حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530884574
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221064/1445
رقم الحكم:4530884574
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221064 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530884574 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي حررها بما نصه (اولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتأجيرها معدات ثقيلة (كسارة للحجر نوع (...) :غربال: سيور) بموجب عقد التأجير المؤرخ بـ : ١١:٠٨:١٤٤٣هـ ، لمدة ثلاثة اشهر ملزمة للطرفين اعتبارا من تاريخ : ٢٠:٠٨:١٤٤٣هـ وهو تاريخ استلام المعدات، بمبلغ اجرة شهري وقدره (١٢٦.٥٠٠) مائة وستة وعشرون الف وخمسمائة ريال شامل للضريبة.٢ أعاد المدعى عليه (المعدات) المستأجرة في الشهرالرابع من تسلمه لها بتاريخ : ٢٨:١١:١٤٤٣هـ ، وقام بإنزالها امام الورشة ، ولم يقم بتسليمها للمؤجر لتفحص الكسارة والوقوف على حالها وصلاحيتها واخذ مخالصة نهائية بالتسليم .٣ بعد فحص ومعاينة الكسارة من قبل الميكانيكي المختص وجد فيها العديد من الأعطال بسبب المدعى عليه ، وبموجب بنود العقد فان المدعى عليه ملزم بإصلاح المعدات وتسليمها للمؤجر بمثل الحالة التي تسلمها ، و تكلف موكلي بالإصلاح بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون الف وعشرون ريال .٤ مبلغ الأجرة المستحق لموكلتي عن الأربعة اشهر هو : (٥٠٦.٠٠٠) خمسمائة وستة الاف ريال ، سدد المدعى عليه مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال ، منها (٥٠.٠٠٠) بحوالة بنكية و مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعون الف ريال نقدا ، وتبقى لموكلتي مبلغ مترصد في ذمة المدعى عليها وقدره : (٤١٦,٠٠٠) اربعمائة وستة عشر الف ريال قيمة الأجرة المتبقية. ٥ قيمة اصلاح المعدات بمبلغ : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون الف وعشرون ريال . وتاريخ نشوء الحق هو : ٢٨:١١:١٤٤٣هـ . ثانياً : أسانيد الدعوى : ١ العقد المبرم بين الطرفين ، ٢ سند تحويل بنكي من المدعى عليه بمبلغ اجمالي وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال ، ٣ فاتورة اصلاح الاضرار التي لحقت بالكسارة ، ٤ اخطار المدعى عليه بالسداد دون ادنى تجاوب ، ٥ تجاهل المدعى عليها لكافة طرق التسوية الودية لحل النزاع ، مرفق محضر المصالحة ، ٦ عقد اتعاب المحاماة المرفق . وحيث ان المدعى عليها استخدمت معدات موكلي لمدة أربعة اشهر ونكصت عن الوفاء بقيمة الأجرة والإصلاحات عن كامل مدة الايجار ، ونستند لقوله تعالـى : (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) . ولمماطلته عن سداد مستحقات موكلي مما احوجه الى الشكاية واللجوء لمحامي مختص وكبده هذا الامر اضرار وتكاليف إضافية. ثالثاً : الطلبات : بناءً على ما سبق ذكره , نطلب من فضيلتكم ما يلي : ١ الحكم بالزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المترصد في ذمته بمبلغ اجمالي وقدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمائة وستة عشر الف ريال . ٢ الحكم بالزام المدعى عليه بتكاليف اصلاح الأعطال بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون الف وعشرون ريال. ٣ الحكم بالزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ : (٤٣.٠٠٠) ثلاثة واربعون الف ريال.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده أحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات ونصه: (١.ماذكره المدعي من التعاقد على ايجار كسارة حجر نوع (...) ومدة العقد ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ استلام الكسارة بتاريخ٢٣/٣/٢٠٢٢م وتنتهي ٢٣/٦/٢٠٢٢م صحيح واما ماذكره من قيمة الإيجار الشهري فغير صحيح وتم الاتفاق مع مالك المدعى عليها على ان تكون اجرة الشهر(١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة الاف ريال دون ان تتحمل موكلتي ضريبة القيمة المضافة. ٢. تم تسليم المدعي مبلغ وقدره (٩٠.٠٠٠)تسعون الف ريال ومتبقي له بذمة موكلتي مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال وهي متبقي ايجار الشهر الأول و ايجار (١٥)يوم من الشهر الثاني وأما باقي مدة العقد (شهر ونصف) لايستحق المدعي أجرة الكسارة حيث بعد استلام الكسارة وتشغيلها بأسبوعين ظهرت عيوب خفية تمنع من الانتفاع منها وتم التواصل مع المدعي من بداية ظهور العيوب بتاريخ (١٠/٤/٢٠٢٢م) ومخاطبتهم عبر الواتس اب مع (...) لتوضيح العيوب وتزويده بصور عنها وانها تأثر في سير العمل والانتفاع منها ولكن دون تجاوب منه، وحرصاً من موكلتي على رفع الضرر واستمرار الاعمال اضطرت الى اصلاح العيوب لتفادي تأخر سير العمل ومحاولة الانتفاع من الكسارة ولكن استمرت العيوب بالظهور وتعذر معه إصلاحها والانتفاع منها وتم مخاطبتهم بتاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢م) رسمياً عبر البريد الالكتروني المعتمد بالعقد وإفادتهم بأن العقد متوقف بسبب تكرار تعطل الكسارة وعدم الانتفاع منها. ٣. اما ماذكره من عدم تسليمهم الكسارة فغير صحيح فقد خاطبت موكلتي المدعي قبل نهاية العقد بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م بعدم رغبتها في تمديد العقد لعدم الانتفاع من المعدة بسبب الأعطال وطلبت منهم إرسال مندوب لمعاينة الكسارة واستلامها ولم يتم التجاوب منهم وبنهاية مدة العقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م تم مخاطبتهم وإشعارهم بالحضور في موعد أقصاه ثلاثة أيام واستلام الكسارة. ٤.وأما ماذكره المدعي من اعطال في الكسارة بعد ان استلمها فغير صحيح وليست بسبب استخدام موكلتي حيث ان هذه العيوب توجد بالكسارة من قبل استلامها ولم تكن ظاهرة لموكلي وبعد استخدامها ظهر العيوب وتم إفادة المدعي انه توجد اعطال داخلية تسببت في تلف السير تم الرد على موكلتي انها اعطال عادية واخبر ممثل موكلتي بطريقة حل غير عملية ولاتنهي الأعطال تم تطبيقها واستمرت ذات الأعطال. (محادثات صوتية). ٥.ونبين لفضيلتكم الأعطال التي منعت موكلتي من الانتفاع من الكسارة هي: •بتاريخ ١٠-٤-٢٠٢٢ اتضح وجود عيوب في سير الكسارة الرئيسي بسبب خروج الرولات من مجراها وتسبب في إيقاف السير وقطعه وذلك بسبب نزول السفتى على الروله الرئيسيه للبريمه والصحيح ان تكون الروله الرئيسيه تبعد عن الفيدر لكى تخرج المواد الناتجه بشكل صحيح وتم التواصل صوتيا وارسال صور للعيوب بذات التاريخ وتم تغير السير من قبل موكلتي بعد إبلاغه بذلك دون اى اصلاح للعيب بعد التغير وبعد التواصل طلبت موكلتي فريق من المدعي للمعاينه ومحاوله اصلاح العيوب دون رد منه او اتخاذ اى موقف نحو الإصلاح او تغير المعده بمعده أخرى لاكمال الفترة.( مرفق صور+ مقطع صوتى ) •بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٢م تم إبلاغه بوجود خلل في بلاطة البريمه وابلاغنا بتصنيعها وتم تصنيعها على حساب موكلتي ومرفق سند التصنيع وتاريخ الاستلام وهذه المده توقفت الكسارة عن العمل لمدة ١٥ يوم والمدعي يعلم بذلك. •وجود عيوب بالطبلون الخاص بالكهرباء المشغله للمعده وتم الاستعانه بفنى متخصص وابلغنا بوجود عيوب ومرفق تقرير من هذا الفني بشرح العيوب الموجوده بالمعدة .( مرفق صور+ تقرير فنى) وحيث ان موكلتي من بداية التعاقد حاولت جاهدة تنفيذ العقد والاستمرار فيه واتخاذ كافة الطرق لضمان تنفيذ العقد ولكن المدعي لم يتجاوب معها، وعند تعذر الانتفاع من الكسارة نهائياَ وبتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م خاطبت موكلتي المدعي بتوقف الايجار وحل النزاع ودياً وخصم الأيام التي لم تعمل فيها الكسارة وخصم مبالغ الصيانة ولم يتم الرد منهم، والمدعي من رغب باللجوء الى القضاء دون مماطلة من موكلتي. المرفقات: •١-محادثات صوتية عبر الواتس اب مع المدعي نبين فيه العيوب التي ظهرت. •٢-خطاب بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م بإشعارهم بالاعطال والعيوب الخفية وتعذر الانتفاع من الكسارة وتوقف الإيجار. •٣-فواتير اصلاح الكسارة+فاتورة استئجار غربال جديد+تقرير فني عن الأعطال. •٤-خطاب بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م بحل النزاع ودياً وخصم الفترات التي لم تعمل فيها الكسارة. •٥-خطاب بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٢م بإفادتهم بحضور مندوب من طرفهم ومعاينة الكسارة واستلامها. •٦-خطاب بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٢٢م إشعارهم بضرورة استلام الكسارة خلال ٣ايام. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بمايلي: ١-رد دعوى المدعية) وعليه أفهمته الدائرة المدعي بالرد عليه خلال أربعة أيام، ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد عليه خلال مدة مماثلة، ثم يقوم وكيل المدعي بالرد، كما أفهمت الأطراف بإحضار موكليهم بالجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسة ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتقديم رده وكان نصه (اولاً : اقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد ومدته (ثلاثة اشهر) اعتبارا من تاريخ : ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م ، الا انه انكر صحة مبلغ الأجرة الشهري ، مدعيا انه تم الاتفاق مع موكلي على ان تكون اجرة الشهر(١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة الاف ريال دون ان تتحمل موكلته ضريبة القيمة المضافة ، وهذا غير صحيح ، وموكلي ينكر ذلك جملة وتفصيلا . ويفند هذا الزعم ، ان مبلغ الأجرة شامل لقيمة الضريبة منصوص عليه في العقد ، (بالبند الرابع/ فقرة ب) من العقد ، والحاجة منه ما نصه : (يقر الطرف الثاني بان يدفع الايجار كامل او جزء من الشهر بقيمة -١١٠.٠٠٠- مائة وعشرة الاف ريال ويضاف عليها ضريبة القيمة المضافة) ، وعليه يصبح مبلغ الأجرة الشهري هو : ١٢٦,٥٠٠ شامل الضريبة. ثانيا : اقر وكيل المدعى عليها بان لم يسلم موكلي الا مبلغ (٩٠,٠٠٠ريال) تسعون الف ريال فقط . وهو جزء من قيمة اجرة الشهر الأول ، فهذا صحيح ولم ننكره في دعوانا ، اما ما ذكره من مقدار المبلغ المتبقي لموكلي هو (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون الف ريال فقط ، كدفعة متبقية من ايجار الشهر الأول وايجار (١٥) يوم عن الشهر الثاني فقط ، وعدم استحقاق موكلي أي مبالغ عن الفترة المتبقية ، فهذا غير صحيح ، وموكلي يطالب بكامل مدة الأجرة الثلاثة اشهر إضافة الى الأجرة الزائدة كون ان مدة العقد ملزمة للطرفين وفقا لما هو موضوح بنصوص العقد عن كامل مدة الشهر الواحد او جزء منه . ثالثا : اما قوله بان موكله لم ينتفع من الكسارة الا مدة شهر ونصف لوجود عيوب خفيه ظهرت بعد أسبوعين من تشغيل الكسارة ، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا . ويؤكد نفي هذه المزاعم الباطلة ، ان المدعى عليه استلم المعدة المؤجرة بعد معاينتها المعاينة النافية للجهالة وبعد تشغيلها واختبارها لمدة ٣ أيام في موقع المدعى عليه ، وبعد التأكد من صلاحيتها بشكل كامل وفقاً لما هو موضح في (سند استلام الكسارة) الموقع من المدعى عليها (مرفق-١( والممهور بخاتم مؤسستها . ويؤكد نفي هذه المزاعم أيضا إقرار وكيل المدعى عليه في جوابه السابق بانه استمر بالعمل بهذه المعدات حتى تاريخ : ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م (أي استمرت المنفعة بالكسارة حتى الشهر الثالث) من مدة العقد . رابعا : ما ذكرة وكيل المدعى عليها بخصوص ارسال موكله برسالة عبر تطبيق الواتساب بتاريخ : ١٠/٠٤/٢٠٢٢م لتوضيح العيوب الخفية التي يدعيها وتزويده بصور عنها وانها تأثر في سير العمل والانتفاع بنها ولكن دون تجاوب منه . فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا ، وهذه الرسالة تخص طلب المدعى عليه قطع غيار استهلاكية للمعدات (السير+ الرولات) وموكلي تجاوب مع الرسالة فورا ، وطلب المدعى عليه تامين تلك القطع له من قبل موكلي وقام المدعى عليه بدفع جزء من قيمتها ، كما هو مرفق بصورة الرسالة (مرفق -٢،٣) ، مما يؤكد بطلان هذه المزاعم ، واستمرار انتفاع المدعى عليه من الكسارة وتشغيلها حتى تاريخ اعادتها الى موكلي بتاريخ : ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م . خامساً : ذكر وكيل المدعى عليها بانه تم مخاطبة موكلي بتاريخ : ٢٨/٥/٢٠٢٢م ، رسمياً عبر البريد الالكتروني المعتمد بالعقد ، والمتضمن إفادتهم بأن العقد متوقف بسبب تكرار تعطل الكسارة وعدم الانتفاع من المعدة . نجيب فضيلتكم بان ما ذكر في خطاب المدعى عليه من ادعاءات غير صحيح جملة وتفصيلا ، وموكلي اجابهم بخطابين مرسلي للمدعى عليه بتاريخ :٢٩-٣١/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق رقم -٤،٥) بعدم صحة هذه الافتراءات سيما ان المدعى عليهم وقع على سند استلام الكسارة بعد معاينتها المعاينة النافية للجهالة ، وطالبهم بالالتزام بالعقد كونه ملزم للطرفين وسداد الأجرة المتأخر عن سدادها للأشهر الماضية (وخطاب المدعى عليه ارسل بعد حلول اجرة الشهر الثالث كمحاولة منع التنصل عن التزاماته بدفع الأجرة لا غير) . ولو كان صحيحا ما يدعيه المدعى عليه من وجود العيوب الخفية وعدم انتفاعه من الكسارة ، لما اقر وكيل المدعى عليه في جوابه السابق بان موكله قام بأعمال الصيانة للكسارة وعاود العمل فيها ، ولو صحيح ما يدعيه كان اتخاذ الاجراء الصحيح بطلب فسخ العقد وأثبات ذلك عبر الطرق الرسمية الصحيحة كندب خبير فني معتمد ، او اقام دعوى اثبات حاله ، وكذلك أعاد الكسارة لموكلي واثبت ذلك بموجب محضر رسمي يضمن حقه وحقوق موكلي ، وكل تلك الخطابات ما هي الا مجرد محاولات وبسوء نية للتنصل عن دفع الأجرة . سادساً : ذكرنا في دعوانا بان المدعى عليه ارجع الكسارة لموكلي بتاريخ : ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م وبذلك فان مبلغ الأجرة مستحق عن كامل فترة العقد إضافة الى المدة الزائدة حتى تسليم الكسارة ، والمقدرة (بأربعة اشهر)) اعتبارا من تاريخ : ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م حتى تاريخ : ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م والمدعى عليه ملزم بموجب العقد بدفع كامل اجرة الشهر او جزء منه . أجاب وكيل المدعى عليها بان موكلته أرسلت خطاب بتاريخ : ١٢/٠٦/٢٠٢٢م لموكلي قبل نهاية العقد بعدم رغبتها في تمديد العقد ، وطلبت من موكلي إرسال مندوب لمعاينة الكسارة واستلامها ولم يتم التجاوب منهم ، وبنهاية مدة العقد بتاريخ : ٢٣/٦/٢٠٢٢م ، تم مخاطبة موكلي وإشعاره بالحضور في موعد أقصاه ثلاثة أيام واستلام الكسارة ، ونجيب فضيلتكم على ذلك بما يلي :- الخطاب الذي أشار اليه وكيل المدعى عليه وموضوعه (بخصوص تمديد ايجار) ويزعم انه ارسله لموكلي بتاريخ : ١٢/٠٦/٢٠٢٢م وهذا غير صحيح ، فالمدعى عليه ارسل لموكلي هذا الخطاب عبر الواتساب بتاريخ : ٢٤/٠٦/٢٠٢٢م (مرفق-٦ صورة المحادثة) أي بعد انتهاء كامل فترة الايجار وبعد الدخول في الشهر الرابع ، وطلب منه موكلي تعديل تاريخ ذلك الخطاب للتاريخ الصحيح بدلا من وضع تواريخ قديمة وغير صحيحة على خطاباته ، وتحريف المدعى عليه لتواريخ الخطابات ان دل على شيء فهو يدلل على سوء النية لدى المدعى عليه وتعمده في وضع تواريخ قديمة على الخطابات لكي يتنصل من التزاماته (مرفق -٧) صورة بالرد على عدم صحة تاريخ الخطاب) . كما ان مضمون هذا الخطاب يتعلق بعدم عدم رغبة المدعى عليه بتمديد عقد الايجار فقط ، وحيث ان هذا الخطاب ارسل لموكلي بعد تاريخ نهاية الشهر الثالث الأخير (بعد انتهاء كامل الفترة الايجارية) المنصوص عليها بالعقد ، فهذا يعد إقرار من المدعى عليه بكامل فترة العقد الا انه لا يرغب في تمديد المدة لفترة لاحقه . أجاب موكلي ردا على هذا الخطاب بان مدة العقد ملزمة للطرفين حتى تاريخ انتهاء مدته وإعادة وتسليم الكسارة لموكلي ، وفي حال عدم الرغبة بتجديد فترة العقد فان المدعى عليه ملزم بإبلاغ موكلي بذلك قبل نهاية العقد بأسبوع كامل وهذا لم يتم ، وعليه فان مدة العقد تجددت وامتدت الى الشهر الرابع . وحيث ان هذا الخطاب بعدم رغبته بالتجديد ارسل بعد تاريخ نهاية العقد بتاريخ : ٢٤/٠٦/٢٠٢٢م ولكون المدعى عليه لم يسلم موكلي الكسارة حتى تاريخ : ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م أي بالشهر الرابع ، فانه ملزم بدفع الأجرة عن الفترة الايجارية للأربعة اشهر كاملة. سابعا : ذكر وكيل المدعى عليها بان هناك عيوب توجد بالكسارة من قبل استلامها ولم تكن ظاهرة لموكلي الا بعد استخدامها ، وعدد وكيل المدعى عليها تلك العيوب التي منعت موكلته من الانتفاع من الكسارة وفقا لما يلي :- عيوب في سير الكسارة الرئيسي بسبب خروج الرولات من مجراها وتسبب في إيقاف السير وقطعه. وجود خلل في بلاطة البريمة وابلاغنا بتصنيعها وتم تصنيعها على حساب موكلتي ومرفق سند التصنيع وتاريخ الاستلام وهذه المدة توقفت الكسارة عن العمل لمدة ١٥ يوم والمدعي يعلم بذلك . عيوب بالطبلون الخاص بالكهرباء المشغلة للمعدة وتم الاستعانة بفني متخصص وابلغنا بوجود عيوب ومرفق تقرير من هذا الفني بشرح العيوب الموجودة بالمعدة ونجيب على ذلك بما يلي :- ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة (١) من العيوب أعلاه ، بعدم صحة هذه الادعاءات بوجود هذه العيوب جملة وتفصيلا ، والمدعى عليه ملزم بأعمال صيانة المعدة والقطع الاستهلاكية التي تستبدل كل فترة بناء على الجهد وحجم العمل وتشغيل الكسارة . اما فيما يخص تصنيع البلاطات (وهي القطع المعدنية التي تقوم بتكسير الحجر) فهي أيضا من القطع الاستهلاكية وهذا امر طبيعي ويجب تغييرها بشكل مستمر ، ويعتمد ذلك على مدة تشغيل الكسارة وكمية الأحجار التي تقوم بتكسيرها فلكما زادت الكمية احتاج المشغل لتغيير تلك القطع بشكل اسرع . اما فيما يخص عيوب بالكهرباء فهذا غير صحيح ، فلا يمكن او يتصور عقلا ومنطقا بان هناك عيوب بالكهرباء وتكون الكسارة تعمل طيلة هذه الأشهر ، فلو صح وجود عيوب في الكهرباء فلا يمكن عمل الكسارة ابتداء وبشكل مطلق ، اما التقرير الذي استند عليه المدعى عليه فأننا لا نقر بصحته وبما ورد فيه جملة وتفصيلا ، كونه دليل اختلقه المدعي وغير صادر من جهة رسمية صحيحة ، بهدف تنصله عن التزاماته بموجب هذا العقد . كما اوضحنا سابقا بان المدعى عليه استلم الكسارة بعد معاينتها المعاينة النافية للجهالة وبعد تشغيلها لمدة ثلاث أيام بموقع الكسارة (وموكلي مستعدا لأداء اليمين على ذلك) ، كما ان المدعى عليه ملزما بموجب العقد بجميع اعمال الصيانة وتبديل القطع الاستهلاكية للمعدات اثناء مدة العقد . كما ان طبيعة عمل الكسارة وتشغيلها ، كونها مخصصة لتكسير ونقل أطنان من الحجر عبر السيور ، مما يستلزم معه اعمال الصيانة الدورية