرفين، وأما عن تفاصيل المبلغ، فمبلغ: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال تمثل رأس المال في عقد المساهمة، وأما باقي فيمثل الأرباح وقدره (٣٦٠٠٠) ريال، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ( ٩١٢١٤٧٤٥)، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة ذكر بأن لديه شهاد يشهد بأن الشيك المسلم للمدعى عليه يتضمن رأس مال وأرباح، ثم سألته عن مزيد بينة غير الشاهد، ذكر بأنه حاليا ليس لدي بينة أخرى، وعليه ذكرت له الدائرة بأنه له يمين المدعى عليه على نفي دعواه، فطلب مهلة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٣٦٠٣١٣٨)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعواه الحكـم بطلب إبطال العقد المبرم بين الطرفين، وذلك أن الشيك المحرر في التعاقد بينهما يحتوي على قيمة غير حقيقة للمديونية التي في ذمة المدعى تجاه المدعى عليه في الدعوى، وحيث كان سبب صرف الشيك من المدعي للمدعى عليه هو ضمان رأس المال والأرباح لعقد المساهمة بين الطرفين، وحيث إن المدعي وكالة غيّر طلبه تغييرا جوهريا وذلك أن طلبه الأول هو إبطال العقد المبرم بسبب احتواء العقد على شرط باطل نظاما وهو نسبه ثابتةة من الربح، ثم عقَّب ذلك طلبا آخر مغايرا للسابق وهو طلب إثبات أن أصل الدين هو مبلغ: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فقط، وليس: (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسين ألف ريال، وإثبات وفاء مبلغ: (٧٠.٠٠٠) سبعين ألف ريال من أصل الدين، وحيث نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي)، وحيث إن طلبا المدعي وكالة قد اختلفا اختلافا جوهريا يوجب عدم قبول الدعوى لمنصوص المادة أعلاه، وذلك لأن الفقرة الأولى من نص النظام نصت على أن الطلب العارض لا يصحح الطلب الأصلي إلا لظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وحيث أن الدعوى هذه لم تكن كذلك، ولم يكن تغييرا للطلب لظرف طرأ أو تبين بعد رفع الدعوى، كما نصت اللائحة الثانية لذات المادة على أنه: (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهر تعين رفضه)؛ لهذا فقد انتهت الدائرة إلى ما هو محرر في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، ضد/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )؛ لما هو مبين في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530910456 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٥هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص في أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إبطال العقد المبرم بين الطرفين وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ؛ تأسيساً على أن وكيل المدعي قدم طلبين مختلفين اختلافاً جوهرياً مخالفاً للمادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية، فتقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: (١-الأثر الناقل للاستئناف: إيماءاً لنص المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن الاستئناف قد تم في الموعد المحدد نظاما وحيث أن الأثر الناقل للاستئناف أثره وجوب بحث محكمة الاستئناف لأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المستأنف أمام محكمة أول درجة ولو لم يعاود التمسك بها. وحيث أنه وفقاً لنص المادة سالفه الإشارة بعالية أن محكمة الاستئناف تبحث وقائع الدعوى واتخاذ ما تراه من إجراءات الإثبات وتعيد تقدير الوقائع وتطبيق القاعدة النظامية التي تراها صحيحة على الوقائع. ٢-مخالفه الحكم المعترض عليه للنظام: أولا: الحكم المعترض عليه قد خالف المادة ٨٣/١ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبالرجوع الى لائحة الدعوى المرفوعة بالرقم سالف الإشارة نجد أن الطلبات الواردة بها كالتالي :١- إثبات أن أصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مائة وعشرون ألف ريال وليس (١٥٦.٠٠٠) ريال فقط مائه وستة وخمسون ألف ريال. ٢ - إثبات وفاء مبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال فقط سبعون ألف ريال من قيمة السند التنفيذي تم تحويلها على حساب المدعى عليه. ولما كان ذلك فإن الحكم المعترض عليه قد خالف صحيح النص النظامي باعتباره ان الطلبات الواردة بلائحة الدعوى المحررة والمرفوعة من وكيل المستأنف على نظام ناجز تعتبر طلبات عارضه. ثانيا: سبب الطلبات في افتتاح الدعوى بناجز مما لا يخفى على فضيلتكم ان الطلبات الواردة بنظام ناجز محدد على سبيل الحصر وذلك وفقا للمعطيات والبيانات التي يتم إدخالها على النظام وحيث ان النظام بعد ملئ البيانات والمعطيات لم يعطى لنا اختيار في الطلبات وجاءت الطلبات أولها: إبطال العقد وعليه فإن ما تم إثباته عن رفع الدعوى بناجز لا يعد طلب أصلى وإنما الطلبات الأصلية هي التي تم طلبها بلائحة الدعوى وهو السبب الرئيسي من تحرير اللائحة بأول جلسه. ثالثا: وفقاً للنظام فإن الطلبات العارضة التي تقدم من المدعي بالدعوى لها شروط ولها إجراءات نظاميه وعدم الالتزام بها يجعلها هي والعدم سواء ولما كان ذلك وكانت جميع أوراق ومستندات القضية تخلو من كلمه طلب عارض ولم تظهر إلا بالحكم المعترض عليه. أي أن المستأنف لم يطلب أي طلب عارض حتى تكييف المحكمة ان طلبات المستأنف بالقضية هي طلبات عارضه)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً لموكله بطلباته، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق ٣ / ٩ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت هذه الجلسة (عن بعد) وحضرها ولم يحضر الطرفان ولا من يمثلهما رغم تبلغهما وقد جرى انتظارهما في برنامج ( التيمز) إلى انتهاء وقت الجلسة ووفقاً للمادة ٨٤/٢ رأت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ١٤٤٥/٠٦/٢٩ هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... )، ضد/ (...)، سجل مدني رقم: ( ... ) ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.