حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530882428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571055913/1445
رقم الحكم:4530882428
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571055913 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530882428 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571055913 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 2022/05/26م تم الاتفاق بين طرفا الدعوى على أن يتم شراء (2) مكائن قهوة بمبلغ اجمالي قدره (236,333) مائتان وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، يتم دفعها على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (61,333) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال، على أن يتم توريد المكائن المتفق عليها خلال خمسة أو سبعة أشهر كحد أقصى. وقد التزمت موكلتها بسداد المبالغ المتفق عليها، فقد تم سداد الدفعة الأولى مقدماً بتاريخ 2022/05/26م، كما تم سداد الدفعة الثانية عند إفادة شركة (...) بجاهزية المكائن ليتم توريدها بتاريخ 2022/10/22م ونظراً لإخلال المدعى عليها وعدم التزامها بالاتفاقية وذلك بتوريد مكائن القهوة حسب الطلب وجاهزيتها في المدة المتفق عليها، مما تسبب ذلك التعطيل بالضرر على موكلتها، وحيث تم مخاطبتهم لعدة مرات، وبعد عدة مخاطبات التزمت المدعى عليها باسترداد المبلغ المدفوع كاملاً وذلك بالخطاب المؤرخ في 2023/03/27م والايميل المرسل منهم في 2023/06/16م، وقد وردت حوالة بتاريخ 2023/07/12م بمبلغ (188,166.59) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وتسعة وخمسون هلله، ولم تلتزم باسترجاع المبلغ المدفوع كاملاً، حيث أن المبلغ المتبقي (118,166.41) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وواحد وأربعون هلله. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي قدره (118,166.41) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وواحد وأربعون هللة. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- خطاب من مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة إلى المدعى عليها بتاريخ 2023/07/23م تضمن المطالبة بمبلغ قدره (118,116.59) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة عشر ريال وتسعة وخمسون هللة وممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة. 2- خطاب من مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة إلى المدعى عليها بتاريخ 2023/05/31م تضمن مطالبة بمبلغ قدره (236,333.18) مائتان وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية عشر هللة وممهورة بتوقيع وختم مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة. 3-خطاب من المدعى عليها إلى مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة بتاريخ 2023/05/23م تضمن بأنها موافقة على إتمام استيراد المكينة وممهور بختم المدعى عليها. 4- فاتورة على مطبوعات (...) بتاريخ 2023/05/23م بمبلغ إجمالي قدره (92,999) اثنان وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال. 5- فاتورة على مطبوعات (...) بتاريخ 2022/05/26م بمبلغ إجمالي قدره (236,333.18) مائتان وستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية عشر هللة. 6- حوالتين صادرة من المدعية للمدعى عليها الأولى بمبلغ: (61,333) واحد وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، والثانية: (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال، 8- خطابات مرسلها من المدعى عليها ومن ضمنها التزام المدعى عليها إرجاع المبلغ كاملا، 9- مراسلات بريدية مفصلة. 10-حوالة بنكية من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ قدره (118,166.59) مئة وثمانية عشر ألف ريال ومائة وستة وستون ريال وتسعة وخمسون هللة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في 1445/09/01هـ، وفيها: حصرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها، ثم أضافت: بعد الخطاب حولت المدعى عليها لموكلته مبلغ قدره (118,166.59) مائة وثمانية عشر ألف ريال ومائة وستة وستون ريال وتسعة وخمسون هلله، ليكون المبلغ المتبقي مبلغ المطالبة، وهو بمبلغ (118,166.59) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وتسعة وخمسون هلله. وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي قدره (118,166.41) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وواحد وأربعون هلله، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدمت وكيلة المدعية من بينات تمثل 1الفواتير و الخطابات و الحوالات و مراسلات بريدية، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على : (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية، سجل رقم: ( … )، بأن تدفع للمدعية/(...)، هوية رقم: ( … )، مبلغا وقدره: (118.166.41) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وستة وستون ريالا سعوديا وواحد وأربعون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث