حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530908599

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٨ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001618/1445
رقم الحكم:4530908599
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001618 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530908599 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠١٦١٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسة ٧ /٢/١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب أن مورث موكلها كان شريكا في شركة (...) واخوانه وأن المدعى عليه قد تخارج من الشركة بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٩م بموجب محضر الاجتماع الموقع بين الأطراف وبموجب القرار الإداري الصادر عن الشركة إلا ان المدعى عليه ما زال يتدخل في أعمال الشركة، وطلبت تعيين جهة خبره للوقوف على مخالفات المدعى عليه وتقدير الاضرار التي وقعت على الشركة وإلزام المدعى عليه بقيمة هذه الاضرار بعد خصم المستحقات الخاصة بالمدعى عليه إضافة إلى اتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها ان تتقدم بطلب عاجل إن رغبت بكف يد المدعى عليه عن الشركة والذي رصدته في لائحة دعواها الاصلية، فاستعدت بذلك، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب طلب مهلة للإجابة والرد، فأفهمت الدائرة بأن عليه الرد على بريد الدائرة الذي زودته به، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٣ /٣ /١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي بأنه يطلب طلبا عاجلا في الدعوى لكون البرنامج لم يقبل معه قيد طلب عاجل فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال طلبه على بريد الدائرة كما ان عليه التواصل مع الجهة المشرفة على البرنامج على الرقم الموحد للقيد، فأستعد بذلك ولان القضية لها تعلق بالقضايا المقيدة في الدائرة سابقا والمحدد لها جلسة في ٢٠/٠٣، وبناء عليه. وبجلسة ٢٠ /٣ /١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وذكر المدعي وكالة بأنه عدل وكالته لتكون عن كافة ورثة (...)، ثم ذكر الأطراف بأنهم يرغبون في سعي المحكمة للصلح بين الأطراف وتحرير طلباتهم إذا تعذر الصلح، فأفهمت الدائرة الأطراف بالحضور لمقر المحكمة يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٣/١٤٤٣هـ الساعة ٨:٣٠ صباحا بحضور الأصلاء من المدعين والمدعى عليه فاستعدوا بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعين بالسعي في تعديل عقد التأسيس الشركة بإدخال موكليه في الشركة وإخراج المدعى عليه بناء على اتفاق التخارج إن رغب في ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فذكر بأن موكليه لا يرغبون في الدخول للشركة وذكر بأنه يطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة وكف يد المدعى عليه عن إدارتها ومحاسبته على كافة التجاوزات التي وقع فيها اثناء ممارسته لإدارة الشركة .وبجلسة ٢٨ /٣ /١٤٤٣هـ المنعقدة لمناقشة الحل الودي حيث حضر أطراف الدعوى وطرحت الدائرة على أطراف الدعوى الحل الودي بالمخارجة فلم يتوصلوا إلى صلح مرضي لهما، وبناء عليه. وبجلسة ٢٥ /٤ /١٤٤٣هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة بيناته ومستنداته المثبتة لإخلال المدعى عليه الموجب لطلبه فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٤ /٥ /١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعين أن موكليه يطلبون تصفية الشركة، فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم أسماء مكاتب محاسبية لتولي مهمة التصفية فاستعدا بذلك، ثم طلب وكيل المدعين عاجلاً كفَّ يد المدعى عليه عن إدارة الشركة، فعقب وكيل المدعي أن موكله لا يدير الشركة، وإنما يسيِّر أعمالها فحسب، فأفهمت الدائرة وكيل المدعين بتقديم لائحة طلبه العاجل عبر البريد الالكتروني فاستعد بذلك. وبجلسة ٢ /٦ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا وتشير الدائرة الى انها تعقد هذه الجلسة للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيين والمرسل الى بريد الدائرة في تاريخ (١٤/٠٩/٢٠٢١) الموافق ((٠٧/٠٢/١٤٤٣) هـ بطلب قبول طلبنا المستعجل بكف يد المدعي عليه عن إدارة الشركة لإيقاف و تعيين حارس قضائي لحراسة أموال الشركة حفظاً لحقوق المدعيين في الدعوى نأمل ضبط طلبنا المستعجل في ضبط جلسة اليوم تاريخ (٠٢/٠٦/١٤٤٣) هـ الساعة (١٢:٠٥) م استنادا لنص المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية: ( تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ٤ - الحراسة القضائية.