حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530881374
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٩ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894221/1444
رقم الحكم:4530881374
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894221 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530881374 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي (...) المدعى عليه شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بأنه تقدم لهذه المحكمة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى، حدد لهم جلسة في ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ولم يحضر المدعي ولا وكيله، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى ؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الحادية والثلاثين) ونصها: إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى ـ بناءً على طلب المدعى عليه ــ إذا كانت صالحة للحكم فيها ؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها ، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبناء على ذلك قررت الدائرة: شطب الدعوى، ثم قدم وكيل المدعي طلب السير بالدعوى، فقررت الدائرة السير بالدعوى، ثم حددت لهم جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى؟ فحررها بما نصه: [ الموضوع: تحرير الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١ والمقامة من موكلي المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعة، افيد فضيلتكم ان موكلي تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م لتنفيذ اعمال انشاء شقق واجنحة فندقية بنظام تسليم المفتاح وذلك قطعة الأرض رقم (...) المملوك للمدعي بموجب الصك رقم ٣٤٠١٢١٠٠٠٣١٥ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧هـ والواقع في (...) حي (...) بمبلغ مقطوعي قدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين ريال وتسلم على دفعات، ومدة التنفيذ (٢٤) شهر وان موكلي التزام بما جاء في العقد، الا ان المدعى عليها خالفت العقد ولم تسلم موكلي الأعمال المتفق عليها حتى الان حسب المدة المتفق عليها في العقد، وان المدة المحددة في العقد انتهت، لذلك نأمل من فضيلتكم وفقكم الله فسخ العقد المحرر بين طرفي الدعوى المشار اليه بعالية]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ: حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليها تقدمت بمذكرة عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٢٦٩٢٢٨) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ ونصها ما يلي: [- أتقدم إلى فضيلتكم بالرد على الدعوى بصفتي وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفيه أوضح لفضيلتكم بأن ما ذكره المدعي من حيث التعاقد بين موكلتي والمدعي فصحيح، ولكن ما ذكره بالتزام المدعي بما جاء في العقد فغير صحيح، وما ذكره بأن موكلتي خالفت العقد ولم تسلم موكلتي الأعمال حسب المدة المتفق عليها في العقد فهذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن موكلتي قامت بما عليها من التزام وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك وقامت بتنفيذ أعمال زائدة عن الدفعات المستحقة من حسابها الخاص، وتم ايقاف الأعمال لعدم سداد الدفعات المستحقة من قبل المدعي، وذكر المدعي أن موكلتي تعدت المدة المتفق عليها في العقد وهذا الكلام غير صحيح بموجب البند ١١ من عقد الاتفاق نصت على أن أي تأخر في سداد المستحقات تضاف الى المدة الأساسية للعقد وبذلك يعتبر العقد ساري حتى الآن ولم تنتهي مدته، والمؤمنون عند شروطهم، نشير لفضيلتكم أن دعوى الفسخ يلزم لصحتها اسباب تؤسس عليها الدعوى وأنتم حفظكم المولى خير من يعلمها ويهمنا منها أن طالب الفسخ يجب أن يكون قد أوفى بما عليه من التزام وهنا نشير لفضيلتكم أنه لم يوفي بما عليه من التزام حتى تاريخه وذلك بسداد الدفعات المستحقة لموكلتي على العقار محل الدعوى، ولتوضيح ذلك يوجد عدة مشاريع بين موكلتي والمدعي (مرفق١) وارفق المدعي في دعواه سندات قبض زائدة عن ما هو مدفوع بالفعل لموكلتي فيما يخص العقار محل الدعوى وعليه لا مجال للتذاكي أمام مجلسكم الموقر حيث أن السندات المرفقة التي تخص الفندق مذكور بها في سند القبض انها دفعة للفندق فقط واخرى مكتوب عليها انها لعمارة في (...) ونوضح لفضيلتكم ان المدعي يملك عقارين في نفس الموقع احدهم فندق والاخر عقار (عمارة) وقام بجمع سندات القبض التي تخص العقارين وارفقهما امامكم حتى يتبين ان الواصل من الدفعات المبلغ المذكور في الدعوى والصحيح وفق السندات انه (اثنين مليون) ريال سعودي فقط فكيف يذكر أن الواصل من الدفعات اثنان مليون وتسع مائة ألف ريال وهذه من ضمن النقاط التي تثبت كيدية الدعوى، ما يثبت كيدية دعوى المدعي أنها لاحقة لدعوانا رقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ (مرفق٢) المقدمة من موكلتي ضد المدعي تطالبه فيها بالمبالغ المستحقة لموكلتي على العقار محل الدعوى، وتواصل المدعي مع موكلتي هاتفياً لترك الدعوى وحل الموضوع ودي وما يثبت كلامنا أنه بعد تحديد موعد جلسة بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ ارسل المدعي رسالة عبر الواتساب (مرفق٣) يبلغه فيها أنه ليس هذا ما اتفقنا عليه وهو ترك الدعوى وجاء الرد من قبلنا بأننا على اتفاقنا وسوف يتم التواصل معك، وبالفعل تركت