واليومية وتغيير للقطع الاستهلاكية بشكل مستمر كالسيور والرولات والبلاطات ، والتي تستهلك نتيجة لأعمال تكسير الحجر واوزانه وكمياته المهولة التي تقدر بالأطنان ثامنا : ذكر وكيل المدعى عليه انه بتاريخ : ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م ، تم مخاطبة موكلي وإشعاره بالحضور في موعد أقصاه ثلاثة أيام لمعاينة الكسارة لكي يتم نقلها وتسليمها له بموقعه ب(...) . وبتاريخ : ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م ذهب موكلي لمعاينة الكسارة ووجد فيها اعطال متعددة (رجاج مكسور - تغيير ربلات السيور) ، وابلغ المدعى عليه (مرفق رقم-٨) ، محادثة واتساب توضح الأعطال وضرورة إصلاحها وعمل الصيانة بشكل كامل للمعدة قبل تسلمها واعادتها لموقع موكلي للرياض ، وفقا لما نص عليه في البند (رابعا الفقرة/ح) والتي تلزم المدعى عليه بـ : (يتعهد الطرف الثاني بعمل صيانة كاملة للمعدات وتغيير جميع القطع الاستهلاكية قبل تسليمها للطرف الأول ، ويجب استلام خطاب مخالصة بذلك او يعتبر الايجار ساري المفعول). بتاريخ : ٢٨/٠٦/١/٢٠٢٢م قام المدعى عليه بأنزال الكسارة امام مقر مؤسسة موكلي (ارض فضاء) وغادر الموقع دون ان يقوم بأعمال الصيانة اللازمة للمعدة وكذلك دون تسليمها بموجب مخالصة نهائية وفقا لما نص عليه في (البند رابعا فقرة/ح) ويخالف ما نص عليه بالعقد وفقاً لما ورد نصه في البند (ثالثاً) والحاجة منه ما نصه : (يتعهد الطرف الثاني بتسليم المعدة بعد عمل صيانة لها كاملة مثل ما استلمها) ، ولذلك فهو ملزم أيضا بجميع المصاريف التي تكبدها موكلي لأعمال الصيانة . وبمعاينة الكسارة برفقة اثنين من عمالة المدعى عليها وهم : سالم المنذري ومحمد علي تبين وجود الأعطال التالية : ١- ربل سير ٢- رجاج فيدر مكسور ٣- عجل (كفر) معطوب ٤- طبلون كهرباء ٥- انارة (اسطبات). بتاريخ : ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م خاطب موكلي وطالب المدعى عليها بإصلاح الأعطال والاضرار في المعدات دون تجاوب (مرفق-٩) ، وتكلفة صيانة هذه الأعطال هي بمبلغ : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون الف وعشرون ريال. مرفقات إضافية : خطاب موكلي بتاريخ : ١١/٠٦/٢٠٢٢م مطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة من عقد التأجير (مرفق-١٠) . خطاب موكلي بتاريخ : ١٩/٠٦/٢٠٢٢م مطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة عن سدادها (مرفق -١١) . ولكون مدة الأجرة هي ثلاث أشهر ملزمة والأجرة تستحق عن كامل الشهر او جزء منه كما هو منصوص عليه في العقد أيضا ، كما ان المدعى عليها ملزمة بموجب بنود العقد بأعمال الصيانة للمعدات خلال فترة التعاقد وملزمة كذلك بتسليمها للمؤجر كما هي الحالة التي كانت عليها ، وملزمة كذلك بأخذ مخالصة نهاية بعد إعادة وتسليم المعدات للمؤجر والفحص عليها واصلاحها لجميع الاضرار الناتجة عن استعمالها ، ولكون المدعى عليها لم ترجع المعدة الى موكلي حتى تاريخ : ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م الموافق : ٢٨/١١/١٤٤٣هـ أي بالشهر الرابع من فترة الايجار ، كما ان المدعى عليه قام بإنزال المعدات في ارض فضاء امام الورشة العائدة لموكلي وغادر الموقع دون اصلاح الأعطال الموجودة فيها، وكل ذلك يخالف بنود العقد الملزمة ، وعليه فأن مدة الأجرة امتدت الى أربعة أشهر وبذلك يكون المبلغ الإجمالي المستحق عن الأجرة هو (٤١٦.٠٠٠) اربعمائة وستة عشر ألف ريال . بناءً على ما سبق ذكره , نؤكد على طلباتنا السابقة وهي :- الحكم بالزام المدعى عليها بقيمة الأجرة الحالة والغير مدفوعة و المترصد في ذمة المدعى عليها بمبلغ اجمالي وقدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمائة وستة عشر الف ريال لمدة أربعة اشهر . الحكم بالزام المدعى عليه بتكاليف اصلاح الأعطال بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون الف وعشرون ريال. الحكم بالزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ : (٤٣.٠٠٠) ثلاثة واربعون الف ريال .) ثم قيام وكيل المدعى عليه بالرد عليه ونص رده (أولا: ما ذكره من قيمة الأجرة الشهرية للكسارة وانها (١٢٦.٥٠٠)الف ريال غير صحيح حيث تم الاتفاق مع المدعي ان تكون الأجرة الشهرية التي يدفعها المستأجرة (١١٠,٠٠٠)الف ريال فقط ويتحمل المدعي قيمة الضريبة المضافة، وما يثبت ذلك ان موكلتي بعد تسليمها مبلغ (٩٠,٠٠٠)الف ريال كانت على جزئين جزء سُلم كاش (٤٠,٠٠٠)الف ريال و (٥٠,٠٠٠)الف ريال سُلمت عن طريق حساب ممثل مؤسسة المدعى عليها، ولم يسلم المدعي موكلتي ايصالات دفع ضريبية وما طلب ذلك الا ان المدعي يتهرب من رسوم ضريبة القيمة المضافة لذلك طلب من موكلتي تسليمها بهذه الطريقة، وسبق ان خاطب المدعي ممثل مؤسسة موكلتي وطلب متبقي الأجرة الشهرية (٢٠,٠٠٠)الف ريال ولم يطلب من موكلي ضريبة القيمة الإضافية. ثانياً: ما ذكره من ان موكلتي اقرت بالانتفاع حتى تاريخ (٢٨:٥:٢٠٢٢) مستنداً الى الخطاب المرسل اليهم بذات التاريخ غير صحيح والخطاب ارسل بسبب عدم تعاون المدعي مع موكلتي والعيوب ظهرت خلال اول أسبوعين عمل وتواصل ممثل المؤسسة معهم بتاريخ (١٠:٤:٢٠٢٢م) وافادتهم بالعيوب وعدم الانتفاع منها حيث انها تتعطل لعدت أيام وإصلاحها يتطلب عدت أيام. ثالثاً: اما ماذكره من ان الخطاب في تاريخ (٢٨:٥:٢٠٢٢م) بعدم الرغبة في تجديد العقد إقرار بكامل مدة العقد غير صحيح، فقد أرسلت موكلتي الخطاب اليهم بسبب تعنتهم وعدم تجاوبهم مع مراسلات ممثل المؤسسة من عدم الانتفاع من الكسارة وان الأجرة مستمرة، وما كان من موكلتي الا اللجوء الى الطرق التي تحفظ حقها وذلك بإتباع بنود العقد وابلاغهم بعدم الرغبة بالتجديد واما ما فسره وكيل المدعي غير صحيح ومخالف لما هو ثابت بالواقع. رابعاً: أقر المدعي (في الفقرة الرابعة من مذكرته) بما سبق وان ذكرناه لأصحاب الفضيلة من عيوب في الكسارة واعطال متكررة بالكسارة وهي (السير : الرولات) وهذه ليست قطع استهلاكية حيث ذكر المدعي انه بعد استلامه الكسارة قام بشراء سير جديد وإصلاحه ولا يتصور عقلاً ان سير للكسارة يتعطل (يتقطع)من استخدام لم يتجاوز شهرين فقط الا انه يوجد عيب يتسبب في قطعه، وتلك العيوب منعت من الانتفاع الكامل من الكسارة. والمتعارف عليه في الكسارات انها تنتج في اليوم لايقل عن الثلاثون حمل تريلا (رد الحجر والرمل) وكسارة المدعي لاتزيد عن (١٥) حمل تريلا (رد الحجر والرمل). خامساً:اما ماذكره ان العقد تجدد لشهر إضافي فغير صحيح وفيه إثراء بلا سبب على حساب موكلتي، فقد خاطبت موكلتي المدعي بتاريخ (٢٨:٥:٢٠٢٢م) وذكرت له ان العقد متوقف لعدم الانتفاع من الكسارة وحضر واستلم الكسارة وأرسل خطاب لموكلتي بتاريخ (٣٠:٦:٢٠٢٢م) أقر فيه بعدم تجديد العقد وان المبلغ الذي يطالب به (٢٨٩,٥٠٠) الف ريال مقابل اجرة الثلاثة اشهر. سادساً:لدى موكلتي ما يثبت ان الكسارة محل العقد لم تعمل كامل فترة العقد وهم شهادة شهود المهندسين في الموقع والفني الذي قام بالكشف على الكسارة بتاريخ(٢٠:٥:٢٠٢٢م) وبالإضافة الى كرت العمل ان الكسارة لاتعمل حتى نصف الشهر، ونطلب من فضيلتكم سماع شهادة الشهود. لذا اطلب من فضيلتكم مايلي: أولاً كطلب اصلي: رد دعوى المدعي. ثانياً ١ كطلب احتياطي:ندب خبير لفحص الكسارة محل العقد للتأكد من مدى صلاحيتها وخلوها من العيوب. ٢ سماع شهادة الشهود.) ، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت الأطراف بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعاقد وفحص التعامل والمستندات والمراسلات والسدادات ومدة بقاء المعدة لدى المدعى عليه وانتفاعه منها، وبيان قدر الأجرة المتبقية المستحقة للمدعي، وفحص العيوب التي يطالب المدعي بالتعويض عنها، وبيان مدى استحقاقه للتعويض من عدمه، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (سبق للدائرة ان قررت إحالة القضية الى خبير محاسبي لفحص التعاقد والتعامل والمستندات والمراسلات والسدادات ومدة بقاء المعدة لدى المدعى عليها وانتفاعه منها، وبيان قدر الأجرة المتبقية المستحقة للمدعي، وفحص العيوب التي يطالب المدعي التعويض عنها، وبيان مدى استحقاقه للتعويض من عدمه، وعليه نقدم لأصحاب الفضيلة اعتراض على مجال الخبرة المنتدبة لأبداء رأيها الفني وذلك للأسباب التالية : ١: ان مجال الخبرة المحاسبية لا تتناسب معارفهم وخبراتهم مع المسائل الفنية في المعدات الثقيلة وعيوبها سواءً خفية او ظاهرة ومدى الانتفاع من المعدة من عدمه يعود لمسألة فنية تتوجب على الخبير الاطلاع على المعدة وفحصها والخبرة المحاسبية يتعذر عليها ذلك لعدم خبرتها في ذلك المجال، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات على (يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع). ٢ : سبق واقر المدعي بوجود العيوب التي ذكرتها موكلتي المتعلقة بـ(السير والبريمة) حيث ان بالمعدة عيب يتسبب في قطع السير وعدم اداءه لدوره بالشكل المطلوب، وقد اشتمل قرار الخبرة على فحص العيوب التي بالمعدة، وبناءً على إفادة الخبير انه يتعذر عليه ابداء الرأي في العيوب لخروجها عن اختصاصه. لذلك نأمل تغيير مجال الخبرة المنتدبة من الخبرة المحاسبية الى الخبرة ذات العلاقة بالمعدات الثقيلة) وفي جلسة ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهما أعلاه السابق حضورهم ، كما حضر الخبير المحاسبي/ (...) سجل مدني رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن العيوب التي يدعيها موكله فأجاب بأنها تتعلق في السير والبريمة ، وبعرض على وكيل المدعي أجاب بأن العيوب التي يدعيها وكيل المدعى عليها استهلاكية وليست عيوب مصنعية ، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأنه لا يستطيع فحص هذه العيوب لكونها تتعلق في أمور فنية ، عليه قررت الدائرة ندب خبير فني آخر لفحص العيوب التي تدعيها المدعى عليها في المعدة محل الدعوى أثناء مدة الأجرة ومدى صحتها، وبيان إمكانية الانتفاع بالمعدة مع وجود العيوب أثناء مدة الأجرة ومدى كونها استهلاكية من عدمه، وبيان مدة عدم الانتفاع بسبب هذه العيوب، وذلك بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من طرفي الدعوى، ومن ثم التواصل مع الخبير المحاسبي الذي تم ندبه في القضية لإصدار نتيجة واحدة في جميع التقارير، كما أفهمت الأطراف أن الأتعاب ستسدد من المدعى عليها، وأن عليهم متابعة إجراءات ندب الخبرة في منصة خبرة، فاستعدا لذلك. وفي جلسة ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم كما حضر الخبير المحاسبي (...) ، هوية وطنية رقم (...) كما حضر الخبير الفني(...)، هوية وطنية رقم (...) ،وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير الفني المبدئي بالقضية ، وباطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير الفني أفهمته أنه لم يراعي نطاق الخبرة الذي قررته الدائرة في تقريره، وأن عليه إعادة إصدار تقريره ببحث العيوب التي تدعيها المدعى عليها أثناء مدة الأجرة وبحث كامل المهام التي ندبته الدائرة فيها، والانتهاء إلى نتيجة محددة يذكر فيها مدة عدم انتفاع المدعى عليها بالمعدة، وسبب عدم الانتفاع إن كان يعود لعيوب استهلاكية أم مصنعية ، وذلك بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من الأطراف ، فاستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بإصدار التقرير خلال عشرة أيام، كما أفهمت الأطراف بالرد على الخبير خلال المدة المحددة من المنصة ، ثم يصدر الخبير تقريره النهائي بعد التواصل مع الخبير المحاسبي الذي سيقوم بتعديل تقريره بمراعاة النتيجة التي انتهى إليها التقرير الفني، فاستعدا لذلك، ثم أصدر الخبير الفني تقريره النهائي، فتقدمت وكيلة المدعي بمذكرة جاء فيها ( اولاً : ذكر الخبير الفني في تقريره البند (١) بانه لا يوجد عيوب في تصميم الكسارة وهذا صحيح ، وهذا إقرار صريح من الخبير بما يؤيد ما دفعنا به من سلامة الكسارة من وجود عيوب خفية ، وبطلان ادعاء المدعى عليه بوجود عيوب خفية لم تمكنه من الانتفاع بالمعدة ، ويؤكد ذلك أيضا استلام المدعى عليه الكسارة ، بعد معاينتها المعاينة النافية للجهالة شرعا ونظاما وفقا لخطاب استلام الكسارة المرفق بالدعوى ، والموقع عليه بالاستلام والمعاينة من المدعى عليه ، بما يؤكد سلامة الكسارة من العيوب ، خلافا لما يدعيه . ثانيا : غير صحيح ما توصل اليه الخبير من نتيجة بعدم عمل الصيانة اللازمة للكسارة وتجهيزها بالشكل الصحيح قبل التسليم ، وراي الخبير هذا ظني وافتراضي وهو غير صحيح والدليل لا يبنى على الاحتمال ويسقط الاعتداد به، حيث استند الخبير في ذلك على وجود خلل في طبلون الكهرباء والبلاطات والسيور وهذا سند غير صحيح كون هذا الخلل عائد لسوء الاستخدام من قبل المدعى عليه ، فالمدعى عليه هو من تكلف بتشغيل الكهرباء في الكسارة عبر مولده الكهربائي الذي لا يتوافق مع قدرة الكسارة واحتياجها من الطاقة ، ومن المعلوم بان الكسارات تحتاج لقدر معلوم من الطاقة لكي يتم تشغيلها بالشكل الصحيح وليعمل طبلون الكهرباء بشكل صحيح وانتظام وهذا أداء الى ضرر بالطبلون بسبب عائد للمدعى عليه ، ولو صحيحا هذا الراي والزعم بوجود خلل بالطبلون لما كانت الكسارة تعمل طيلة شهر ونصف ابتداء حسب إقرار المدعى عليه في مذكراته الجوابية. اما بخصوص تلف البلاطات فهذا غير صحيح أيضا ، ويؤكد عدم صحة هذه النتيجة هو إقرار المدعى عليه انه بعد مضي قرابة شهر ونصف من عمل الكسارة (تلفت البلاطات) كما ان الخبير لم يتأكد من عدد البلاطات التافه هل هي جميعها ام واحده منها بسبب عائد لسوء الاستخدام من المدعى عليه، فكيف للكسارة ان تعمل مدة شهر ونصف لو لم تكن مجهزه وعمل لها الصيانة اللازمة بشكل كامل، وموكلي عمل الصيانة اللازمة قبل تسليمها للمستأجر (مرفق فواتير قطع الغيار والصيانة ومنها صيانة طبلون الكهرباء) (مرفق لكثر من ٣٠ فاتورة) تقدر قيمتها بعشرات الالف لصيانة الكسارة قبل التسليم ، كما ان المدعى عليه هو الملتزم بموجب العقد بأعمال تشغيل وصيانة الكسارة اثناء فترة العقد كاملة . ثالثا : لم يثبت الخبير في تقريره وجود أي تلف بالبلاطات فعلا بعد معاينته للكسارة باطلاعه وعلمه ومشاهدته بالواقع ، انما بنى رايه على اتصال لعمل مقارنة بمدد تلف البلاطات للعمل في منطقة المدعى عليه ، وتجاهل الخبير البحث عن السبب الرئيس لتلف البلاطات وهل هي نتيجة لعدم تجهيز الكسارة والصيانة ام لسوء الاستخدام والاستخدام الجائر ، والصحيح ان البلاطات لم تتلف كاملة ، انما تلفت احد البلاطات نتيجة لكسرها بسبب عائد لسوء الاستخدام من المدعى عليه حسب ما فاد به موكلي في حينه ، بما يؤكد عدم صحة هذا الراي ، ومن المعلوم ان الدليل اذا تعرض الى الاحتمال سقط الاستدلال به . رابعا : اما بخصوص اعطال طبلون الكهرباء ، فالخبير المنتدب توصل لنتيجته هذه اعتمادا على تقرير اعده المدعى عليه ، وهذا غير صحيح . فكان على الخبير معاينة الطبلون بفحصه هو لا اعتماده على تقرير اعده المدعى عليه ، كما ان الخلل في طبلون الكهرباء كان بسبب مولد الكهرباء الذي احضره المدعى عليه لتشغيل الكسارة ، نتيجة لمقدار وقوة الطاقة الواصلة للكسارة وتشغيلها وهو من تسبب بالخلل في الطبلون لعدم توافق المولد وقوة الكهرباء مع الطبلون . أصحاب الفضيلة ، ان ما ذكرة الخبير والمدعى عليه سابقا يؤكد عدم وجود أي عيوب خفيه خلاف ما يدعيه المدعى عليه ، وكل ما حدث هي نتيجة اعمال صيانة طبيعية نتيجة للاستخدام الجائر من المدعى عليه للمعدة ، حيث ان العرف السائد لمدد تشغيل الكسارة تكون بعدد ساعات محدودة يوميا لضمان استمرار عملها أطول فترة ممكنة ، كما المدعى عليه ملتزم بموجب العقد المبرم بين الطرفين بجميع أعمال الصيانة كامله اثناء مدة العقد . استناد للمادة (٣٣٩) من نظام المعاملات المدنية ، والتي تنص على انه : (لا يضمن البائع العيب في الحالات الاتية : ج - اذا حدث العيب بعد التسليم) ، مع ان الكسارة لا يوجد فيها أي عيوب خفيه وهذا ما اكدة الخبير ، وكل ما في الامر هي اعطال نتيجة الاستخدام الجائر للمعدة من المدعى عليه وهو مسئول عن صيانتها . ثالثاً : الطلبات :- بناءً على ما سبق ذكره , نتمسك بالزام المدعى عليه بكامل طلباتنا .) كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (نقدم لفضيلتكم مذكرة ملاحظات على تقرير الخبرة: أولا/ملاحظات على تقرير الخبرة الفنية: اثبت التقرير الفني ان تعطل او وجود خلل في أي جزء من أجزاء المعدة الرئيسية يؤدي الى عدم الانتفاع منها وذلك حسب ماجاء في الفقرة الثالثة من رأي الخبير. ١- وحيث ظهرت العيوب في المعدة من ثاني أسبوع من عملها وتم مراسلة المدعي وبعد إصلاحه لها استمرت الأعطال بالكسارة، تم مراسلة المدعي بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م واشعاره بتكرار الأعطال وعدم الانتفاع من المعدة واشعاره بتوقف العمل بالعقد إلا ان المدعي كان متعسفاً في تطبيق العقد ورفض فحص المعدة والتحقق من سلامتها مع علمه المسبق بالعيوب التي طرأت عليها اثناء الفترة الإيجارية. ٢- وبإقرار المدعي انه عند استلامه للمعدة بعد نهاية العقد وفحصها ظهرت له عيوب ومنها (فيدر مكسور) وهو من الأجزاء الرئيسية التي تمنع من الانتفاع من المعدة وفق ماجاء في قرار الخبرة، والتي سبق ان ذكرتها له موكلتي ورفض التجاوب معها، ٣- وبما ان موكلتي تواصلت مع المدعي سابقاً (٢٨/٥/٢٠٢٢م) وإشعاره بالاعطال وبتوقف العمل بالعقد لعدم الانتفاع من المعدة وبناءً على تقرير الخبير الفني المثبت فيه ان المعدة لم تكن بكامل جاهزيتها قبل البدء بالعمل وتعسف المدعي ورفضه التجاوب مع موكلتي، لذا نطلب إضافة فترة توقف العقد من تاريخ (٢٨/٥/٢٠٢٢م) وحتى نهاية العقد (٢٣/٦/٢٠٢٢م) وقدرها (٢٦)يوماً. ثانياً/الاعتراض على تقرير الخبرة المحاسبية: ١- ان قيمة الأجرة الشهرية المتفق عليها (١١٠.٠٠٠) ريال وعلى ان يتحمل المدعي قيمة الضريبة المضافة وقدرها(١٦.٥٠٠)ريال كما انه لايجوز تسليم المدعي قيمة الضريبة المضافة لأن المدعي تقدم بالدعوى بصفته الشخصية وليس بصفته مالك المؤسسة وحال صدور حكم بدفع الأجرة سيستحصل كامل الثمن في حسابه الشخصي وليس في حساب المنشأة ما يعني انه لن يقوم المدعي بسداد قيمة الضريبة المضافة ولا تدوينها ضمن الاقرارات الضريبية لأنه المبلغ لم يدخل لحساب المنشأة التجارية، إضافةً ان المدعي لم يقدم مايثبت سداده ضريبة القيمة المضافة، لذا نأمل تقدير الأجرة على قيمة أجرة شهرية قدرها (١١٠.٠٠٠)ريال. ٢- ان العقد لم يمتد لشهر إضافي حيث تم إبلاغ المدعي بعدم الرغبة بالمعدة وتوقف العقد بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢م وتأكيد عدم الرغبة بتجديد العقد بموجب الخطاب بتاريخ ١١/٦/٢٠٢٢م. (مرفق) لذلك كله نطلب من فضيلتكم: ١- إضافة فترة توقف العقد والتي تقدره بستة وعشرون (٢٦) يوماً ليصبح اجمالي عدد أيام عدم الانتفاع (٤٦) يوماً. ٢- تقدير الأجرة الشهرية بما اتفق عليه (١١٠.