٨ - المنع من التصرف أو الإذن به.٩ - الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.) و نصت المادة (٣٤) من نفس النظام على الآتي: (حال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر ) و بسؤاله عن مبررات الاستعجال ذكر بأن السبب في ذلك هو توقيع المدعى عليه على التخارج من الشركة ومازال يدير الشركة والمحضر موقع من عام ٢٠١٩م ويوجد بعض القضايا اقر في وقائعها بأنه قد تخارج من الشركة بالإضافة الى قيامه بنقل كفالة المحاسب القانوني للشركة بالإضافة الى تصرفات أخرى في إدارة الشركة رغم تخارجه، وبناء عليه. وبجلسة ١٥ /٦ /١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أن المدعي تقدم بطلب عاجل فرأت الدائرة فتح الضبط والاشارة لهذا الأمر وتحديد جلسة في يوم الأربعاء الموافق ٢/٦/١٤٤٣هـ وبجلسة ٧ /٧ /١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأفهمت الدائرة وكيل المدعين بأن عليه تحديد طلبات موكليه بشأن التصفية وكف اليد والحراسة ومسؤولية المدير بمذكرة تحدد طلباته بدقة، فاستعد بذلك، وبناء عليه. وبجلسة ١٤ /٧ /١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية من تعديل في طلباته؟ فذكر بأن موكليه يعدلون طلباتهم في هذه القضية لتكون على النحو التالي: أولا: كف يد المدعى عليه عن إدارة الشركة وتعيين حارس قضائي على الشركة، ثانيا: حصر المخالفات والتجاوزات النظامية والمالية التي قام بها المدعى عليه في أثناء إدارته للشركة ومحاسبته على تلك التجاوزات، وبسؤال المدعى عليه وكالة من يدير الشركة؟ فذكر بأن موكله (...) يقوم بتسيير أعمال الشركة بناء على طلب من المدعين ورثة (...)، وبعرض السؤال ذاته على وكيل المدعين ذكر بأن المدعى عليه هو من يدير الشركة، وبسؤال الشريكين عن اسم خبير محاسبي يقترحان تعيينه حارسا قضائيا للشركة وفحص أعمال المدير محاسبياً فاتفقا على اختيار المحاسب القانوني شركة (...) وشريكه للقيام بهذه المهمة، وبناء عليه. وبجلسة ١٩ /٨ /١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة وتشير الدائرة الى حصول ... في القضية أحال دون اصدار حكمها المستعجل في الجلسة الماضية وقد أرسلت الدائرة خطابها بتكليف الحارس القضائي بمباشرة مهمته اذا وافق على ذلك ريثما يتم معالجة ... الحاصل في الحكم، وقد ورد على اثر ذلك خطاب الحارس المنتدب المتضمن عدم وضوح المهمة بالنسبة له إضافة إلى عرضه أتعاباً للحراسة مقدارها (٥٥,٠٠٠) ريال لكل شهر خلافاً لأتعابه من تدقيق المركز المالي للشركة والإخلالات التي وقع فيها المدعى عليه (...) أثناء عمله في إدارة الشركة فأفهمت الدائرة مندوب الخبير الحاضر بأنه فيما يتعلق بنطاق عمله في الحراسة وتدقيق الحسابات عليه أن يعتمد منطوق تكليف الدائرة المذكور في خطابها المرسل إليه بتكليفه بالمهمة وأن عليه التواصل مع الأطراف لتحديد الأتعاب والاتفاق عليها والتواصل مع الدائرة فيما يستجد في ذلك والمتابعة معها في شأن الحكم القضائي ... فأستعد بذلك. وبجلسة ٩ /١٠ /١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب الحارس القضائي بعدم التزام طرف المدعى عليه بسداد نصيبه من اتعاب الحراسة القضائية، فعقب وكيل المدعى عليه بأن موكله قد تخارج من الشركة ولا مصلحة له في الحراسة القضائية فأفهمت الدائرة وكيل المدعين بأداء كامل أتعاب الحارس القضائي باعتباره الطرف طالب الاجراء وتقديم التزامه للدائرة خلال ثلاثة أيام بسداده من عدمه فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة. وبجلسة ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، كما حضر ممثل الحارس القضائي المنتدب في القضية وذكر الحارس بأن المعوق الوحيد له عن مباشرة أعماله التي أسندت إليه هو عدم دفع نصف الاتعاب المتبقية وقدرها (١٣٨.٠٠٠) ريال، فعقب وكيل المدعي باستعداده بدفع الاتعاب المتبقية خلال خمسة أيام على أن يكون نطاق عمل الحارس هو فحص الاخلالات والتجاوزات التي وقع فيها المدعى عليه وحصرها، فأفهمت الدائرة بتقديم مذكرة بنطاق العمل الذي يريد عبر ملف القضية ودفع الاتعاب للخبير فاستعد بذلك، فعقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد أن موكله قد تخارج من الشركة. وبجلسة ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر مندوب الحارس القضائي (...) وقرر بأنه قد أستلم كافة أتعابه بمبلغ (٢٧٦.