موكلتي الدعوى ولا تدري أنه تحايل وسوء نية من المدعي، وتواصلت موكلتي عدة مرات مع المدعي لحل الموضوع ودي ودفع جميع مستحقاتنا ولكن لم يستجيب المدعي وتفاجأت موكلتي برفع عدة دعاوي من المدعي وهذا يثبت كيدية الدعوى، ما يطلبه المدعي بفسخ العقد فيه ضرر لموكلتي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله وعليه وسلم- قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ». الحديث يمثل قاعدة الإسلام في الشرائع وقواعد الأخلاق والتعامل بين الخلق، وهي دفع الضرر عنهم بمختلف أنواعه ومظاهره، فالضرر محرم وإزالة الضرر واجب، حيث إن موكلتي لها مبالغ مستحقة كما وضحنا سابقاً لفضيلتكم وفسخ العقد بدون الزام المدعي بدفع هذه المبالغ لموكلتي فيه ضرر كبير، الطلبــات: ١- رد طلب المدعي بفسخ العقد، ٢- اثبات كيدية الدعوى بناءً على السندات الغير صحيحة المقدمة من المدعي وبناءً على الدعوى المقدمة من قبل موكلتي وما تم ايضاحه]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ المدعي تقدم بمذكرة عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (٤٤١١٢٧٣٣١٦) وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ ونصها ما يلي: [(...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعة، أولاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها (وتم ايقاف الأعمال لعدم سداد الدفعات المستحقة من قبل المدعي) فهذا غير صحيح، حيث ان موكلي قام بسداد ما يقارب (٧٠%) من قيمة العقد وبحسب العقد، وذلك بموجب السندات الآتي بيانها:- الدفعة الأولى بتاريخ ٢٧/٠٥/٢٠١٧م الموافق ٠١/٠٩/١٤٣٨هـ بمبلغ قدره ٣٢٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣٠١٩)، - الدفعة الثانية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م الموافق ١٠/٠٣/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٣٢٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٢٠٣٨)، - الدفعة الثالثة بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٨م الموافق ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣٩٢)، - الدفعة الرابعة بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٨م الموافق ٢٥/٠٥/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٨)، - الدفعة الخامسة بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٨م الموافق ٢٠/٠٦/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥١)، - الدفعة السادسة بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٨م الموافق ٠٢/٠٨/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٤٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٢)، - الدفعة السابعة بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٨م الموافق ٠٦/٠٩/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٣)، - الدفعة الثامنة بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٨م الموافق ٢٧/٠٩/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٢٥٧)، - الدفعة التاسعة بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٨م الموافق ٢٥/١١/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٣٣)، - الدفعة العاشرة بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٩م الموافق ٠٣/٠٥/١٤٤٠هـ بمبلغ قدره ١٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٥)، الدفعة الحادية عشر بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٧/١٤٤٠هـ بمبلغ قدره ١٦،٧٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣)،الدفعة الثانية عشر بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٩م الموافق ٢٣/٠٧/١٤٤٠هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٣)، الدفعة الثالثة عشر بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٩م الموافق ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (٥)، الدفعة الرابعة عشر بتاريخ ٢٧/١٠٢٠١٩م الموافق ٢٩/٠٢/١٤٤١هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٠)، وان إجمالي ما تم دفعه من قبل موكلي للمدعى عليها مبلغ قدره (٢،٩١٦،٧٠٠) ريال ومرفق صورة سندات القبض، ثانياً: ما ذكره ممثل المدعى عليها (ولتوضيح ذلك يوجد عدة مشاريع بين موكلتي والمدعي مرفق١ وايضاً ذكر، ونوضح لفضيلتكم ان المدعي يملك عقارين في نفس الموقع احدهم فندق والاخر عقار (عمارة) وقام بجمع سندات القبض التي تخص العقارين وارفقهما امامكم حتى يتبين ان الواصل من الدفعات المبلغ المذكور في الدعوى) وهذا غير صحيح، حيث ان موكلي تعاقد مع المدعى عليها في منطقة (...) لعقار واحد فقط وهو الفندق، وكما ان موكلي فعلا يملك عقار آخر في منطقة (...) وتبعد عن العقار محل الدعوى مسافة قرابة الكيلو ولكن المدعى عليها لم تقم ببنائه ولم يتم توقيع أي عقد لأعمال البناء في العقار الآخر، وان العقد الذي تم ارفاقه من قبل ممثل المدعى عليها يخص عقارين آخرين يقعا في حي (...)، ثالثاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها (وارفق المدعي في دعواه سندات قبض زائدة عن ما هو مدفوع بالفعل لموكلتي فيما يخص العقار محل الدعوى) وهذا غير صحيح، حيث ان جميع سندات القبض تخص العقار محل الدعوى والذي يقع في حي (...) والمملوك للمدعي بموجب الصك رقم ٣٤٠١٢١٠٠٠٣١٥ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧هـ، رابعاً: ما ذكره ممثل المدعى عليها (ما يثبت كيدية دعوى المدعي أنها لاحقة لدعوانا رقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ (مرفق٢) المقدمة من موكلتي ضد المدعي تطالبه فيها بالمبالغ المستحقة لموكلتي على العقار محل الدعوى …. الخ) وهذا كله غير صحيح، وافيد أصحاب الفضيلة بأن المدعى عليها اقامت تلك الدعوى ضد موكلي عن طريق الخطأ وبعدها تواصل موكلي مع المدعى عليها واستفسر عن الدعوى المقامة ضده فأفاد مدير الشركة (...) بأنه لم يكن يعلم بأن المبالغ قد تم سدادها حسب العقد وانه مستعد بالتنازل عن الدعوى وانه سيتركها بعدم الحضور للجلسة، وبالفعل لم يحضر الجلسة وتم شطبها وعدت كأن لم تكن، أصحاب الفضيلة تجدر الإشارة الى ان سندات القبض بعضها مدون فيها اسم العقار (شقق فندقية) حسب العقد او باسم الشارع القريب منه وهو طريق (...) أو باسم عمارة (...)، ويلاحظ أيضاً بأن جميع سندات القبض متسلسلة في رقم الدفعة من حيث انه دون في السند عبارة الدفعة الأولى وجاء في السند الثاني عبارة الدفعة الثانية وهكذا وصولاً الى الدفعة الحادية عشر، فكل سند أخير يثبت ويعقب الدفعة التي قبلها، وايضاً في الدفعة الحادية عشر بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م الموافق ٢١/٠٧/١٤٤٠هـ بمبلغ قدره ١٦،٧٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٣) يلاحظ بأنه دون بالقلم الأزرق عبارة الفندق، وايضاً في الدفعة الرابعة عشر بتاريخ ٢٧/١٠٢٠١٩م الموافق ٢٩/٠٢/١٤٤١هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال بموجب سند قبض رقم (١٠) يلاحظ بأنه دون فيه ان الدفعة لعمارة الفندق وايضاً عبارة ((...)) وهي الدفعة الرابعة عشر وهذا يثبت ان الدفعات التي قبلها كلها للعقار محل الدعوى وليس لعقار آخر، لذلك نأمل من فضيلتكم وفقكم الله فسخ العقد المحرر بين طرفي الدعوى في العقار محل الدعوى لعدم اكمال العمل وتسليم موكلي ما تم الاتفاق عليه حسب العقد خلال المدة المتفق عليها]، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن لديه إضافة فأذنت له الدّائرة بذلك فأرسلها عبر خانة المحادثة في الاتصال المرئي ونصها ما يلي: [نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠١٩ م تم طلب تعميد من مكتب الدفاع المدني لمخطط سلم الطوارئ وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١ تم اخطار المدعي من قبل موكلي أن الأعمال متوقفة من تاريخه جراء اخلال التزامه بتقديم التصاميم والمخططات الخاصة بسلم الطوارئ والمطالبة باستكمال الدفعات المالية وفحوى الخطاب وجود تعديلات من المدعي وتقديم نموذج عنها من المدعى عليه وانتظار تقديم التصاميم الخاصة بها اعمالا لأحكام العقد الا ان المدعي لم يحرك ساكنا سواء بتقديم التصاميم او استكمال الدفعات المالية وحتى لم يتقدم بالرد علينا.(مرفق١) (مرفق ٢) لتوضيح أن سبب التأخر من المدعي، اعمالا لأحكام العقد فان التوقف عن التنفيذ بسبب إخلال المدعي يترتب عليه إضافة مدة التوقف إلى زمن العقد، موكلي على استعداد تام لاستكمال الاعمال وافادتنا بالتصاميم المطلوبة من المدعي ومما لا يخفى على علم فضيلتكم أن التنفيذ العيني للعقود اولى من فسخها إلا اذا استحال التنفيذ وهذا غير متحقق في العقد محل الدعوى، نوضح لفضيلتكم أن المدعي غير مصيب في دعواه، ذكر أن الواصل من قيمة الدفعات المذكورة في الصفحة الاولى من مذكرته ١٤ دفعة بأجمالي مبلغ ٢,٩١٦,٧٠٠ ريال، وبالرجوع لعقد الاتفاق نجد أن المبلغ المستحق عند الوصول للدفعة الرابعة عشرة ٣,٧٦٠,٠٠٠ ريال، وهذا دليل على أن ما ذكرة من المبالغ المدفوعة التي تخص الفندق غير صحيحة، كما بينا لفضيلتكم أن السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار آخر يملكه المدعي في نفس المكان ويؤكد صحة دفعنا تأكيد واقرار وكيل المدعي بوجود عقار في نفس الموقع، وهذا يوضح عدم صحة هذه الدعوى وانها كيدية يرمي بها المدعي حتى يتملص من الحق الذي عليه وهو المبلغ الذي دفعته موكلتي لاستكمال العقار محل الدعوى، الصحيح أن اجمالي المدفوع للفندق ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد قامت موكلتي باستكمال الاعمال من حسابها الخاص حتى تجاوزت المليون ريال، أقر المدعي في مذكرته بوجود عقار آخر يملكه المدعي في نفس منطقة الفندق، هنا يقودنا لسؤال كيف علمت موكلتي بهذا العقار ان لم تكن عملت فيه ؟ ولم نذكر لا من قريب ولا من بعيد أن موكلتي قامت ببناء هذا العقار والصحيح أنها قامت بعمل تعديلات عليه، ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن سند القبض رقم ١٣ بمبلغ ١٦٧٠٠ ريال هي الدفعة الحادية عشرة وهذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن مبلغ السند يخص العقار الآخر وليس الفندق لسببين السبب الأول أن هذا المبلغ قيمة شراء مواد (خرسانة ولفة سلك …) لأن موكلتي هي المسؤولة عن شراء المواد التي تخص الفندق وهنا يتضح أن موكلتي قامت بأعمال تعديلات للعقار الآخر المجاور للفندق، والسبب الثاني أن مبلغ الدفعة الحادية عشرة ٢٨٠٠٠٠ ريال بناءً على العقد والمؤمنون عند شروطهم والعقد نص على قيمة الدفعات ومتى يكون استحقاق كل دفعة فكيف يدعي أن مبلغ الفاتورة هي الدفعة الحادية عشرة، لو نظرنا إلى سند القبض رقم ١٢٥٧ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال سوف نلاحظ أن المستلم للمبلغ أخطأ وذكر أنها دفعة تخص الفندق وعند علمه أن الدفعة تخص العمارة المجاورة للفندق قام بالشطب على جملة(انشاء عمارة تسليم مفتاح شقق فندقية) مما يدل على أن هذه السندات تخص الفندق والعمارة المجاورة للفندق، ذكر وكيل المدعي أن موكلتي رفعت الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ عن طريق الخطأ وهذا الكلام غير صحيح والصحيح ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة أن المدعي تواصل مع موكلتي لترك الدعوى وحل الأمر ودي وسوف يقوم بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي الطلبــات: رد طلب المدعي بفسخ العقد ، ثم طلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع على إضافة المدعى عليها وتمكينه من الرد عليها فأجابته الدّائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: أولاً: ذكر ممثل المدعى عليها (أنه بتاريخ ١٦ /٠٩ /٢٠١٩ م تم طلب تعميد من مكتب الدفاع المدني لمخطط سلم الطوارئ وبتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠٢١ تم اخطار المدعي من قبل موكلي أن الأعمال متوقفة من تاريخه جراء اخلال التزامه بتقديم التصاميم والمخططات الخاصة بسلم الطوارئ … الخ)، فنرد عليه كالآتي: ١- يتضح بأن طلب التعميد كان بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩م أي بعد انتهاء مدة تسليم المشروع المتفق عليه في العقد بحوالي ثلاثة أشهر ونصف، وهذا يثبت بأن المدعى عليها مماطلة ولم تنهي المشروع في حينه، ٢- العقد بين المدعي والمدعى عليه (تسليم المفتاح) وان المدعى عليها هي وحدها المسؤولة عن جميع الإجراءات في العقار وحتى تسليمه لموكلي، وذلك بحسب ما نصت عليه الفقرة رقم (١٩) من العقد ونصها يتم تسليم المبنى للطرف الأول جاهز من كل شيء سواء اكانت إجراءات التراخيص وموافقة الدفاع المدني وخلافه وايضاً ما يثبت صحة ما ذكرته أن الخطاب الذي ارفقه ممثل المدعى عليها متضمن ان تم ارفاق مخطط سلم الطوارئ المعد من قبلهم، وقد قام موكلي بالتوقيع على خطاب التعميد الذي ارفقه ممثله، ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليها (أن الواصل من قيمة الدفعات المذكورة في الصفحة الاولى من مذكرته ١٤ دفعة بأجمالي مبلغ ٢,٩١٦,٧٠٠ ريال، وبالرجوع لعقد الاتفاق نجد أن المبلغ المستحق عند الوصول للدفعة الرابعة عشرة ٣,٧٦٠,٠٠٠ ريال، وهذا دليل على أن ما ذكرة من المبالغ المدفوعة التي تخص الفندق غير صحيحة)، ونرد عليه ان تسلسل الدفعات في مذكرتنا المقدمة بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ هو لسردها وترتيبها في المذكرة وليس تماشياً مع دفعات العقد، ثالثاً: ذكر ممثل المدعى عليها (أن السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار آخر يملكه المدعي في نفس المكان ويؤكد صحة دفعنا تأكيد واقرار وكيل المدعي بوجود عقار في نفس الموقع)، ونرد عليه ان موكلي تعاقد مع المدعى عليها في منطقة (...)، لعقار واحد فقط وهو العقار محل الدعوى، وان المدعى عليها ليس له علاقة بأي مبنى آخر في نفس المنطقة، ولو ما ذكره ممثل المدعى عليها صحيح لأثبت ذلك وقدم بينته على صحة كلامه بعقد مكتوب، رابعاً: ذكر ممثل المدعى عليها (الصحيح أن اجمالي المدفوع للفندق ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال وقد قامت موكلتي باستكمال الاعمال من حسابها الخاص حتى تجاوزت المليون ريال)، ونفيد فضيلتكم ان ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح، وسبق وان تم تفصيل الدفعات المسلمة لهم بصور سندات القبض وتواريخها وأرقام السندات، وافيد فضيلتكم اننا لا نحتاج الى تبرير موقفنا حيث اننا اثبتنا ذلك بموجب السندات المرفقة سابقاً، ولكن تجدر الإشارة الى ان الدعوى التي أقامها مدير الشركة ضد موكلي المدعي والمقيدة برقم ٤٣٩٤٣٩٣٩٠ لدى المحكمة العامة بالمدينة المنورة ذكر في تحرير دعواه ما نصه واجمالي المستحق (١.٠٨٧.٣٠٠) مليون وسبعة وثمانون ألفاً وثلاث مئة ريال سعودي وايضاً ذكر في طلباته في الدعوى ما نصه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره (١,٠٨٧,٣٠٠) مليون وسبعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، لقاء مستحقات مالية، هذه دعواي ، وبعملية حسابية بسيطة لو تم خصم المبلغ الذي يطالب به مدير الشركة في دعواه من اجمالي قيمة العقد يتضح لفضيلتكم ان ما ذكرته بخصوص الدفعات صحيح (قيمة العقد ٤،٠٠٠،٠٠٠ ريال – المبلغ الذي يطالب به مدير الشركة ١،٠٨٧،٣٠٠ ريال = ٢،٩١٢،٧٠٠ ريال) وان الناتج مثل الذي تطرقت له في الدفعات ولكن بفارق ٤٠٠٠ ريال، خامساً: ذكر ممثل المدعى عليها (هنا يقودنا لسؤال كيف علمت موكلتي بهذا العقار ان لم تكن عملت فيه ؟)، والجواب عليه ان المقاول كان يأتي للعقار الآخر بسيارته ويأخذ موكلي لإيصاله بحكم كبر سنه، سادساً: ذكر ممثل المدعى عليها (ذكر وكيل المدعي في مذكرته أن سند القبض رقم ١٣ بمبلغ ١٦٧٠٠ ريال هي الدفعة الحادية عشرة وهذا الكلام غير صحيح، والصحيح أن مبلغ السند يخص العقار الآخر وليس الفندق)، ما ذكره غير صحيح، والصحيح انها دفعة مسلمة لهم، وايضاً ما يؤكد ذلك ان السند ذكر فيه ما نصه المقاولات الفندق في (...) ، سابعاً: ذكر ممثل المدعى عليها (لو نظرنا إلى سند القبض رقم ١٢٥٧ بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال سوف نلاحظ أن المستلم للمبلغ أخطأ وذكر أنها دفعة تخص الفندق وعند علمه أن الدفعة تخص العمارة المجاورة للفندق قام بالشطب على جملة(انشاء عمارة تسليم مفتاح شقق فندقية) مما يدل على أن هذه السندات تخص الفندق والعمارة المجاورة للفندق)، ما ذكره غير صحيح، والصحيح انها تخص العقار محل الدعوى والذي يثبت صحة ما ذكرته ان الدفعة التي قبلها بموجب سند قبض رقم (١٢٥٣) وتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٨م الموافق ٠٦/٠٩/١٤٣٩هـ بمبلغ قدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال ذكر فيه عبارة (الدفعة السابعة من انشاء عمارة بحي (...) بـ(...) بنظام التسليم على المفتاح شقق فندقية)، وذكر بالسند رقم (١٢٥٧) الذي اعترض عليه ممثل المدعى عليها انها (نصف الدفعة الثامنة من عقد عمارة (...))، وهنا يتضح لفضيلتكم ان التسلسل في تسمية الدفعات جاء متوافق للسند الذي قبله والذي بعده، ثامناً: ذكر ممثل المدعى عليها (والصحيح ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة أن المدعي تواصل مع موكلتي لترك الدعوى وحل الأمر ودي وسوف يقوم بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي)، ما ذكره غير صحيح، والصحيح ان المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ وبناءً على ذلك تم شطب الجلسة بموجب قرار الشطب رقم ٤٤٦٠٠٣٣٩٨٩ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ ومرفق لفضيلتكم صورة من ضبط الجلسة وقرار الشطب. (مرفق رقم ١)تاسعاً: وايضاً مما يؤكد ما ذكرته في ثامناً انه وفي نفس الدعوى التي تغيبوا عنها صدر عليهم تكاليف قضائية وقدموا اعتراضهم التكاليف ، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: رداً على ما ذكرة المدعي في مذكرته في النقطة الأولى من البند الأول: نوضح أن سبب التأخير من قبل المدعي ويؤكد ذلك الدفعة التي وصلت موكلتي في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م، وعليه لماذا يقوم المدعي بالتحويل بعد التاريخ المتفق عليه اذا كان التأخير من موكلتي، ذكر وكيل المدعي في النقطة الثانية من البند الأول واستند على الخطاب الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦، ونوضح فضيلتكم ان هذا الخطاب قد سبقه عدة خطابات مرفق (١) اشارة للخطاب بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م والذي تم ذكر طلب مخطط لسلم الطوارئ والتعديلات وايضا نوضح لفضيلتكم أن عمل سلم الطوارئ ليس من ضمن التعاقد، رداً على البند الثاني بخصوص الدفعات التي ذكرها المدعي غير صحيحة والصحيح أنها متماشية وفق ما نص عليه العقد وهذا واقع الحال والا لما الحاجة لذكر مسمى الدفعة في العقد وفي سند القبض رداً على البند الثالث فيما يخص عمل موكلي على عقار آخر أن المدعي قد تعاقد مع موكلتي على ثلاث، عقارات بموجب عقود موقعة بين الطرفين والعقار الرابع تم الاتفاق في وقت لاحق وأثناء تنفيذ العقود الثلاثة المتفق عليها وكان الاتفاق شفهي، وكان اتفاقه على هذا العقار ليس انشاء ولكن لأجراء تعديلات عليه ولثقة موكلتي بالمدعي ونزولاً لرغبته في سرعة انجاز العمل لم يتم كتابة عقد، ونطلب من فضيلتكم يمين المدعي رداً على البند الرابع فيما يخص الدفعات المسلمة لموكلتي وطريقة حساب وكيل المدعي لها نوضح فضيلتكم أن وكيل المدعي يحيد عن الصواب حيث أن موكلتي عندما أقامت الدعوى كانت تهدف للمطالبة بما قامت بدفعة حيث أن الدفعات كما ذكرنا ٢٠٠٠٠٠٠ ريال وما قامت موكلتي بدفعة مبلغ ١٠٨٧٣٠٠ ريال حيث يصبح الاجمالي مبلغ ٣٠٨٧٣٠٠ ريال، والمتبقي من قيمة العقد لتمام المبلغ ٩١٢٧٠٠ ريال وهذه الحسبة الصحيحة، على عدم صحة ما ذكرنا في هذا الأمر، للمبلغ الاجمالي للعقد والذي هو ٤٠٠٠٠٠٠ ريال وليس كما ذكر وكيل المدعي عند تقدير الحسبة وفق ما يرغب والتي كما ذكرنا عدم صحتها حيث لو سلمنا لما يقول لو جمعنا مبلغ مطالبة موكلتي في الدعوى التي كانت في المحكمة العامة مبلغ ١٠٨٧٣٠٠ + ٢٩١٦٧٠٠ يصبح الاجمالي ٤٠٠٤٠٠٠ ريال وهذا يؤكد مجانبة، الصواب لما يرمي به وكيل المدعي حيث لم يوفق في حسابه وفق ما يريد، رداً على البند الخامس أن كلام وكيل المدعي غير صحيح حيث أن العقد مع موكلتي عقد مقاولة ليس عقد رعاية أو نقليات ولكن الصحيح أن موكلتي كانت تعمل على ذلك العقار، وذكر أن المدعي كبير بالسن ولا يستطيع القيادة وهذا أمر غير صحيح حيث أنه أثناء خروج الخبير الموقع العقار في الدعوى التي استند عليها، وكيل المدعي حضر المدعي بسيارته الخاصة فلا يحتاج أحد لتوصيله مثلما ذكر وكيل المدعي، رداً على البند السادس في مبلغ ١٦٧٠٠ ريال وهي الدفعة الحادية عشرة نوضح لفضيلتكم أنها لا تخص الفندق حيث تم اضافة أنها دفعة للفندق بخط اليد والسند مكتوب طباعة كمبيوتر كما أن كامل دفعات العقد لا توجد أي دفعة بهذا المبلغ حيث أن أقل دفعة ٢٠٠٠٠٠ ريال والدفعة الحادية عشرة تكون بإجمالي مبلغ ٢٨٠٠٠٠ ريال وعليه كيف يدفع ١٦٧٠٠ من دفعة قيمتها ٢٨٠٠٠٠ ريال ؟ وهذا ما لم يقم بالجواب عليه وكيل المدعي واكتفى بما ذكر وهنا يؤكد موقفنا وهي قرينة قوية على تأخر المدعي في سداد دفعاته وفق العقد ويؤكد أيضاً أن هذه المبالغ كانت للفندق والعقار المتفق عليه العمل شفهيا وليس للفندق فقط، وموكلتي أخذت الفندق بنظام تسليم مفتاح فكيف يستلم دفعة للمواد كما أضاف المدعي بخط يده في السند وهي مضمنه بمبلغ العقد؟ رداً على ما ذكره وكيل المدعي في البند السابع من تسلسل الدفعات نجيب على ذلك هنا يؤكد دفعنا حيث لا يعقل أن يكون السند بالرقم ١٢٥٣ مذكور فيه أنها دفعة للفندق ويتم شطب عبارة الفندق في السند رقم ١٢٥٧ كما أن اجمالي قيمة الدفعة السابعة ٢٠٠٠٠٠ ريال وفق السند وايضا وفق العقد أما الدفعة الثامنة يكون اجماليها ٤٠٠٠٠٠ ريال فلا يعقل ولا يتصور ما يرمي له وكيل المدعي بل ذلك يقوي موقفنا وأن المدعي لم يكن ملتزم بسداد الدفعات، ونشير لفضيلتكم أيضاً أن المدعي كان ملتزم في أول سبع دفعات وكان سداد كل دفعة في وقتها وبنفس القيمة المتفق عليها، يؤكد لفضيلتكم أن باقي مبالغ السندات المرفقة كانت تخص العمارة الأخرى المتفق عليها شفهياً، رداً على ما ذكره وكيل المدعي في البند الثامن أشرنا سابقاً لفضيلتكم أن موكلي ترك الدعوى وهذا تحايل من المدعي بأنه أفاده برغبته في حل الأمر ودي ولم يكن في النظام طلب ترك الدعوى وقد تقدمنا للدائرة طلب الترك ورفض القاضي استلام الطلب مما حد موكلي على عدم الحضور وهذا لا شك أنه فعل معقول ومتصور، حيث أن وكيل المدعي تواصل مع موكلتي وطلب تسوية الأمر ودياً دون اللجوء الى المحاكم وعند قياس الأمر من موكلتي بين الاستمرار في الدعوى حتى اكتساب الحكم القطعية أو الاخذ بما ذكره المدعي برغبته في الصلح فأن الطريق الاسلم لها أن تأخذ الصلح كونها شركة تمتهن التجارة وسرعة الحصول على المبلغ أفضل من انتظار اكتساب الحكم القطعية وعند عدم حضور الجلسة تفاجات موكلتي بأن المدعي أقام ليس دعوى ولا اثنين بل خمسة دعاوي على الثلاث عقارات وكلها بغير حق حيث أن عقارين منهم يوجد عليهم مخالصة حتى يكيد موكلتي ويرهقها مادياً ومعنوياً ويوجد حكم صادر من المحكمة العامة في أول جلسة بناءً على المخالصة في أحد العقارات والأخرى في طريقها للحكم لموكلتي بأذن الله وهذا يؤكد على كيدية الدعوى وحتى وكيل المدعي لم يجب على نقطة كيدية الدعوى رداً على ما ذكره وكيل المدعي في البند التاسع نوضح لفضيلتكم ما استند له وكيل المدعي من اعتراض موكلتي المقدم على الاعتراض على التكاليف القضائية أن ذلك كان لمجرد الاعتراض والدليل على ذلك لو كان عدم الحضور بخطأ تقني ما الذي كان يمنع موكلتي من تقديم طلب اعادة النظر بعد الشطب حيث أنه شطب أولي والصحيح كان لأجل الاعتراض على التكاليف والانصياع لما ذكره المدعي لموكلتي برغبته لحل الأمور دون تقاضي، رداً على البند العاشر استند وكيل المدعي على تقرير الخبرة في دائرة الطلبات والأوامر في الدعوى رقم ٤٤٧٠٩٦٤٦١٢ على تقرير المكتب الهندسي والذي أصلة استناد غير صحيح لسببين:١- أن التقرير لم يتم اعتماده من قبل القاضي ناظر الدعوى -٢- أن التقرير قد تخلف عن ذكر نقاط جوهرية وقد قدمناها للقاضي ناظر الدعوى وقبلها واعاد التقرير للخبير للرد على ملاحظاتنا الجوهرية وما يؤكد على الأمر مرفق (٢) ضبط الجلسة (مرفق (٣) الاسباب التي ذكره وكيل المدعي، الطلبات: ١ رد طلب المدعي بفسخ العقد،٢ اثبات كيدية الدعوى بناءً على السندات الغير صحيحة المقدمة من المدعي وبناءً على الدعوى المقدمة من قبل موكلتي وما تم ايضاحه ، وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥هـ: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم استوضحت الدائرة من ووكيل المدعية عن تقرير الخبير، فذكر بان دائرة الطلبات والاوامر أصدرت حكمها يوم الخميس الماضي، وحتى تاريخه لم يصدر الحكم، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه سوف يتم الاعتراض على الحكم أمام دائرة الاستئناف المختصة بشأن هذا الحكم، ولضرورة الاطلاع على تقرير الخبير، أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم نسخة من تقرير الخبير عبر النظام، وكذلك ما قد يصدر بشأنها من حكم أمام دائرة الاستئناف، فأستعد لذلك، وفي جلسة ٨/٥/ ١٤٤٥هـ: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن اعتراضه على حكم دائرة الطلبات والاوامر المتعلق بنتيجة تقرير الخبير، فذكر بأن موكلته اعترضت عليه أمام دائرة الطلبات والأوامر الاستئنافية، وأنه تم افهمهما بندب خبير آخر، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي والمدعى عليها أو أحدهما، بأن يرفق الاحكام الصادرة في دوائر الطلبات والاوامر ونتيجة الخبير الآخر عند صدورها، فاستعد لذلك، وفي جلسة ٥/٧/١٤٤٥هـ: حضر وكلاء أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم سألتهم الدائرة عن تقرير الخبير المنتدب من قبل دائرة الطلبات والأوامر الاستئنافية، فأجاب وكيل المدعي بأن حدد لهم جلسة في تاريخ ١٠/٧/١٤٤٥هـ للنطق بالحكم، كما ذكر بأنهم تسلموا نسخة من تقرير، فطلبت منه الدائرة بإيداع نسخة التقرير في النظام خلال يوم، فأستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: إشارة من فضيلتكم في ما مضى في الجلسات السابقة في مجلسكم الموقر وما تم طلبه في تلك الجلسات نرفق لفضيلتكم مذكرة مع المرفقات المطلوبة وهي عبارة عن صك الحكم مع تقرير الخبير مضافاً لها ملاحظاتنا: نوضح لفضيلتكم أنه صدر حكم من دائرة الطلبات والأوامر الاستئنافية وفيها نقض الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والحكم بالمبلغ وفق آخر تقرير، ونتمسك بما قدمنا سابقاً ونضيف أمام فضيلتكم بعض الأمور دون اسهاب حفاظاً على ثمين وقتكم حيث أن التقرير الأخير كان يشوبه نواقص طفيفة لكنها حق لموكلي حيث قدر الخبير الواجهات ب ٤٠٠ متر وبعد الاعتراض على التقرير زادها الى ٥٠٠ متر وهذا غير صحيح والصحيح أنها تتخطى ٧٠٠ متر وفيها فرق سعر يتخطى ١٠٠ ألف ريال، في ما يخص اللبشة قدرها الخبير أن سمكها ٦٠ سم والصحيح أن موكلتي أكدت أن سمكها يتجاوز هذا الحد بكثير عما ذكره الخبير وطلبنا من الخبير الكشف عنها للتأكد من ذلك ولكن رفض حيث ذكر أنها تتجاوز مهمته المكلف بها اذ أنه يلزم لبيان سمكها الحفر وأكد على ذلك قضاة الاستئناف حفظهم الله أن تلك من الأمور التي تثار عند قضاة الموضوع مما دفعنا لذكرها أمام فضيلتكم، نوضح لفضيلتكم أن الأخطاء التي ذكرها الخبير بمبلغ قدرة ٤٥٠٠٠ ريال لا تتحملها موكلتي حيث وبموجب إقرار المدعي العقار تحت يد المدعي منذ ما يقارب الثلاث سنوات ومغلق من قبله فكيف تتحملها موكلتي، نشير لفضيلتكم أن الخبير لم يحسب أرباح موكلتي من ضمن الأعمال المنجزة ومثال على ذلك (أعمال الواجهات الخارجية حجز احتسب قيمتها ٦٠٠٠٠ ريال، ونوضح لفضيلتكم أن قيمة ايجار السقالات فقط تتخطى ١٥٠٠٠ ريال والمبلغ المتبقي يكون قيمة الحجر)، فأين أرباح موكلتي ؟ وهذا بند واحد فقط، نوضح لفضيلتكم أنه يوجد تغرير من قبل المدعي لأنه بموجب البند ١٩ من عقد الاتفاق بين الطرفين نص على أن يتعين التفاوض بين طرفي العقد بتشغيل المبنى من قبل الطرف الثاني أو ايجاره ويتم التفاوض والاتفاق على ذلك، والمادة ٦١/ ١ من نظام المعاملات المدنية نصت على التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ونوضح لفضيلتكم أن موكلي اتفق على سعر العقد بمبلغ قليل جداً عن السعر الفعلي مقابل هذا البند وأوضح أن السعر الفعلي يتخطى ستة ملايين ريال، والمدعي اتجه للقضاء ويتحايل حتى يتهرب من التفاوض مع موكلي بتشغيل المبنى ولولا هذا البند ما كان اتفق موكلي بهذا السعر، وبموجب المادة ٦٨ و٦٩ من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن للمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن تزيد من التزامات المتعاقد ويرجع في تحديد الغبن الى العرف، الطلبــات١- رد طلب المدعي بفسخ العقد، ٢- اطلب الزيادة من قيمة العقد بموجب التغرير والغبن الحاصل لموكلتي وتحديد ذلك عن طريق العرف ، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيلاً عن المدعى عليها/ (...)، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي ارفق تقرير الخبير الأخير، وضبط محضر الجلسة الذي صدر من دائرة الطلبات والاوامر الاستئنافية، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته، فقرروا جميعاً الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وأفهمت من حكم لغير صالحة الحق بالاعتراض على حكم الدائرة خلال (٣٠) يوماً، من تاريخ صدور الحكم فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض على الحكم يصبح هذا الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها لبناء عقار، وذلك لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، فيما تنكر المدعى عليها ما ادعت به المدعية بصدور إخلال بالتزاماتها التعاقدية، ولما كانت الدعوى تحتاج لخبير هندسي يقوم باحتساب ما تم إنجازه من قبل المدعى عليها من أعمال محل المقاولة، وبما أنه قد قدمت دعوى أمام دائرة الطلبات والأوامر الابتدائية بندب خبير هندسي، وصدر تقرير الخبير، ثم اعترض على حكم الدائرة، وتم ندب خبير آخر أمام دائرة الطلبات والأوامر الاستئنافية، والتي انتهى حكمها باعتماد نتيجة الخبير الثاني وإلغاء حكم دائرة الطلبات والأوامر الابتدائية، ولما كانت نتيجة الخبير النهائية فيما يلي: قيمة الأعمال المنجزة ٢٨٢٦٤٠٠ ريال، المواد المشونة في المبنى ١٨٧٥٠ ريال، إجمالي الأعمال المنجزة مع المواد المشونة في المبنى ٢٨٤٥١٥٠ ريال، قيمة الأعمال غير المنجزة ١١٥٤٨٥٠ ريال، المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال الغير منجزة ٩٠ يوماً تقريباً، قيمة إصلاح العيوب ٤٥٠٠٠ ريال سعودي، المدة الزمنية اللازمة لإصلاح العيوب ٣٠ يوماً تقريبا ، وبما أن الثابت للدائرة بان ما دفعه المدعي للمدعى عليها مبلغ قدره (٢،٩١٦،٧٠٠) اثنان مليون وتسعمائة وستة عشر الفاً وسبعمائة ريال، بموجب سندات القبض المرفقة بالمذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعي بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤هـ مما يكون المدعى عليها قد استلمت وانجزت وتبقى في ذمتها للمدعي: ٢.٩١٦.٧٠٠- ٢.٨٢٦.٤٠٠= ٩٠.٣٠٠ تسعون ألف وثلاثمائة ريال، وحيث أنه لم تنجز المدعى عليها أعملاً بهذه القيمة، مما تكون قد اخلت بالالتزام المبرم بين الطرفين، وقد نصت المادة(١٠٧) من نظام المعاملات المدنية على أنه: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام ، ولما كان الاخلال من قبل المدعى عليها قد وقع في جانبها بتوقفها من استكمال عقد المقاولة دون مبرر مشروع مع ثبوت بأن المدعي قد دفع مبلغاً زائداً على ما تم إنجازه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم فسخ العقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعى عليها من أن سندات القبض تخص عقارين، فإن ما دفع به لا يعضده بينة موصلة، ولم يقدم للدائرة ما يثبت وجود تعاقد بين موكله والمدعي لعقارين في ذات الحي، وإنما قدم عقود مقاولة في أحياء أخرى في حي البيداء ـ (...)، مما لا يكون لدفعه آثر لما انتهت له الدائرة من حكم. نص الحكم: بفسخ العقد المبرم بين (...)، هوية وطنية (...) وشركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥/٧/٢٠١٧م والخاص بتنفيذ أعمال انشاء شقق وأجنحه فندقية في حي (...) بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(٦٣٠/ت)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4530881374 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله : أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١لعام ١٤٤٤ه المدعي (...) المدعى عليه شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها لبناء عقار، وذلك لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بفسخ العقد المبرم بين (...)، هوية وطنية (...) وشركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥ / ٠٧ / ٢٠١٧م والخاص بتنفيذ أعمال انشاء شقق وأجنحه فندقية في حي (...) بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(...)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٥١١٥٣٠٥٤٤) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ١-أسباب الحكم تعتبر مشوبة بعيب الفساد في الاستدلال لانطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط تحققه استناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها، حيث اقتنعت المحكمة بأن موكلتي أخلت بالالتزام المبرم بين الطرفين وأنها لم تنجز أعمالاً بالقيمة المدفوعة كما ادعى المستأنف ضده، وهذا استناد واستدلال خاطئ لعدم تأكد عدالة المحكمة من السندات المرفقة هل جميعها تخص العقار المتنازع عليه أم لا؟ ٢-بينا لعدالة المحكمة أن السندات منها ما يخص الفندق ومنها سندات تخص عقار آخر عملت موكلتي فيه وهذا العقار الآخر يملكه المستأنف ضده في نفس مكان العقار المتنازع عليه، وذكرت عدالة المحكمة أننا لم نقدم ما يثبت وجود تعاقد بين موكلتي والمستأنف ضده لعقارين في نفس الحي، رغم ذكرنا أن الاتفاق على العقار الآخر كان شفهياً أثناء عمل موكلتي في نفس العقار المتنازع عليه، وما تم ذكره في أسباب الحكم بأن سندات القبض تخص عقارين وأن دفعنا لا يعضده بينة موصلة، حيث أن عدالة المحكمة لم تتطرق وتجاهلت طلبنا حيث طلبنا من عدالة المحكمة حلف يمين المستأنف ضده على أن موكلتي لم تتعاقد معه شفهياً على عقار آخر في ذات الحي وعملت فيه وأن هذه الفواتير تخص العقارين. ٣-نوضح لفضيلتكم أنه يوجد تغرير من قبل المستأنف ضده لأنه بموجب البند ١٩ من عقد الاتفاق بين الطرفين نص على أن يتعين التفاوض بين طرفي العقد بتشغيل المبنى من قبل الطرف الثاني أو ايجاره ويتم التفاوض والاتفاق على ذلك، والعقد شريعة المتعاقدين، والمادة ٦١/١ من نظام المعاملات المدنية نصت على التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتيالية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها، ونوضح لفضيلتكم أن موكلتي اتفقت على سعر العقد بمبلغ قليل جداً عن السعر الفعلي مقابل هذا البند وأوضح أن السعر الفعلي للعقد يتخطى ستة ملايين ريال وما يؤكد هذا ما ذكره جميع الخبراء أثناء معاينة الموقع عند تكليفهم من قبل المحكمة ولكن الخبراء ملتزمين بمهام محدده لا يمكن تخطيها، والمستأنف ضده اتجه للقضاء ويتحايل حتى يتهرب من التفاوض مع موكلتي بتشغيل المبنى ولولا هذا البند ما كانت اتفقت موكلتي بهذا المبلغ المذكور بالعقد، وبموجب المادة ٦٨ و٦٩ من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن للمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون أن تزيد من التزامات المتعاقد ويرجع في تحديد الغبن الى العرف. ٤-ما يؤكد تحايل المستأنف ضده الدعوتين المقدمتين من قبله ضد موكلتي برقم ٤٤٧٠٨٦٤٢٢٦ ورقم ٤٤٧٠٨٧٨١٨٤ يطالب فيهما بفسخ عقود المقاولة لعقارين في احياء أخرى حي (...) و (...) لعدم التزام موكلتي بالرغم من وجود مخالصات نهائية بينهم، ولكن ثبت كيدية دعواه وتم الحكم برد الدعوتين لثبوت اكمال موكلتي لجميع الأعمال المتفق عليها، وهذا يثبت لعدالتكم تحايل المستأنف ضده حتى يتهرب من الالتزام المتفق عليه مع موكلتي. ٥-نرجو من فضيلتكم عدم تأييد الحكم والتثبت من الأوراق، حيث أن موكلتي قد تعاقدت مع المدعي على ثلاث عقارات وتم ابرام عقود على هذه العقارات أما العقار الرابع كما ابدينا في الجلسات سابقاً ليس انشاء وانما عمل تعديلات ولم يتم ابرام عقد على هذا العقار لأن موكلتي وثقت في المدعي وبينهما أعمال بقيم ليست منخفضة ولا يعني هذا عدم وجود العقار وأن موكلتي لم تعمل عليه وقد طلبنا اليمين سابقاً ولم تنظر الدائرة في هذا الطلب ونطلب من فضيلتكم احقاقاً للحق عدم تأييد الحكم والنظر في الاستئناف مرافعة حتى ترد الحقوق والله يحفظكم ويرعاكم، وانتهى في اعتراضه إلى طلب: ١-أطلب نقض الحكم ورد طلب المدعي بفسخ العقد.٢-نطلب حلف يمين المستأنف ضده على أن موكلتي لم تتعاقد معه شفهياً على عقار آخر في ذات الحي وعملت فيه وأن هذه الفواتير تخص العقارين.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضدها بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. لاسيما وأن المدعى عليها تدفع بأن العقد كان مشافهة، وهذا مناقض لكونها تعاقدت كتابياً مع المدعي في موضوع الدعوى الماثلة، ثم لا يعقل أن تكون عقود المقاولات شفاهة وهذا خارج عن العرف المستقر بين الناس في مثل هذا، الأمر الذي يدفع الأخذ باليمين التي طالبت بها المستأنفة، ولا وجه لها والتعامل لم يكن مبني على أساس مقبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٨٩٤٢٢١) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٥٣٠٧٠٣١٣٩) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥هـ القاضي بفسخ العقد المبرم بين (...)، هوية وطنية (...) وشركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) والمؤرخ في ٢٥ / ٠٧ / ٢٠١٧م والخاص بتنفيذ أعمال انشاء شقق وأجنحه فندقية في حي (...) بالصك رقم (٣٣٧/٤/٥) والمخطط(...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.