حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531137409

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571086191/1445
رقم الحكم:4531137409
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571086191 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531137409 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٦١٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (المدعى عليه ) ضد (المدعي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٣٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٨٨٥,٦١٠) ثمان مئة وخمسة وثمانون ألفًا وست مئة وعشرة ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مساهمة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة مساهمات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠٥١٩٨٦٥) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ الصادر بالقضية رقم (٤٥٧٠٤٣٦٩١٣)، والقاضي برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٠٠٦٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بإقامة دعوى تجارية دون وجه حق ترتب عليها رفض الدعوى مما أدى إلى (اللجوء الى الغير وتكبد تكاليف ومصاريف التقاضي)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه : صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم ((٤٥٣٠٧٠٠٦٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً الا انه تعذر ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أولاً/ إدعاء المدعي غير صحيح بأن موكلي تسبب بضرر للمدعي في القضية الأصلية المذكوره أعلاه ، وأقيمت القضية الأصلية عن استحقاق لعدم إفصاح المدعي لموكلي بالخسارة في شركة المضاربة، ثانياً/ لم يقع الخطأ من موكلي في إقامته للقضية الأصلية حيث أن غاية ما قام به هو مطالبة المدعى عليه برد قيمة رأس المال وأسباب المطالبة برد رأس المال كالاتي:ـ ١- عدم تحقيق أرباح، ٢- عدم إفصاح المدعي عن مصير الأموال التي استلمها ٣- شراكة المضاربة أصبحت غير معلومه، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكابه بالتعويض ، ثالثاً/ عدم الحكم لصالح موكلي لا يعني بالضرورة كون ممارسة حقه في إقامة الدعوى هو خطأ منه وإنما استعمل حقه المشروع في التقاضي ، وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية بأن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، رابعاً/ عدم تعسف موكلي باستخدام حقه في التقاضي في القضية الأصلية ضد المدعي وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية بأن ١- لا يجوز التعسف في استعمال الحق، ٢- يكون استعمال الحق تعسفياً في الحالات الاتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير، ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر، ج- إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة، ثالثاً/ عدم الحكم لصالح موكلي لا يعني بالضرورة كون ممارسة حقه في إقامة الدعوى هو خطأ منه وإنما استعمل حقه المشروع في التقاضي ، وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية بأن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، رابعاً/ عدم تعسف موكلي باستخدام حقه في التقاضي في القضية الأصلية ضد المدعي وقد نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية بأن ١- لا يجوز التعسف في استعمال الحق، ٢- يكون استعمال الحق تعسفياً في الحالات الاتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير، ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر، ج- إذا كان استعماله في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة، خامساً/ أن هذه الدعوى لا تعدو عن كونها دعوى تعويض عن ضرر كما نصت المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية بأن يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب ، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ،ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد ، ختاماً/ يتبين لفضيلتكم أن هذه المواد النظامية المذكورة أعلاه يدرك بأن التعويض عن ضرر ومنه التعويض عن قيمة أتعاب المحاماة ليس على إطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطأ وثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية ، وأطلب من فضيلتكم الحكم رد الدعوى عن الدعوى المقدمة من المدعية ) أ.هـ وبإطلاع الدائرة على الحكم السابق وملف المعاملة،قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب وكيل المدعي التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وذلك نظير سبق إقامة دعوى من (المدعى عليه ) ضد (المدعي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٣٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٥٣٠٥١٩٨٦٥) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ الصادر بالقضية رقم (٤٥٧٠٤٣٦٩١٣)، والقاضي برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٠٠٦٢٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ، عليه تكون الدعوى من اختصاص الدائرة لأنها فرع عن اصل وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولما أن أجاب وكيل المدعى عليه إجابته بدفعه بأن أسباب المطالبة من قبل موكله برد رأس المال كالاتي:ـ ١- عدم تحقيق أرباح، ٢- عدم إفصاح المدعي عن مصير الأموال التي استلمها ٣- شراكة المضاربة أصبحت غير معلومه . وبإطلاع الدائرة على وقائع الحكم المشار إليه والأسباب التي بنت عليها الدائرة في الحكم ومدى توافر اركان التعويض و لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فلم يظهر للمحكمة مسوغ لإلزام المدعى عليه بالأتعاب بذلك، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى والله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531137409 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٦١٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم الطرفين نسخة منه تقدمت وكيلة المدعي بطلب استئناف حاصله التمسك بما ورد في دعوى موكلها طالبةً إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى ، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المرئية ، حضرت المستأنفة وكالة واكتفت بلائحة الاستئناف ، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاستئناف ، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ : تأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٥٣٠٩١٣٩٢٠ المؤرخ في ٢١/٠٩/١٤٤٥ هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧١٠٨٦١٩١,القاضي بـ(رفض الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث