حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530880222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530880222

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570936485لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530880222 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٦٤٨٥لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) على قيام المدعى عليها بتوريد وتركيب وصيانة مصاعد عددها (٢) كونها متخصصة بهذا المجال حسب بيانات سجلها التجاري السالف ذكره أعلاه لمبنى تجاري – إداري العائد ملكيته للمدعي/ (...) بموجب صك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٠ه الصادر من وزارة العدل المكون من بدروم ودور أرضي والميزانين ومتكرر عدد أربعة (منها ثلاثة أدوار سكنيه ) و فيلا روف، بقيمة العقد الإجمالية (٢٠٥,٠٠٠) مائتان وخمسة آلاف ريال، وقبضت منها مبلغ وقدره (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال، إلا أنه بعد مضي مدة من استلام المبالغ من قبل المدعى عليها تأخرت عن أداء أعمالها المتفق عليها بالعقد وبعد محادثة المدعي للمدعى عليها وإخطارها بضرورة إنهاء الأعمال للمبنى وتركيب المصاعد وتوريدها للمبنى لتشغيله ادعت المدعى عليها وجود خلاف شخصي بينها وبين المهندس الذي يعمل على المبنى تحت كفالتها/ (...) (...) الجنسية ولا تستطيع استكمال الأعمال المنصوص عليها ولا يوجد لديها المواد الإنشائية التي تم التعاقد عليها لتوريدها للمبنى وبدء العمل بالمصاعد بالعقد وترجح الوصول لحل ودي لعدم تعطل أعمال المبنى لطرف المدعي، وبعد تداول الصلح ومحاولة استكمال الأعمال دون حصول الضرر على أطراف الدعوى، تم التوصل لمحضر صلح ودي بين الطرفين والمهندس الذي يعمل لديها بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤هـ أن تقوم المدعى عليها بتعين مؤسسة أو شركة لاستلام الأعمال المتبقي عليها علما أنه تم شرط أن يتم توثيق هذه المصالحة بمنصة تراضي خلال خمسة أيام عمل وإذا لم يتم أحق للمدعي الرجوع على المدعى عليها بالمطالبة بالمبلغ كاملا وقدره (١٨٧,٠٠٠) مائة و سبعة وثمانون ألفاً، فتخلفت عن تصديق هذه المذكرة الودية بينهم بمنصة تراضي إلا أن المدعي لم يريد تعطيل مبناه وأعمال فتقرر أن يستكمل أعماله مع الشركة التي إفادة المدعى عليها أنها من طرفها وتم دفع المبلغ لها والتعاقد وبضمانة المدعى عليها إلا أن الشركة المستكملة للأعمال (شركة (...)) قبضت المال أيضاً ولم تقم بعملها وصدر ضدها حكم قطعي برقم (٤٤٣٠٨٧٧٣٨) بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ بالقضية رقم (٤٤٧٠٧٩١٥٢٨) لدى الدائرة التجارية الحادية عشر بمدينة (...) يقتضي منطوقه: إلزام شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد بأن تقوم باستكمال الأعمال بتركيب المصعدين سعة (١٢) راكب حمولة ١٥٠٠ كيلو جرام ، وصدر ضدها قرارات تنفيذية بالمادة (٧٠) من نظام التنفيذ إلا أنها أيضاً تخلفت عاماً كاملاً، وصدر ضدها حكم أخر برقم (٤٥٣٠٦٧٢٥٧٥) بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٥هـ بالقضية رقم (٤٥٧٠٥٣١٦٤٦ ) بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ قطعياً جاء بمنطوقه: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانياً إلزام شركة (...) أن تدفع ل(...) مبلغاً وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفاً، ثالثاً إلزام شركة (...) أن تدفع ل(...) أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وعليه فإن المدعى عليها تخلفت عن تصديق وثيقة الصلح لدى الجهة الرسمية حسب ماورد بنص الاتفاق: يمهل الطرف الأول الطرف الثاني مدة أقصاها خمسة أيام تصديق هذه الاتفاقية من منصة تراضي لإنهاء التعاقد مع الشركة المتفق عليها، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد، أو عدم صحة المعلومات المفاد بها يتم الغاء هذه الاتفاقية ويحق للطرف الأول أن تعود بكامل الإجراءات القضائية والقانونية مع أتعاب المحاماة للمحكمة المختصة بنظر الدعوى (المحكمة التجارية) بمدينة (...) والمطالبة بكامل المبالغ المدفوعة سابقاً وقدرها (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال ، وحسب ماورد بالاتفاق أيضاً: أن يقوم الطرف الثاني بتعين مؤسسة أو شركة من طرفه لاستكمال الأعمال المنصوص عليها بموجب العقد، وقد تم تعين شركة (مصاعد (...)) بموجب سجل تجاري رقم (...) وعنوانها :مدينة (...) -٢٣٥٣٣، على أن يتعهد الطرف الثاني لطرف الأول أن الشركة (مصاعد (...)) أن تلتزم الشركة ((...)) بالمدة كانت (شهورا أو سنة) المتفق عليها سابقاً بين الطرف الأول والثاني في هذا الاتفاق وعدم التأخير إلا بموجب إشعار لطرف الأول ، وطالب بالآتي: أولاً: فسخ العقد بين طرفي الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال، ثالثاً: تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد وتركيب مصعد على مطبوعات مؤسسة (...) المبرم بين أطراف الدعوى برقم (٢٠١٠٢٥) وتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م وممهور بختم منسوب لمؤسسة (...)، ٢- سند قبض بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال ممهور بتوقيع منسوب (...)، ٣- شيك المحرر لأمر مؤسسة (...) الصاعد المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢١م والمتضمن مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ٤- إقرار وتعهد بإكمال أعمال توريد وتركيب المصعدين المتفق عليهما بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٠م ممهور بتوقيع منسوب (...)، ٥- شيك المحرر لأمر مؤسسة (...) الصاعد المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢١م والمتضمن مبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، ٦- سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...) برقم (٠٠١٥) وتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٠م يتضمن مبلغ قدره (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال، ٧- سند قبض على مطبوعات مؤسسة (...) برقم (٠٠٣٨) وتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢١م يتضمن مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وعقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ومن يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعية عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: أولاً: فسخ العقد بين طرفي الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال، ثالثاً: تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة، وبما أن المدعي قدم بيناته والمذكورة أعلاه والتي تتضمن ختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته لأتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن المحكمة تقدر هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: فسخ عقد التوريد والتركيب بين أطراف الدعوى ثانيا: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٨٧,٠٠٠مائة وسبعة وثمانون ألف ريال سعودي ثالثا: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألفا ريال لقاء اتعاب المحاماة. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث