حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530876838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570994235/1445
رقم الحكم:4530876838
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570994235 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530876838 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570994235 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية سيارات، عدد (25) (...)2016، بثمن إجمالي قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، سددت بالكامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (25) سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (1) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور وبيانات السيارة كالتالي: (...)موديل 2016 / لوحة: (...) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/25هـ الموافق 2019/04/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعية. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها من نقل ملكية سيارات المدعية مما أدى إلى تعينيه لمحامي وتكبد قيمة أتعاب المحاماة. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- نقل ملكية المبيع. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع سيارات مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن بيع المدعى عليها سيارات على المدعية، من ضمنها السيارة محل الدعوى (...)موديل 2016 / لوحة: (...)، مذيل بختم الطرفين. 2- تقرير يتضمن تحويلات الشركة المدعى عليها. 3- صرف شيكات محررة من المدعية إلى المدعى عليها. 4- مجموعة من الحوالات البنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها. 5- إشعار إدارة المرور المتضمنة حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة. 6- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ومكتب (...)للمحاماة، المتضمن تمثيل الأخيرة للمدعية في دعواه المقامة على المدعى عليها مقابل أتعاب قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، وقد وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1445/08/29هـ وفيها: بخصوص طلب المدعية إلزام موكلتي إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحق لها ذلك حيث نصت المادة ( الخامسة والسادسة ) من الاتفاقية على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك. ثانياً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه على المركبات محل الدعوى وذلك لمخالفة المدعية شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات وفقاً للمهلة المحددة في البند (السادس ) من الاتفاقية مع احتفاظ موكلتي بالمطالبة بالغرامات المترتبة على ذلك. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية وفقاً للمادة الخامسة من العقد والتي نصت على: ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها ) خامساً: نفيد فضيلتكم عن طلب المدعية عن التعويض عن أضرار التقاضي ( لا تستحق المدعية التعويض لان الإخلال بالعقد من قبل المدعية وعدم نقلهم لملكية المركبات خلال الفترة ) عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى. ثم عقد الدائرة جلسة في 1445/08/29هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: عقد البيع والحوالات البنكية وجدول يبين السيارات المحظورة واشعار إدارة المرور بحظر نقل المركبات. وبسؤالها هل السيارة محل هذه الدعوى تحت يد موكلتك؟ فأجابت قائلة: نعم صحيح. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: تقدمت بجوابي عبر النظام وموكلتي مستعدة بفك الحظر عن تلك المركبات وتزويد المدعية بخطاب نقل الملكية. وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة الجوابية للمدعى عليها والمقدمة بتاريخ هذا اليوم (المرصودة بعاليه)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أفادت وكيلة المدعية: بتعذر الصلح، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه لا مانع لدينا من الصلح. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل السيارة باسم موكلتك؟ فأجاب قائلاً: نعم صحيح هي باسم موكلتي. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل هذه الدعوى وهي سيارة من نوع (...)موديل 2016 / لوحة: (...)، وتطلب أيضاً التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الاتفاقية نصت على التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك، وأنه لا مانع لدى موكلته من رفع الحظر عن المركبة محل الدعوى وذلك بعد التزام المدعية باستكمال إجراءات نقل الملكية، وبعد اطلاع الدائرة على ما أبداه وقدمه كل طرف، وبما أن المدعية قدمت بينتها والتي تمثلت بعقد البيع على مطبوعات المدعى عليها برقم (42) والمؤرخ في 01/ 04/ 2019م والمبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعية وختم منسوب للمدعى عليها، وعدد من الحوالات البنكية وإشعار منسوب لإدارة المرور يتضمن حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي جاءت بحجية الكتابة والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الثابت بين الطرفين أن السيارة محل الدعوى هي باسم المدعى عليها، ولم تنازع المدعى عليها في ذلك، وبما أن الثابت أن المدعى عليها استلمت ثمن السيارات، وبما أن استلام المدعى عليها للثمن دون نقل ملكية المبيع للمدعية وتمكينها منه محل نظر، ويخالف المقصود الأساسي للعقد، وقد نصت المادة (2/ 94) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: "تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما"، كما نصت المادة (2/ 95) من ذات النظام على ما يلي: "لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد"، كما نصت المادة (319) من ذات النظام على ما يلي: "يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً"، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارة محل هذه الدعوى للمدعية، ولا يضير ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن اجراءات نقل الملكية منوطة بالمدعية حسب العقد، فلم تجد فيه الدائرة المسوغ للمدعى عليها بفرض الحظر على المركبة محل الدعوى وعدم نقل ملكيتها للمدعية، ولا تجد الدائرة تعارضاً في ذلك، وفيما يخص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن مماطلة المدعى عليها ظاهرة في أداء حقوق المدعية محل الدعوى حتى أحوجت المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منها، وبما أن الثابت أن هذه الدعوى مقامة من محامية وهي من يترافع في جلساتها، والمرفق نسخة من رخصة المحاماة وعقد الأتعاب في ملف القضية، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولذا فإن الدائرة ترى معه قيام أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي تغرمها المدعى عليها جسامة الضرر ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ مقداره (1,250) ألف ومئتان وخمسون ريال، وتسقط المطالبة بما زاد عنه، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...)، بنقل ملكية السيارة محل هذه الدعوى، للمدعية/ شركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وبيانها كما يلي: ((...)موديل 2016 / لوحة:(...)). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)الاستشاريون للتجارة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً مقداره (1,250) ألف ومئتان وخمسون ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.