٠٠٠) ريال من المدعين فأفهمته الدائرة بمباشرة أعماله وفق قرار الدائرة السابق المتضمن حفظه وإدارته لأموال الشركة وتدقيق المركز المالي للشركة وقوائمها المالية وأعمالها المحاسبية عن فترة إدارة المدعى عليه (...) للشركة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١ إلى تاريخ مباشرة أعمال الحراسة، وبيان الاخلالات المحاسبية والمالية التي وقع فيها وتقديم تقريره قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل باشرت موكلته أعمال الإدارة في الشركة؟ فأجاب بأن موكلته قد باشرت الإدارة لمدة شهر تقريباً بتكليف من والدها مدير الشركة قبل وفاته، فعقب وكيل المدعى عليه بأنها باشرت الإدارة لمدة عام تقريباً وبناء عليه .وبجلسة ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ حضر أطراف النزاع كما حضر الحارس المعين في هذه القضية وأطلعت الدائرة على خطابه المتضمن أنه وجد أن مدير الشركة (...) سبق أن عين المحاسب (...) مراجعاً خارجياً للحسابات في ما يتعلق بأعداد القوائم المالية للعام ٢٠١٩م ويطلب توجيه الدائرة هل عليه اعداد قوائم مالية جديدة للعام ٢٠١٩م أم الاكتفاء بالقوائم التي أعدها (...)؟ مشيراً إلى أن تعيينه كان بقرار منفرد من (...) مدير الشركة بالمخالفة للمادة (١٣) من عقد التأسيس فأفهمته الدائرة بأن عليه اعداد قوائم مالية جديدة فذكر بأن ذلك قد يتطلب تعيين محاسب أخر من قبله وأنه سيراجع المواد النظامية الخاصة بعمله في ذلك وسيتواصل مع الدائرة بما يتوصل إليه وبناء عليه. وبجلسة ٣ /٢ /١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى كما حضر مندوب عن الحارس القضائي وذكر الأخير بانه سيقدم تقريره يوم الخميس القادم، فأفهمته الدائرة بتزويد الأطراف بصورة منه، كما أفهمتهم بإبداء ملاحظتهم عليه خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم نسخته وتزويد الحارس الخبير والدائرة من ملاحظاتهم، على أن يجيب عليها الخبير ويتقدم الخبير بتقريره النهائي قبل ميعاد الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك وبناء عليه. وبجلسة ٢٩ /٣ /١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى ذكر الحاضر عن الحارس القضائي أن تم ارسال التقرير المبدئي عبر ايميل الدائرة وللاطلاع عليه تقرر تأجيل الجلسة. وبجلسة ٢٨ /٤ /١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الحارس القضائي النهائي بشأن إخلالات المدعى عليه المدعي بها من جانب المدعين، فذكر المدعي وكالة بأنه تقدم بملاحظات على تقرير الحارس القضائي يوم أمس فكيف يصدر تقريره النهائي بذلك التاريخ، فعقب ممثل الحارس القضائي بأنه سلم التقرير الابتدائي لأول مرة للمدعين بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ وتقدموا بملاحظات أصدر بموجبها التقرير المعدل ثم تأخر المدعيين في ابداء الملاحظات حتى يوم أمس وأنه أصدر التقرير النهائي متضمنا الإجابة عن ملاحظات المدعين السابقة، كما أكد المدعي على أن الحارس القضائي قد أخل بمهماته وسبق وأن تقدم بطلب عزله، كما قدم الحارس فاتورة الحراسة عن أعماله حتى تاريخ هذه الجلسة بمبلغ (١٣٤.٩٣٢) ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى تعيين جهة خبره للوقوف على مخالفات المدعى عليه وتقدير الاضرار التي وقعت على الشركة وإلزام المدعى عليه بقيمة هذه الأضرار بعد خصم المستحقات الخاصة بالمدعى عليه، إضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال، ولما كان النزاع الذي بين الطرفين متوقف على دراسة الأضرار التي وقعت على الشركة بسبب مخالفات المدعى عليه، والبحث في حقيقة الدفوع المبداة، وهذا يتطلب ندب خبرة محاسبية، والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريقها، ومن ثم النظر في صحة الدعوى والطلبات، ولأن للمحكمة عند الاقتضاء تكليف جهة خبرة تتولى إبداء الرأي المحاسبي في ما يعرض أمامها، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع من أجل الفصل فيه، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، واستنادا إلى المادة ١٢٨ من نظام المرافعات، وحيث أنتهى الخبير إلى عدم وقوع تجاوزات من قبل المدعى عليه وأن تصرفاته كانت سليمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وتشير الدائرة إلى أن هذا الصك صدر بناء على توجيه محكمة الاستئناف...حيث أنه وقع فيه ...... وعليه تم معالجة القصور المشار إليه في هذا الصك. والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٠١٦١٨)، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: رفع الحراسة القضائية عن شركة (...) وإخوانه المحدودة سجل تجاري رقم ( … ) اعتباراً من ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ. ثالثاً: إلزام المدعية/ (...) هوية وطنية رقم ( … ) بأتعاب الحارس القضائي وقدرها (١٣٤.٩٣٢) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث