حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856503

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530856503

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571005299لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856503 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571005299لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1444/04/1هـ الموافق 2022/10/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (150) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/1هـ الموافق 2022/10/26م بثمن إجمالي قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م بمبلغ قدره(90,653.50) تسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير- كشف حساب). 2- أضرار تقاضي؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (90,653.50) تسعون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة بهذا اليوم 22/8/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم(99043080) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب الآتي: أولا/تسليم الثمن وقدره (90,653.50) تسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هلله. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على فواتير مختتمة من المدعى عليها وعقد فتح حساب بالآجل وكشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. الأسباب: بناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي: أولا/تسليم الثمن وقدره (90,653.50) تسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون ريال و خمسون هلله. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولما قدم المدعي وكالة من عقد فتح حساب بالآجل رقم (12320( المختتم من المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية وكذلك ما قدمه من كشف حساب صادر من موكلته وفواتي مختتمة من الشركة المدعى عليها بالاستلام ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...)بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (90,653.50) تسعون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون ريال و خمسون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (4000) أربعة ألاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث