حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530832010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470486491/1444
رقم الحكم:4530832010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470486491 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530832010 التاريخ: ١٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470486491 لعام 1444 هـ المدعي: شـركة (...) وشركاؤه المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1414/03/6هـ الموافق 1993/08/23م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة وتاريخ ابتداء التعامل 1414/03/6هـ الموافق 1993/08/23م بثمن إجمالي قدره (126,420) مائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال سعودي سدد منه (45,150) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي : دفعة قدرها (3,010) ثلاثة آلاف وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ1415/07/21هـ الموافق 1994/12/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (81,270) واحد وثمانون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين تعذر ابلاغها بهذه الجلسة، ثم سألت الدائرة الحاضرة عن دعواها؟ فأحالت الى صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن المدعية باعت على المدعى عليه سيارة من نوع (...) موديل 1993 م وقد كان البيع في تاريخ 1414/03/6هـ الموافق 1993/08/23م بثمن إجمالي وقدره (126,420) مائة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريالاً سُدد منه (45,150) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالا ، وقد استلم المدعى عليه المبيع وتبقى في ذمتها من قيمة السيارة مبلغا وقدره (81.270) واحد وثمانون الفا و مئتان وسبعون ريالا وانتهت الى طلب الزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي، وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في العقد المرفق لا بينة لها سواه، ولإبلاغ المدعى عليها تقرر رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها كما ذكرت وكيلة المدعية تعذر الحصول على عنوان أو بيانات للمدعى عليها، وبعد اقفال الجلسة والاطلاع على قائمة التبليغات تبين تبلغ المدعى عليها بالدعوى لمرة واحدة بموجب مهمة التبليغ رقم 71680021 وتاريخ 29/3/2023م وبناء عليه قررت الدائرة الاكتفاء بهذا التبليغ وقررت السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية ولأجل ذلك وللنظر في بينات المدعية تقرر رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، ثم سألت الدائرة الحاضر عن دعواه؟ فأحال الى صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها أن المدعية باعت على المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل 1993 م وقد كان البيع في تاريخ 1414/03/6هـ الموافق 1993/08/23م بثمن إجمالي وقدره (126,420) مائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً سُدد منه (45,150) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالا ، وقد استلمت المدعى عليها المبيع وتبقى في ذمتها من قيمة السيارة مبلغا وقدره (81.270) واحد وثمانون الفا و مئتان وسبعون ريالا وانتهى الى طلب الزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي، وبسؤاله عن بيناتها حصرها في العقد المرفق لا بينة له سواه، وبسؤال المدعي الحاضر هل اشترت المدعى عليها السيارة لأجل أعمالها التجارية؟ فأجاب نعم لكونها اشترتها باسم المؤسسة، ثم ذكر بأن لديه بينة أخرى هي كشف حساب من خلال برنامج المدعية المحاسبي، يبين عملية السداد من المدعى عليها والمبلغ المتبقي عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم كشف الحساب عبر الطلبات خلال 10 أيام ، فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله وبالاطلاع على التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليه حيث ظهر في حالة التبليغ تعذر التبليغ، وقد رصدت الدائرة تبليغ للمدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/11/1444هـ بموجب مهمة التبليغ رقم (71680021) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/9/1444هـ بموجب مهمة التبليغ رقم (71528276) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلب منها فأجابت بقولها تم تقديم كشف حساب عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه تبين لها أن المدعى عليها سددت 15 قسطا من أصل 42 قسط وأن المتبقي في ذمتها مبلغ 81.270 واحد وثمانون ألفًا ومئتان وسبعون ريالاً، حيث إن مبلغ كل قسط (3.010) ثلاثة آلاف وعشرة ريالات وبناء على المادة 2/31 من نظام الإثبات التي نصت على ما يلي: (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر . الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (81.270 ريال)، قيمة بيع سيارة، وقد استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب المرفقة بالدعوى، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى كشف الحساب، وحيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) ، الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشـركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 81.270 واحد وثمانون ألفًا ومئتان وسبعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.