حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530791145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570836492/1445
رقم الحكم:4530791145
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570836492 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530791145 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570836492 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ عدة مشاريع و خدمات و صيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/01/5هـ الموافق 2020/08/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,013,328.57) مليون وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (261,055.55) مئتان وواحد وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (752,273.02) سبع مئة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (261,055.55) مئتان وواحد وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,013,328.57) مليون وثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (267,896.74) مئتان وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله، ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وبسؤال وكيله المدعية عن دعواها احالت الى المذكرة المقدمة بتاريخ هذه اليوم 16/07/1445 هـ وبسؤالها عن حصر اسانيد الدعوى طلبت مهله لتقديم اسانيد الدعوى وجرى افهامها بتقديم الاسانيد قبل تاريخ 17/07/1445 هـ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعية قدمت ردها الآتي نصه: الرد على أولا / غير صحيح دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع حيث أن العلاقة التجارية التي بين موكلتي والمدعى عليها هيا مقاولة وأعمال توريد وتركيب وهذه من اختصاصات المحاكم التجارية وليست توفير عمالة بشرية كما تدعي المدعى عليها الرد على ثانيا/ تخالف هذه الفقرة إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي المبلغ بموجب الخطاب الذي سبق إرفاقه لفضيلتكم والإقرار حجة على المقر ولا يمكن الرجوع عنه فيكون دفع المدعى عليها في هذه الفقرة بعدم استحقاق موكلتي مبلغ المطالبة دفع مردود عليها ولا يمكن قبوله وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في لائحة دعوانا. ثم أضافت قائلة: احصر مطالبتي في هذه الدعوى بالمطالبة بقيمة أمر الشراء رقم B202001-00027 كما نحتفظ بحق مطالبتنا بأمر الشراء الآخر في دعوى مستقلة حيث قامت موكلتي بتوريد كافة المواد المتفق عليها في أمر الشراء المذكور باناته أعلاه وقامت المدعى عليه بمصادقة ذلك بالتوقيع على محاضر التسليم الخاصة بالمشروع ونشر إلى الخطاب المحرر على مطبوعات المدعى عليها والتي تشير بدورها إلى أمر الشراء المطالب به في هذه الدعوى وإقرارها باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره 205,755.56 ريال من المبلغ المطالب به قيمة امر الشراء بدون الضريبة 680,399.86 تم سداد 432,423.32 ريال المتبقي بدون الضريبة 247,976.54، فدفع المدعى عليه قائلا: المدعية في لائحة دعواها ومذكرتها المرفقة عبر النظام أقرت باستلامها مبلغ وقدره 752،273.06 ريال وبناء عليه فإننا نتمسك بإقرارها. فدفعت المدعية قائلة: السدادت المشار لها منفكة بعد الحصر وأتمسك بما قدمت، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته الملاقية على دعوى المدعية أجاب قائلا: أمر الشراء محل الحصر صحيح. وبسؤاله عن مجموع المبلغ المسدد من أمر الشراء المذكور أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية بشأن المبلغ المسدد لأمر الشراء المحصور بأن قدره (432,423.32 ريال ) فصحيح. ولكن موكلتي سددت المدعية أكثر مما تستحق لأنها لم تورد كافة الكميات المتفق عليها. وبعرض محاضر التسليم المرفقة وسؤاله عنها؟ أجاب قائلا: محاضر التسليم صحيحة لكن الكميات المذكورة غير صحيحة، حيث إن المدعية لم تورد كامل الكمية المذكورة بمحاضر التسليم إنما ما تم توريده هو المعلم بالخط الأزرق جهة اليسار على كل صنف، وبسؤاله عما تضمنه ختام المحضر أجاب قائلا: محضر الاستلام صحيح وأتمسك بدفعي المذكور. ثم جرى سؤاله عن الأصناف المذكورة في المحضر هل هي مطابقة لعرض السعر فأجاب قائلا: الأصناف مطابقة لكن الكميات هي التي ليست صحيحة، فالمدعية لم تورد إلا ما تم ذكره من كميات في الفاتورة التي أرفقتها بمذكرة جوابي الأولى، والمبلغ الفاضل عن قيمتها المقارب لمائة ألف ريال سددته موكلتي للمدعية رغم أنها لم تلتزم بتوريد كامل الكمية فموكلتي سددت مبلغا زائدا عما تم توريده من أصناف وكميات، فدفعت المدعية قائلة: أتمسك بمحاضر التسليم المقر بها في إثبات توريد كامل الكمية، وبيان ذلك طبقا للتفصيل الآتي: أمر الشراء 1- أقفال باب ثينج كارد مع الملحقات ذكر توريدها بالفقرة رقم -2 في محاضر التسليم. 2- أقفال أبواب الكترونية ثينج كارد كلاسيك ذكر توريدها بالفقرة رقم 3 في محاضر التسليم. 3- أقفال أبواب الكترونية لشبكة الاتصال عبر الانترنت ذكر توريدها بالفقرة رقم 19 في محاضر التسليم. 4- أقفال باب الكرتوني معدات غرفة لتحكم وتراخيص البرمجيات ذكر توريدها بالفقرة رقم 17 في محضر التسليم. 5- أقفال باب معدات المكاتب الأمامية ذكر توريدها بالفقرة رقم 1 في محاضر التسليم. 6- أقفال باب الكتروني لوحدة تحكم المصعد ذكر توريدها بالفقرة رقم 21 في محضر التسليم. 7- قفل باب إلكتروني أعمال تركيب وبرمجة واختبار أما المواد المتبقية هي ملحقات للمواد الأساسية وتم النص عليها في امر الشراء. ثم أضافت قائلة: أود التنويه بأنه تم ورود خطأ حسابي في لائحة الدعوى حيث تبين أن المبلغ الذي تم سداده هو مبلغ 432,423.32 وليس مبلغ 752,273.06 ريال وبيان ذلك ما يلي: أمر الشراء رقمB202001-00027 والبالغ قيمته 714,419.89 تم سداد مبلغ 432,423.32 ريال بموجب حوالات المبلغ المتبقي 267,896.742 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة. وبسؤالها عما قررته في الجلسة الماضية بأن المتبقي بدون الضريبة قدره 247,976.54ريال أجابت قائلة: أخطأت في الحساب لأن مبلغ السداد المقدم من المدعى عليها مشمول بجزء من الضريبة، ثم أضافت قائلة: إن موكلتي لا تمانع بحصر مبلغ المطالبة بهذه الدعوى بإجمالي القيمة بدون الضريبة لكن بعد حساب السدادات أتمسك بالمبلغ المصحح وقدره (267896.74)ريال، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (267896.74) مائتان وسبعة وستون الفا وثمان مائة وستة وتسعون ريال وأربعة وسبعون هللة، تمثل مستحقاتها الناشئة بذمة المدعى عليها عن أعمال التوريد والتركيب محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعية حصرت مطالبتها بقيمة أمر الشراء رقم B202001-00027 وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية كما صادق وكيلها على صحة مجموع المبالغ المسددة وصادق على صحة محاضر التسليم، وصادق على صحة مطابقة الأصناف الواردة بمحاضر التسليم للأصناف الواردة بعرض السعر إلا أنه دفع بأن المدعية لم تورد كافة الكميات المذكورة بمحاضر التسليم، وبما أن المدعية أنكرت صحة ذلك وتمسكت في سبيل إثبات صحة دعواها بمحاضر التسليم المتضمنة إثبات تسليم كامل الكميات، عليه ولعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت دفعها، وبما أن المحرَّر العادي يعد صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق استنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه استنادا للمادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت تسليم كامل الكميات بموجب محاضر التسليم المصادق عليها،وبما أن المدعية حصرت مطالبتها بصافي قيمة الاستحقاق دون قيمة الضريبة ، ولما كانت قيمة امر الشراء بدون الضريبة 680,399.86ريال والمسدد منها بمصادقة الطرفين مبلغ قدره 432,423.32 ريال مما يقتضي بعد إجراء المحاسبة أن المتبقي مبلغ قدره 247,976.54ريال، تأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) أن تدفع للمدعية: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة (...) مبلغا قدره: 247,976.54ريال، والله الموفق.