٠٠٠)ريال ونقص مدة عدم الانتفاع من المعدة مدة (٤٦)يوماً وعدم امتداد العقد لشهر رابع.) وفي جلسة اليوم ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره، كما حضر الخبير المحاسبي (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر الخبير الفني (...)، هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام الخبير الفني بإصدار تقريره في القضية ، وباطلاع الدائرة عليه وعلى ملاحظات وكيل المدعي على التقرير سألته عن طريقة تقديره مدة عدم انتفاع المدعى عليها بالمعدة (٢٠ يوماً) ، فأجاب بأنه اطلع على المراسلات بين الأطراف وعلى مقاطع الفيديو المسلمة من المدعى عليها ، وبعرض تقريره على الأطراف أحال وكيل المدعية على ملاحظاته في المذكرة المقدمة ، فيما أفاد وكيل المدعى عليها بأن الخبير لم يقم باحتساب مدة عدم انتفاع موكلته بالمعدة بعد إخطار المدعية بذلك وذلك يمثل مدة (٢٦ يوم)، كما أفاد بوجود ملاحظات على تقرير الخبير المحاسبي وهي قيامه باحتساب ضريبة القيمة المضافة لصالح المدعي رغم عدم صدور إقرار ضريبي منه ،وبعرض ذلك على الخبير المحاسبي أجاب بأنه يفترض على المدعي القيام بتقديم إقرار ضريبي بعد دخول المبالغ لحسابه أو تقديم الخدمة أو إصدار الفاتورة الضريبية لتتمكن المدعى عليها من استرجاع مبلغ الضريبة، ثم سألته الدائرة عن النتيجة حال عدم احتساب الضريبة فأجاب بأنها ستكون باستحقاق المدعي لمبلغ (١٩٤.٨٨٧) ريال، تشمل قيمة إصلاح المعدة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره : (٤١٦.٠٠٠) أربعمائة وستة عشر ألف ريال تمثل باقي قيمة الأجرة المترتبة في ذمة المدعى عليها عن المعدة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليها بتكاليف إصلاح أعطال المعدة بمبلغ قدره : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون ألفاً وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٣.٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة المحاسبية وانتهى الخبير إلى حساب الأجرة المستحقة للمدعية ، وأفاد بأنه لم يستطع بحث العيوب التي ادعاها وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة ندب خبير فني في المعدات لفحص العيوب، وانتهى إلى وجود عيوب بالمعدة حالت دون انتفاع المدعى عليها بكامل منفعة المعدة خلال مدة الأجرة، وأن مدة عدم انتفاع المدعى عليها بالمعدة تقدر بعشرين يومًا ، وذلك بعد اطلاعه على المخاطبات والصور والمقاطع المقدمة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول نتيجته في مدة عدم انتفاع المدعى عليها بالمعدة ، وقد قام الخبير المحاسبي بتعديل تقريره بعد حسم مدة عدم انتفاع المدعى عليها بالمعدة ، حيث انتهى إلى أن المدعي يستحق مبلغًا قدره (٢٣٤.٤٨٧) ريال حال احتساب ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى قيمة إصلاح المعدة التي قدم المدعي البينة عليها ، وأنه في حال عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة للمدعي واحتساب قيمة الإصلاح فستكون نتيجته هو استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٩٤.٨٨٧) ريال ، وبعد اطلاع الدائرة على نتيجته وسؤال الخبير عن قيام المدعي بسداد ضريبة القيمة المضافة لهيئة الزكاة والدخل فأفاد بأنه يفترض منه القيام بتقديم إقرار ضريبي ولم يثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الالتفات عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بضريبة القيمة الضريبة، وله الرفع بدعوى مستقلة بذلك، وتنتهي إلى قبول نتيجة الخبير المحاسبي في ذلك وإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير، وأما أتعاب الخبرة الفنية التي قامت المدعى عليها بسدادها فقد ثبت للدائرة صحة ادعائها بالعيوب، عليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعي بكامل قيمتها وهي بمبلغ قدره ( ٨٩٧٠) ريال، وأما أتعاب الخبرة المحاسبية والتي دفعها المدعي ابتداء وقدرها ( ١٢٦٥٠) ريال، فقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعي في جزء من مطالبته؛ عليه فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة المحاسبية بنسبة ما ثبت للمدعية من دعواها وذلك بمبلغ قدره (٥٦٠٢.٧٤) ريال، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعية بسداد مبلغ قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وعشرون هللة، وذلك وفق ما ورد في الفقرة الثانية من منطوقها بعد المقاصة بين أتعاب الخبرة الفنية والمحاسبية، وأما طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فترى الدائرة أن الحق احتاج لفصل قضائي فيه، وتنتهي إلى رفض هذا الطلب وذلك وفق ماورد في الفقرة الثالثة من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ،بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١٩٤.٨٨٧) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، ثانياً/إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وعشرون هللة، عن أتعاب الخبرة ، ثالثًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530884574 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بـــ١ الحكم بالزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المترصد في ذمته بمبلغ اجمالي قدره : (٤١٦.٠٠٠) اربعمائة وستة عشر الف ريال . ٢ الحكم بالزام المدعى عليه بتكاليف اصلاح الأعطال بمبلغ وقدره : (٢٤.٠٢٠) أربعة وعشرون الف وعشرون ريال. ٣ الحكم بالزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره : (٤٣.٠٠٠) ثلاثة واربعون الف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولاً/ إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١٩٤.٨٨٧) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، ثانياً/إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وعشرون هللة، عن أتعاب الخبرة ، ثالثًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم طرفي الدعوى نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما يلي : ١- أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه الدعوى بتعجل دون النظر باهتمام وتمحيص لموطن النزاع ، وعدم الالتفات لبينات واسانيد المستأنف والنظر بتمحيص في بنود العقد المبرم بين الطرفين وشروطه ، وتجاهلها لنتائج تقرير الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى ، إضافة الى ان الحكم شابه القصور في الاستدلال و التسبيب ، مما حدا بموكلي إلى الاعتراض عليه لعدم القناعة ، بما يستلزم نقض الحكم. ٢- تجاهل الدائرة لطلبات موكلي وحقوقه الثابتة بموجب العقد المبرم بين الطرفين مما يعد اخلالا بحقه. ٣- تجاهل الدائرة للحقائق الثابتة بالعقد والتقرير الصادر من الخبير المحاسبي المنتدب بهذه القضية. ٤- مجانبة الدائرة للصواب في حكمها برفض بعض طلبات موكلي، والقصور في التسبيب. الطلبات: ١/ قبول الاعتراض شكلاً. ٢/ قبول الاعتراض موضوعاً بطلب الاستئناف مرافعة. ٣/ إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بجميع طلبات المستأنف بدفع قيمة الأجرة المستحقة كاملة إضافة الى قيمة ضريبة القيمة المضافة عن قيمة العقد والحكم بتعويض موكلي بأتعاب المحاماة بنسبة عشرة بالمائة وفقاً للعرف السائد والمتعارف عليه قضائياً. فيما تلخص اعتراض وكيل المدعى عليها بما يلي : ١- انتهى الحكم بإثبات كامل مدة الانتفاع التي قررها الخبير المحاسبي والمستند فيها على بقاء المعدة لدى موكلتي فقط، ولأن الدائرة لم تتحقق مما دفعنا به من قصور التقرير في الاطلاع على المراسلات بين الطرفين الثابت فيها حرص موكلتي على رفع الضرر عن الطرفين بإشعارها للمدعي بجميع ما يحدث للمعدة من اعطال والمثبتة ايضاً لتعنت المدعي في استعمال حقه وعدم التزامه بإصلاحها ولا التحقق من الأعطال، ونبين ذلك بالآتي: ٢- ورد في التقرير المحاسبي ببقاء المعدة لدى المدعى عليها مدة (٧٢) يوماً بناءً على عدم توفر مستند تسليم المعدة بعد نهاية العقد، وبقاء المعدة ليومين إضافة بعد نهاية العقد ، وحيث ان ذلك مخالف للمراسلات بين الطرفين، فموكلتي قبل نهاية العقد بـ (٢٦) يوماً خاطبت المدعي بعدم الانتفاع من المعدة لكثرة تعطلها وطلبت وقف تنفيذ العقد بعد ان بينت الأعطال. ٣- اغفلت الدائرة ما دفعنا به من توقف العقد قبل نهايته لعدم الانتفاع من المعدة ، وبيان ذلك دفعت موكلتي بعدم انتفاعها من المعدة لكثرة تعطلها والإصلاحات التي طرأت عليها والمقدرة من الخبير الفني بـ (٢٠) عشرون يوماً، وبناءً عليه ولأن الأجرة مقابل المنفعة وقد تعذرت المنفعة بسبب استمرار الأعطال مما اضطرت معه موكلتي اتخاذ إجراء يحفظ حق الطرفين ويرفع الضرر وذلك بإشعار المدعي بعدم الانتفاع من المعدة وتوقف العقد قبل نهايته بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٨م والمقدرة بـ(٢٦) ستة وعشرون يوماً وعدم تجاوب المدعي وتعسفه بعد اخلالاً بمبدأ حسن النية في العقود ولا يستحق معه اجرة مدة التوقف وقدر أجرتها (٩٥.٣١٦) خمسة وتسعون الف وثلاثمائة وستة عشر ريال. ٤- الحكم بأكثر مما طلبه المدعي: حيث الدائرة حكمت للمدعي بقيمة الإصلاحات وهو أكثر مما طلبه وذلك بناءً على اول جلسة وفي تحرير دعواه سألته الدائرة عن حصر طلباته وأجاب بـ (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٦.٠٠٠) ألف ريال وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ (٤٣.٠٠٠) ألف ريال. ولم يطالب بالتعويض عن الإصلاحات وقد افهمته الدائرة في حينها بأنه لا يمكن الجمع بين عدت طلبات، وعليه وفي تتابع الجلسات وتكليف الخبراء لم تمارس موكلتي حقها بالرد على طلب المدعي التعويض عن قيمة الإصلاحات. الطلبات: ١/ قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. ٢/ إلغاء الحكم بما قضى بمدة اليومين الإضافية الزائدة عن العقد والمقدر أجرتها (٧٣٣٢) ريال. ٣/ إلغاء الحكم بما قضى بمدة (٢٦) يوم والمقدر أجرتها (٩٥,٣١٦) ريال. ٤/ عدم قبول طلب المدعي بالمطالبة بقيمة الإصلاحات وقدرها (٢٠.٨٨٧) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها ، وعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف وكالة ولم يحضر المستأنف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمة رقم ٩٩٦٤٠١٠٩ ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلبي الاستئناف جرى تقديمهما وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبولهما شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراضين المقدمين عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراضين ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنفان ، والاستئناف مرافعة مسألة تخضع لمواد نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ، ومراسلة المدعى عليها للمدعية ـ إن ثبتت - بشأن الادعاء بالأعطال والإصلاحات قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد ذلك لا يحول بمجرده دون ما ذهبت إليه الدائرة ، فتوقف المعدة أو انتفاء منفعتها يتطلب إثبات ذلك أو تسليمها ، وبخاصة أن المدعى عليها ملزمة بموجب العقد بتسليم المعدة كما استلمتها ولذلك تم إلزامها بقيمة الإصلاحات ، والمحكمة ليست ملزمة بكل ما قد يراه الخبير ، والمطالبة بالتعويض عن الإصلاحات وردت في الدعوى وفي المرافعة وفي تقرير الخبرة وفيما فصل فيه الحكم ، واجتهاد الحكم فيما يتعلق برفض أتعاب المحاماة اجتهاد سائغ له مستنده ، والضريبة المضافة عن قيمة العقد متى خرجت عما تم الفصل فيه في هذه القضية فإنها غير مشمولة بسابقة الفصل هنا ، ولا يقبل في مرحلة الاستئناف التصدي لها في القضية الماثلة . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٠٦٤ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٣٤٩٠٨ وتاريخ ٢٢ / ٠٧ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي : أولاً/ إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ،بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١٩٤.٨٨٧) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال، ثانياً/إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣.٣٦٧.٢٦) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وعشرون هللة، عن أتعاب الخبرة ، ثالثًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.