حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530860834
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571020696/1445
رقم الحكم:4530860834
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571020696 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530860834 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571020696 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (مرتبلات بيوت جاهزة) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٦٤,٢٨٥) أربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٤,٢٨٥) أربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- الفاتورة رقم2300981 والفاتورة رقم2300982 والفاتورة رقم2300993 تشمل كامل مبلغ المطالبة مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- مطابقة رصيد بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ بكامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى تخلف من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن البينة ذكر بأن بينته تتمثل في مصادقة الرصيد المعتمدة من المدعى عليها وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وما جرى الاطلاع عليه، لما حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٤,٢٨٥) أربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال.، ولما ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أنّ المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنّه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أنّ وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين على وثلاثة فواتير تشمل كامل مبلغ المطالبة بالإضافة إلى مطابقة رصيد بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ بكامل مبلغ المطالبة ولما ذيلت كلها بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادًا لما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. أما فيما يخص أتعاب التقاضي، فإنه وبما أنّه ظهر للمحكمة أن المدعى عليها منعت المدعية حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ ومن ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٦٤,٢٨٥.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريال.ومبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة ريال أتعاب التقاضي.