حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530894168
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530894168
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571039570لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530894168 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4571039570لعام 1445 هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم(...) عن المدعيين (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: أنه إشارة إلى القضية رقم (449054336) وتاريخ 26/ 1/ 1444هـ والحكم الصادر بالصك رقم (...) الصادر بتاريخ 15/ 8/ 1444هـ من الدائرة السادسة والعشرون في المحكمة العامة بالرياض ، المؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (...) وتاريخ 29/ 11/ 1444هـ والمرفوعة من قبل المدعيين القاضي بإلزام شركة (...) المحدودة سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعيين مبلغ وقدره (397.500) ريال كل بحسب نصيبه الشرعي ،وحيث أننا تقدمنا بطلب تنفيذ الحكم وقيد لدى دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالرياض برقم (4010244011221227) وتاريخ 2/ 12/ 1444هـ ولم ينفذ حتى تاريخه ولا يوجد في حسابات الشركة البنكية المحجوزة لدى محكمة التنفيذ مبلغ كاف لسداد هذه المديونية ، لذا فإنه وفقاً للمادة (93) من نظام الإفلاس نطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة بتصفية الشركة محل الدعوى ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 4/ 9/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، تبين عدم حضور المدعيين الثمانية ولا من يمثلهم مع تبلغهم برابط هذه الجلسة، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على الطلب المقدم من وكيل المدعيين بالرقم (....) المتضمن: أتقدم لفضيلتكم بطلب ترك للخصومة للقضية رقم(4571039570) والمقرر لها جلسة بتاريخ 4/ 9/ 1445هـ لرغبتي موكليّ جميع المدعين بتقديم طلب إجراء افتتاح التصفية وقد تعذر تقديم الطلب الكترونياً (مرفق) آمل قبول الطلب وإلغاء الموعد المقرر وإثبات ترك الخصومة ، فعقبت وكيلة المدعى عليه بأنه لا مانع من ذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ قد نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوى بالطلب رقم (4511620425) عبر ملف القضية وأثبت ذلك في ضبط الجلسة، ولما كان وكيلة المدعى عليه لم تمانع من إثبات ذلك، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعيين لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.