حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530881499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530881499
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960335لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530881499 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570960335لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/09/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- مشرف توريد السقالات - توريد سقالات - تأجير مواد السقالات لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (222,955.00) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. 2- توريد السقالات - تأجير معدات السقالات لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (28,245.00) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (1,590,453.45) مليون وخمس مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم تسعون مليونًا وخمسة آلاف وثمانون قيمتها (256,298.25) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة الحالة بتاريخ 1444/02/4هـ، و الدفعة رقم تسعون مليونًا وخمسة آلاف وواحد وثمانون قيمتها (32,481.75) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله الحالة بتاريخ 1444/02/4هـ والمبالغ حالة السداد هي (107,248.49) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (107,248.49) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هللة.، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,724) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محررات عادية عبارة عن مجموعة فواتير مترجمة وأمر شراء ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وكشف حساب صادر من المدعية وممهور بتوقيعها وختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 01\09\1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ لم يزد عما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: إشارة إلى المبلغ والبالغ (107,248.49) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة التي تطالب بها المدعية أفيد فضيلتكم أنه قد تم سداد المبلغ من خلال تحويله من موكلي للمدعية في حسابه وبهذا يكون موكلي قد أتم سداد المبلغ وأطلب من فضيلتكم شطب القضية لمخالفتها من الناحية الموضوعية وهو سداد المبلغ كما هو موضح بالمرفق وبالرجوع إلى النظام تبين عدم إرفاق المدعى عليه المرفق الخاص بالحوالة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (107,248.49) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,724) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أنه قد تم سداد المبلغ، وبناء على ما تقـدم ولما كان المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدم في سبيل اثبات دعواه سندات متمثلة في الفواتير وأمر الشراء وكشف الحساب فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لمطالبتها محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، ونصها: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبه بأتعاب المحاماة وحيث أن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء. ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدى عليها شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (107,248.49) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و تسعة وأربعون هلله، ثانيا: بإلزام المدى عليها شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,724.00) عشرة آلاف وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي. لقاء أتعاب المحاماة. لما هو موضح بالأساب. وبالله التوفيق.